2answers
views

ماهي الاجرائات القانونيه في حالة سرقة حقوق الملكيه الفكريه

Commercial Law Answered
Asked
قام احد المهندسين المتدربين بسرقة حقوق الملكيه الفكريه الخاصه بالشركه المتمثله في شفرة احد البرامج و ينوي استخدامها في انشاء شركه خاصة به تبيع نفس منتج الشركه وتنافسها ماهي الاجرائات القانونيه الممكن اتخاذها حياله؟
0 comments

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

2 answers

2 from 2 expert

Trusted Answers

إجابة موثقة

الملكية الفكرية هي أكثر ما يشغل المشرّع من صور حماية الملكية المستحقة، وبما إن كل الممارسات الإبداعية والابتكارية الفكرية هي الركيزة الأساسية للوعي واستحداث الأفكار وتطورها؛ فإنَّ المشرّع المصري بتشريعاته ...

Your answer is ready!

Join over 3,000 users who have received personalized and reliable answers!

Expert

Over 30 years of accumulated experience

Our experts have over 30 years of experience in various legal fields and Moroccan courts.

Market

Local Legal Specialization

The provided answer is based on the details of the law applicable in this country and may not comply with the laws of other countries.

Guarantee

100% Guarantee and Security

If you are not completely satisfied with the answer, you can request a full refund!

No Risk

No Risk — You can get your money back if you are not satisfied with the service.

View Full Answer*
or
Request Urgent Consultation**

* Prices shown are indicative and may vary based on the consultation details and complexity.

0 comments

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

برامج الحاسب الألى تخضع فى حمايتها لقانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 ، وخصوصاً المادة 140 منه والتى تنص:

" تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية وبوجه خاص المصنفات الاتية:

1 ـ الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة .

2 ـ برامج الحاسب الآلى

3 ـ قواعد البيانات سواء كانت مقروءة من الحاسب الالى او من غيره ..."

ونصت المادة 143 على:

"يتمتع المؤلف وخلفه العام ـ على المصنف ـ بحقوق ادبية ابدية غير قابلة للتقادم او للتنازل عنها ، وتشمل هذه الحقوق ما يلى:

أولا: الحق فى اتاحة المصنف للجمهور لاول مرة

ثانيا: الحق فى نسبة المصنف الى مؤلفه

ثالثا ـ الحق فى منع تعديل المصنف تعديلا يعتبره المؤلف تشويها او تحريفا له ولا يعد التعديل ..."

وكذلك المادة 147:

" ..... ويستنفد حق المؤلف فى منع الغير من استيراد او استخدام او بيع او توزيع مصنفه المحمى وفقا لاحكام هذا القانون اذا قام باستغلاله وتسويقه فى اية دولة او رخص للغير بذلك"

ورتب القانون على ذلك كحماية للحق عقوبة فى المادة 181 والتى تنص على:

" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .."

"... وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة فى ارتكابها.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضى بغلق المنشأة التى استغلها المحكوم عليه فى ارتكاب الجريمة مدة لاتزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً فى حالة العود فى الجرائم المنصوص عليها فى البندين ( ثانياً، وثالثاً) من هذه المادة.

وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة فى جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه"

وتختص المحكمة الإقتصادية بدوائرها الإبتدائية والإستئنافية حسب قيمة الدعوى بنظر تلك الدعاوى ، ويكون الإجراء برفع دعوى أمامها مباشرة أمام محكمة الجنح الإقتصادية ، أو تحرير محضر بالقسم التابع محل لواقعة أو التابع للشاكى ومن ثم إحالتها للمحكمة الإقتصادية

0 comments

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

This site is protected by reCAPTCHA and the Privacy Policy and Terms of Service apply.