السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا مستأجر شقه ٥٩ سنه والعقد مكتوب فيه إن الضرايب العقاريه عليا وصاحب العمارة بيقولي عليك ضرايب ٥٠٠ جنيه عن كل سنه فسؤالي ما هى النسبة القانونية المفروضة عليا كضريبة عقارية من قبل الدولة لأن صاحب العماره جايلاه ضرايب على اسمه وقاعد بيقسمها بمزاجه ع السكان
فعايز اعرف النسبة اللي مقرراها الدولة على مثل حالتي أد ايه حتى لا يفرض عليا صاحب العمارة نسبه من مزاجه وانا لا أعلم و علشان ادفعله الضريبة دي ايه المفروض اعمله هل مثلا اطالبه بتسجيل عقد الايجار ف الشهر العقاري ولو في اي اجراءات تانية نعملها ف إيه هى ؟ لحفظ الحقوق وعدم التعدي وجزاكم الله خيرا
0 Comment
165 Answers - Legal Expert
- ماجستير في القانون الجنائي
قانون الضريبة العقارية ليس قانونًا مستحدثًا أو جديدًا على القانون المصري، ففي القانون "١٩٦" لعام "٢٠٠٨" والخاص بالضريبة العقارية لم يتم فرض ضرائب عقارية جديدة، حيث أوجب القانون رقم "٥٦" لعام "١٩٥٤" فرض ...
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
يمكنك استرداد المبلغ المدفوع كاملا و بشكل آني إلى محفظتك على الموقع إذا لم تكن راضيًا عن الإجابة.
يمكنك استخدام المبلغ المسترد كخصم عند سؤالك سؤالا عاجلا أو سريا
ماذا ستكسب من الإجابة الكاملة؟
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
قانون الضريبة العقارية 117 لسنة 2014 حدد المسئول عن سداد الضريبة ونص على ان المالك أو من لة حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية . أى أن المستأجر لايعد أحد المكلفين بأداء هذة الضريبة كما أنة لايجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة الا فى حدود الأجرة المستحقة عليه وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطرة مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى علية بعلم الوصول وفى هذة الحالة يعد الايصال الذى يحصل علية المستأجر – بما يفيد تحصيل الضريبة منه – ايصال من المكلف بأداء الضريبة بأستيفائة للأجرة المستحقة لة وفى حدود ماتم أداؤة للمصلحة وبالتالى لايجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الاجرة المسددة منة لجهة التحصيل أو اقامة دعاوى قضائية بطردة لعدم سداد الاجرة .
0 Comment