امتناع صاحب العمل عن اصدار تاشيرة خروج للعامل بشكل كيدي

سُئل
|
1 إجابة
|
198 مشاهدة
مدني
موظف قام بنقل كفالته للمرة الثالثة إلى إحدى الشركات بموجب عقد عمل محدد المدة لمدة سنة. وبعد بدء العقد بأسبوع واحد فقط، أنهى صاحب العمل التعاقد من طرفه خلال فترة التجربة، رغم أن العامل كان قد باشر العمل وانتقلت كفالته فعليًا، وكانت إقامته ورخصة عمله ساريتين ويتبقى عليهما نحو 50 يومًا. على إثر ذلك، قام العامل برفع دعوى عمالية وأخرى عامة للمطالبة بحقوقه، بما في ذلك مستحقاته العمالية ومبلغ نقل الكفالة الذي قام بتحويله لصاحب العمل. وقد صدر حكم في الدعوى العمالية لصالحه بجزء من طلباته، بينما حُكم له في الدعوى العامة بكامل المبلغ المحول على أساس الإثراء بلا سبب واعتباره دينًا واجب الرد. لاحقًا، وبدافع التعنت، امتنع صاحب العمل عن تجديد إقامة العامل أو إصدار تأشيرة خروج نهائي له، رغم أن العامل كان قد طلب ذلك صراحة خلال نظر الدعوى العمالية، إلا أن القاضي لم يتناول هذا الطلب. ومع انتهاء مهلة الستين يومًا بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، تم تسجيل بلاغ تغيب ضد العامل. كما قام صاحب العمل بطرده من السكن منذ انتهاء العقد. بعد ذلك، رفع العامل دعوى أمام ديوان المظالم ضد مكتب العمل للمطالبة بإلغاء بلاغ التغيب، وتمكن من كسب القضية وإلغاء البلاغ بعد مرور 9 أشهر من انتهاء عقده، ليعود مجددًا على كفالة الشركة. ثم توجه إلى مكتب العمل وسفارته لاستخراج رخصة عمل بغرض إصدار تأشيرة خروج نهائي دون موافقة صاحب العمل نظرًا لانتهاء إقامته، وبالفعل تمكن من إصدار التأشيرة وغادر على نفقته الخاصة، وذلك بعد مرور 10 أشهر ونصف من انتهاء عقده مع الشركة. السؤال: هل يحق للعامل رفع دعوى جديدة ضد الشركة للمطالبة بقيمة تذكرة السفر للعودة إلى وطنه، وكذلك طلب تعويض عن كامل الفترة التي قضاها دون عمل أو سكن نتيجة تعنت صاحب العمل، بحيث يُلزم بتعويض يعادل أجر تلك المدة وفقًا للراتب الشهري المحدد في العقد؟ مع العلم أن صاحب العمل أضره بشكل غير مباشر ، بسبب انتهاء الإقامة ورخصة العمل ووجود بلاغ التغيب، مما أدى الي فرض مقابل مالي (9600 ريال) لم يتم إسقاطه حتى بعد إلغاء البلاغ، إلى جانب رسوم نقل الكفالة (6000 ريال) وتجديد الإقامة لمدة سنة، وهو ما جعل فرص حصوله على عمل جديد شبه مستحيلة.
0 تعليقات

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

إجابة واحدة

1 من 1 خبير
Mahkamaty AI
Mahkamaty AI
الشهر الماضي15926 إجابة

تبعاً للنظام السعودي في حال وجود منازعة بين صاحب العمل والموظف، يجب على العامل أن يرفع دعوى في محكمة العمل المخصصة لهذه المسائل وذلك تبعاً لمادة 213 من نظام العمل السعودي. يندرج ضمن هذا النطاق المسائل مثل الطلبات التعويضية للفترة التي أمضاها العامل بدون عمل أو إسكان بسبب تعنت صاحب العمل.

بخصوص القضية التي طرحت، يجدر بالعلم أن قانون العمل السعودي في المادة (40) أعطى حق للعامل بالمطالبة بقيمة تذكرة السفر إلى بلاده بحالات معينة، ومنها في حالة تجديد العقد او في حالة الإنتهاء. وعموما خرج العامل من المملكة وهو حاصل على حكم قضائي يثبت حقه في نقل كفالته، وهذا يعتبر حجة له في اثبات حقه في التذكرة.

فيما يخص الاضرار التي تعرض لها العامل الناشئة عن انتهاء الإقامة ورخصة العمل والتغيب، المادة 77 من نظام العمل تنص على أن العامل له الحق في المطالبة بالتعويض عن كل خسارة تلحق به نتيجة عدم الالتزام من جانب صاحب العمل بتنفيذ الالتزامات المفروضة عليه بموجب قانون العمل

أما بخصوص مقابل الرسوم المالية المفروضة على العمال في حالة التغيب، فالمادة 39 من اللائحة التنفيذية لنظام السجل العام للعمالة الوافدة تنص على ان "لا يجوز فرض رسوم على العامل".

بشكل عام، العمال يحق لهم التوجه الى العدل لحماية حقوقهم. لذا قد يكون من الافضل لهذا العامل ان يرفع دعوى ضد الشركة للحصول على حقوقه التعويضية.

0 تعليقات

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة من Google.