حجية الورقة العرفية – نفيها وإنكار العلم بها – قيامه مقام إنكار الخط أو التوقيع – لا
المجلس الأعلى ( الغرفة المدنية ) حكم عدد 184 ملف 1482/84 صادر بتاريخ 28/01/1987 القاعدة: بمقتضى الفصل 431 من ظهير الإلتزامات و العقود فإنه يجب على من لا يريد الإعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه و توقيعه فإن لم يفعل إعتبرت الورقة معترفا بها . تصريح المستأنف أمام قضاة المحكمة …