1 إجابة واحدة
642 مشاهدة

الاستفسار عن شئ يخص الاسرة

سئل منذ 3 أعوام بواسطة زينب سلطان
642 مشاهدة

زميلة متزوجة عرفي منذ حوالي 11عاما.... علي يد محامي وشهود وموثقة العقد في المحكمة...... هل يحق لها الميراث الشرعي في زوجها بعد وفاته علما بان لبس لها اولاد منه وتعيشىمعه في شقة زوجية منفصلة.. والجميع يعلم بزواجهم

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
165 إجابة - مستشار قانوني - ماجستير في القانون الجنائي
اسأل هذا الخبير
ثمّة أكثر من إشكالية للزواج العرفي من الناحية القانونية وذلك لأسباب تتعلق بكيفية إثباته قانونًا، وحيث إنّ الزواج العرفي في الواقع هو زواج يشهده الولي والشهود، إلا أنه لا يوثّق فى الوثيقة الرسمية التى يقوم بها المأذون، وهو في أصله يعد كاتفاق مكتوب بين طرفين «رجل وامرأة» على الزواج دون عقد شرعي، مسجل بشهود أو بدون شهود، لا يترتب عليه نفقة شرعية، أو متعة وليس للزوجة ثمة حقوق شرعية لدى الزوج، كما أن الزواج العرفي أيضًا يطلق على العلاقة بين رجل وامرأة، تقوم فيه المرأة بتزويج نفسها بدون موافقة «أو علم» وليها وأهلها، ويتسم عادة بالسرية التامة، ويكون بإحضار أي شخصين «كشاهدين» وثالث ليكتب العقد.

ويجب لصحة العقد أن تتوافر به كل الشروط اللازمة لعقد الزواج الرسمي، حيث إن الشروط العامة التي وضعها الفقهاء لانعقاد صحة ونفاذ الزواج هي ذاتها الشروط اللازمة لصحة وانعقاد الزواج العرفي، وذلك لأن الفقهاء لا يفرقون بين الزواج العرفي والموثق طالما الشروط متوافرة من حيث الإيجاب والقبول الصحيحين، وأن يكون كل من المتعاقدين مميزًا غير ناقص الأهلية، والولي لغير الثيب، أما الثيب التى سبق لها الزواج من قبل فلا تحتاج إلى ولي طبقا لمذهب الإمام أبي حنيفة، والذى أخذ عنه القانون المصري، وكذلك الإشهاد.

ومسألة الشهادة على الزواج هي الفاصلة بين صحة الزواج أو بطلانه، وبالتالي فإن العقد إذا خلا من الشهود والإشهاد يصبح باطلًا، وقد اشترط القانون أن يكون لعقد الزواج عدة اشتراطات لصحته، منها: أن يكون على العقد ختم محامي استئناف عال، وكذلك ختم مكتب محامي معتمد بالنقابة الفرعية للمحامين، وكذلك رقم قيد المحامي بنقابة المحامين، ويجب توثيق عقد الزواج العرفي وإثباته حفاظًا على الحقوق الأسرية وحقوق النسب والأطفال والمواريث والحفاظ على المجتمع، ذلك يحدث عن طريق دعوى إثبات الزواج عن طريق محامي متخصص، وترفع الدعوى أمام محكمة الأسرة التابع لها محل الإقامة عبر الآتي:

1- تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها وبين المدّعي عليه وقد تمت هذه العلاقة بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار.

2- تنص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 على أن: «لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن 16 عامًا أو كان سن الزوج يقل عن 18 عامًا وقت رفع الدعوى» .

3- استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي.

4- لا يستلزم تقديم وثيقة رسمية لإثبات العلاقة الزوجية ما دام الزوج قد أقر بالعلاقة الزوجية.

5- تقديم «أصل العقد العرفى».

ولذلك، ولإثبات الزواج العرفي رسميًا، يجوز للزوجة اللجوء للمحكمة وإقامة دعوى إثبات عقد زواجها العرفي وهنا يحضر الزوج ويقر بالزواج، وذلك وفقًا لنص المادة 17 فقرة 2 من القانون 1 لسنة 2000 من أنه: "لا تقبــل عنـد الإنكــار الدعاوى الناشئة عن عقد الــزواج ما لم يكــن ثابتــًا بوثيقـة رسميــة فإذا ما انتفــى الإنكــار للزوجيــة بين طرفيــه انتفــى بالتبعيــة معــه شــرط وجوب ثبوت الزواج بوثيقة رسميــة و يجــوز من ثم إثبـــات هذا الزواج بإقرار الطرفين بالزواج"؛ وعلى هذا تقع جميع الآثار القانونية الناشئة عن الزواج الرسمي على عقد الزواج العرفي، منها الميراث شرعًا وقانونًا.
منذ 3 أعوام (معدّل: منذ 3 أعوام)
تصفيقتان

تعليق

577 مشاهدة
سئل بواسطة محمد ماجد محمد
تم الرد عليه منذ 3 أعوام بواسطة أدهم العبودي
577 مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


75.2k
استشارة

27.3k
إجابة

137.1k
مستخدم

28.9k
تعليق