عليا حكم غيابي تبديد منقولات الدعوى أقيمت بمحضر في قسم الشرطة حررته محامية بتوكيل عن المحامي الأصيل وهو وكيل للزوجة بتوكيل عام بالقضايا فهل ذلك يبطل إجراءات الدعوى وبالتالي بطلان الحكم وفقا للمادة 3من قانون الإجراءات بالإضافة إلى أن المحامية بتقول في المحضر إن التبديد حصل في المطرية بينما مسكن الزوجية باسم الزوجة وفي عين شمس اي الدائرة مختلفة عن الدائرة التي أقيمت بها الدعوى لمجرد إنها محل السكن اللي في البطاقة الخاصة بالزوج وفي عدة محاضر بينا قبل إقامة الدعوى الزوجة بتقول فيها إني مقيم معها في شقتها وفي أحد المحاضر ذكرت فيها إن الزوجة استولت على شقة الزوجية بما تحتويه من المنقولات وغيرت كالون باب الشقة ومنعتني من دخول الشقة وأنا عامل محضر تمكين من شقة الزوجية وتقريبا اتحكملي بالمشاركة بس لما أمين الشرطة جه يستعلم عن الشقة الجيران قالوا إنها شقة الزوجية وقالوا إن الزوجة أخدت المنقولات وسابت الشقة بس أمين الشرطة ماسجلش أقوال الجيران بخصوص المنقولات بدعوى أنها مش مسؤوليته هو مسؤول عن تسليمي للعين فقط
فما موقفي القانوني في حالة عملت معارضة لحكم التبديد
0 Comment Add a comment
بعد عمل معارضة في حكم التبديد يحضر محامي المدعى عليه وخلال ...
Your answer is almost ready!
Over 3,000 users received personalized and reliable answers!
+30 years of experience
Our experts have over 30 years of experience in different roles in Moroccan courts
Moroccan Specialization
The answer given depends on the details of Moroccan law and may not be consistent with the laws of other countries.
100% Guarantee and Security
If you're not satisfied with the answer, you can get a full refund!
The prices listed above are starting prices and may vary depending on the specifics of your inquiry.
0 Comment