امتناع صاحب العمل عن اصدار تاشيرة خروج للعامل بشكل كيدي
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً
تبعاً للنظام السعودي في حال وجود منازعة بين صاحب العمل والموظف، يجب على العامل أن يرفع دعوى في محكمة العمل المخصصة لهذه المسائل وذلك تبعاً لمادة 213 من نظام العمل السعودي. يندرج ضمن هذا النطاق المسائل مثل الطلبات التعويضية للفترة التي أمضاها العامل بدون عمل أو إسكان بسبب تعنت صاحب العمل.
بخصوص القضية التي طرحت، يجدر بالعلم أن قانون العمل السعودي في المادة (40) أعطى حق للعامل بالمطالبة بقيمة تذكرة السفر إلى بلاده بحالات معينة، ومنها في حالة تجديد العقد او في حالة الإنتهاء. وعموما خرج العامل من المملكة وهو حاصل على حكم قضائي يثبت حقه في نقل كفالته، وهذا يعتبر حجة له في اثبات حقه في التذكرة.
فيما يخص الاضرار التي تعرض لها العامل الناشئة عن انتهاء الإقامة ورخصة العمل والتغيب، المادة 77 من نظام العمل تنص على أن العامل له الحق في المطالبة بالتعويض عن كل خسارة تلحق به نتيجة عدم الالتزام من جانب صاحب العمل بتنفيذ الالتزامات المفروضة عليه بموجب قانون العمل
أما بخصوص مقابل الرسوم المالية المفروضة على العمال في حالة التغيب، فالمادة 39 من اللائحة التنفيذية لنظام السجل العام للعمالة الوافدة تنص على ان "لا يجوز فرض رسوم على العامل".
بشكل عام، العمال يحق لهم التوجه الى العدل لحماية حقوقهم. لذا قد يكون من الافضل لهذا العامل ان يرفع دعوى ضد الشركة للحصول على حقوقه التعويضية.
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً