2 Answers
1.4k Visits

نا مستأجر شقه ٥٩ سنه والعقد مكتوب فيه إن الضرايب العقاريه عليا

Asked 3 years ago by Aly Mohamed Aly
1.4k Visits

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا مستأجر شقه ٥٩ سنه والعقد مكتوب فيه إن الضرايب العقاريه عليا وصاحب العمارة بيقولي عليك ضرايب ٥٠٠ جنيه عن كل سنه فسؤالي ما هى النسبة القانونية المفروضة عليا كضريبة عقارية من قبل الدولة لأن صاحب العماره جايلاه ضرايب على اسمه وقاعد بيقسمها بمزاجه ع السكان
فعايز اعرف النسبة اللي مقرراها الدولة على مثل حالتي أد ايه حتى لا يفرض عليا صاحب العمارة نسبه من مزاجه وانا لا أعلم و علشان ادفعله الضريبة دي ايه المفروض اعمله هل مثلا اطالبه بتسجيل عقد الايجار ف الشهر العقاري ولو في اي اجراءات تانية نعملها ف إيه هى ؟ لحفظ الحقوق وعدم التعدي وجزاكم الله خيرا

Comment Add a comment

2 Answers
165 Answers - Legal Expert - ماجستير في القانون الجنائي
Book Appointment
قانون الضريبة العقارية ليس قانونًا مستحدثًا أو جديدًا على القانون المصري، ففي القانون "١٩٦" لعام "٢٠٠٨" والخاص بالضريبة العقارية لم يتم فرض ضرائب عقارية جديدة، حيث أوجب القانون رقم "٥٦" لعام "١٩٥٤" فرض هذه الضريبة، فيما يُسمّى "العوائد". كل ما في الأمر أنّ القانون الحالي أعاد تنظيمها وتطوير أحكامها بما يواكب المتغيّرات المساحية والقانونية الآنية، وتمّ كذلك إعادة تنظيم أحكام الضريبة العقارية إلحاقًا وفق قانون الضريبة العقارية "١١٧" لعام "٢٠١٤".

وأمّا المكلّف قانونًا بأداء الضريبة والوفاء بها هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذى له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله بكافة وسائل الاستغلال، بينما المستأجر لا تسري عليه أحكام الأداء الضريبي وغير مكلّف بسدادها أو الوفاء بها بل يُعد فقط متضامنًا مع من كلّفه القانون -وهو المالك- في قيمة الأداء وفقًا لحدود الأجرة المستحقة عليه.
3 years ago
Clap

Comment

قانون الضريبة العقارية 117 لسنة 2014 حدد المسئول عن سداد الضريبة ونص على ان المالك أو من لة حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية . أى أن المستأجر لايعد أحد المكلفين بأداء هذة الضريبة كما أنة لايجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة الا فى حدود الأجرة المستحقة عليه وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطرة مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى علية بعلم الوصول وفى هذة الحالة يعد الايصال الذى يحصل علية المستأجر – بما يفيد تحصيل الضريبة منه – ايصال من المكلف بأداء الضريبة بأستيفائة للأجرة المستحقة لة وفى حدود ماتم أداؤة للمصلحة وبالتالى لايجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الاجرة المسددة منة لجهة التحصيل أو اقامة دعاوى قضائية بطردة لعدم سداد الاجرة .
3 years ago
Clap

Comment

Mahkamaty does not guarantee the veracity of this answer. The site only guarantees responses from certified members 

Stats

Mahkamaty in numbers


75.9k
Consultations

27.4k
Answers

139.6k
Users

28.9k
Comments