ماهي الاجرائات القانونيه في حالة سرقة حقوق الملكيه الفكريه
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً
الملكية الفكرية هي أكثر ما يشغل المشرّع من صور حماية الملكية المستحقة، وبما إن كل الممارسات الإبداعية والابتكارية الفكرية هي الركيزة الأساسية للوعي واستحداث الأفكار وتطورها؛ فإنَّ المشرّع المصري بتشريعاته ...
انضم إلى أكثر من 3000 مستخدم حصلوا على إجابات شخصية وموثوقة!
يتمتع خبراؤنا بخبرة تزيد عن 30 عامًا في مختلف المجالات القانونية والمحاكم المغربية.
الإجابة المقدمة تستند إلى تفاصيل القانون المعمول به في هذه الدولة وقد لا تتوافق مع قوانين الدول الأخرى.
إذا لم تكن راضيًا تمامًا عن الإجابة، يمكنك طلب استرداد المبلغ المدفوع بالكامل!
بدون مخاطر — يمكنك استرداد أموالك إذا لم تكن راضيًا عن الخدمة.
* الأسعار المعروضة هي أسعار مبدئية وقد تختلف بناءً على تفاصيل الاستشارة وتعقيدها.
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً
برامج الحاسب الألى تخضع فى حمايتها لقانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 ، وخصوصاً المادة 140 منه والتى تنص:
" تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية وبوجه خاص المصنفات الاتية:
1 ـ الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة .
2 ـ برامج الحاسب الآلى
3 ـ قواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الالى او من غيره ..."
ونصت المادة 143 على:
"يتمتع المؤلف وخلفه العام ـ على المصنف ـ بحقوق ادبية ابدية غير قابلة للتقادم او للتنازل عنها ، وتشمل هذه الحقوق ما يلى:
أولا: الحق فى اتاحة المصنف للجمهور لاول مرة
ثانيا: الحق فى نسبة المصنف الى مؤلفه
ثالثا ـ الحق فى منع تعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلف تشويها او تحريفا له ولا يعد التعديل ..."
وكذلك المادة 147:
" ..... ويستنفد حق المؤلف فى منع الغير من استيراد او استخدام او بيع او توزيع مصنفه المحمى وفقا لاحكام هذا القانون اذا قام باستغلاله وتسويقه فى اية دولة او رخص للغير بذلك"
ورتب القانون على ذلك كحماية للحق عقوبة فى المادة 181 والتى تنص على:
" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .."
"... وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكابها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم عليه فى ارتكاب الجريمة مدة لاتزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً فى حالة العود فى الجرائم المنصوص عليها فى البندين ( ثانياً، وثالثاً) من هذه المادة.
وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه"
وتختص المحكمة الإقتصادية بدوائرها الإبتدائية والإستئنافية حسب قيمة الدعوى بنظر تلك الدعاوى ، ويكون الإجراء برفع دعوى أمامها مباشرة أمام محكمة الجنح الإقتصادية ، أو تحرير محضر بالقسم التابع محل لواقعة أو التابع للشاكى ومن ثم إحالتها للمحكمة الإقتصادية
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً