ظهير 1980/12/25 – دعوى الإفراغ – شروط قبولها
القاعدة: يوجب الفصل 9 من ظهير 25 دجنبر 1980 أن يتضمن الإشعار بطلب الإفراغ أجل ثلاثة أشهر كاملة. لا تقبل دعوى الإفراغ إلا بعد انتهاء أجل الثلاثة أشهر وعدم استجابة المكتري لطلب الإفراغ. قبول المحكمة دعوى الإفراغ قبل مضي الثلاثة أشهر يعتبر خطأ في تطبيق النص المذكور، يعرض قرارها للنقض. القرار رقم 1385 الصادر …