0answers
views

تعويض عن حاذثة سير

Criminal Law
Asked
حكمت المحكمة علنيا، ابتدائيا، غيابيا في حق المتهم، و حضوريا بالنسبة للباقي: أولا : في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه و معاقبته بغرامة مالية قدرها ألفين و مائتي درهم عن الجروح غير العمدية، و غرامة مالية نافدة قدرها ثلاثمائة درهم عن عدم ضبط السرعة و عدم ملاءمتها لظرفي الزمان و المكان، و غرامة مالية نافدة قدرها ثلاثمائة درهم عن عدم التحكم، و غرامة مثلها عن انعدام الاستعداد المستمر للقيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادث، و غرامة مالية نافدة قدرها سبعمائة درهم عدم احترام أسبقية الراجلين. مع تحميله الصائر و الإجبار في الأدنى. و إلزامه بالخضوع على نفقته لدورة في التربية على السلامة الطرقية، و توقيف رخصة سياقته لمدة شهر واحد من تاريخ الاحتفاظ الفعلي. ثانيا: في الدعوى المدنية التابعة في الشكل: قبولها في الموضوع: في المسؤولية: بتحميل المتهم كامل مسؤولية الحادثة، و تسجيله مسؤولا مدنيا عن السيارة موضوع الحادثة. في التأمين: بإحلال شركة التأمين أكـسـا، في شخص ممثلها القانوني ، محل مؤمنها في الأداء. في التعويضات: بأداء المسؤول المدني، و بنفس الحلول أعلاه، للمطالب بالحق المدني، مبلغ : (48779.11) درهما. تعويضا مدنيا نهائيا صافيا عن مجموع الأضرار اللاحقة به جراء الحادثة، و الكل مع شمول الثلث من المبالغ المحكوم بها بالنفاذ المعجل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و جعل صائر الدعوى على عاتق المحكوم عليه، و رفض باقي الطلبات. 2022-03-24 المداولة أو التأمل 07/04/2022 09:30
0 comments

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

This site is protected by reCAPTCHA and the Privacy Policy and Terms of Service apply.