ظهير 1955/05/24 – الشرط الفاسخ – شروط
القاعدة: -ينص الفصل 26 من ظهير 24 ماي 1955 على أن كل بند يدرج في العقد وينص على فسخه إذا لم يؤد ثمن الكراء عند حلول التاريخ المتفق عليه، لا يكون ساري المفعول إلا بعد خمسة عشر يوما تمضي على تاريخ إنذار يوجه إلى المكتري ويبقى بدون جواب مع وجوب الإشارة في الإنذار إلى الأجل …