صندوق ضمان حوادث السير – أجل السقوط – بداية حسابه
القرار عدد 824-5 الصادر بتاريخ 21-12-2015 في الملف رقم 2888-1-5-2015 القاعدة: ظهير 22-02-1955 المتعلق بصندوق مال الضمان النافذ وقت الحادثة يوجب تحت طائلة السقوط توجيه طلب التعويض إلى صندوق ضمان حوادث السير داخل اجل ثلاث سنوات من وقوع الحادثة إذا كان المسؤول عن الضرر مجهولا، تقديم المطلوب في النقض الطلب إلى الصندوق بعد فوات اجل …