الشفعة – إقرار المشتري بالبيع – لا – شروط الفقه الإسلامي
القاعدة: اتفق الفقهاء على أن الشفيع ملزم-لكن تسمع دعواه-أن يحضر عقد البيع والبائع ليقر به وبما أن الطاعن لم يحضر لا عقد البيع ولا البائع حتى تكون دعواه مسموعة ولا يكفي إقرار المشتري بالبيع إذ المعلوم شرعا أنه لا يقضى بين اثنين في حال ثالث. القرار رقم 1361 الصـادر بتاريخ 19 شتنبر 1989 …