القرار رقم 180
المؤرخ في 99/1/13
الملف المدني رقم 96/1/1/274
بمقتضى الفصل 229من قانون الالتزامات والعقود فالالتزامات تنتج آثارها لا بين المتعاقدين فحسب، ولكن أيضا بين ورثتهما وخلفائهما.
والمحكمة قد خرقت الفصل المذكور لما استبعدت عقد القسمة الرضائية بين أطرافه، طالب التحفيظ وموروث المتعرضات، بعلة أنه لا يصل إلى درجة الاعتبار، ولم تدل الطاعنات بما يثبت ملكية موروثهن، فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تبين من مستندات الملف والقرار المطعون فيه رقم 1807 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 1995/6/29 في الملف العقاري 94/1612 أنه بمقضى مطلب تحفيظ سجل بالمحافظة العقارية بمكناس في 1984/3/23 تحت رقم : 05/20182 كان المطلوب في النقض مجيريد موحى طلب بصفتهمالكا تحفيظ العقار المسمى »آيت احماد أوعلا« وقد تعرضت الطاعنات مولودة بنت ادريس ومجيريد فاطمة ومن معها على تحفيظ هذا المطلب فأحاله المحافظ على ابتدائية مكناس التي أصدرت بتاريخ 1994/3/21 الحكم بعدم صحة التعرض أيدته محكمة الاستئناف بالقرار المطعون فيه.
فيما يتعلق بالوسيلة الفريدة للنقض.
حيث تعيب الطاعنات القرار فيها بنقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه اعتبر أسباب استئنافهن غير جديرة بالاعتبار بعلة أنهن لم يدلين بما يفيد الملك والحال أنهن أدلين بمقاسمة تثبت أن العقار المتنازع فيه كان قبل القسمة ولذلك فالقرار المطعون فيه جاء منعدم التعليل ومعرضا بالتالي للنقض.
حيث تبين صحة ماعابته الوسيلة على القرار فالطاعنات أدلين بعقد قسمة تركة بالتراضي رقم : 51/325 من بين أطرافه موحى الغازي (طالب التحفيظ) وعبد السلام ابن مصطفى (موروث المتعرضات حسب الإراثتين رقم : 58/102 ورقم : 82/223) وهو حجة بين أطرافه وخلفائهما طبقا للفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود وأن القرار المطعون فيه لما استبعد هذا العقد بعلة أنه لا يصل إلى درجة الاعتبار والطاعنات لم يدلين بما يثبت ملكية موروثهن فقد جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي إحالة النزاع على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإبطاله وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبجعل الصائر على المطلوب في النقض.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات نفس المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة السيد رئيس الغرفة عبد العلي العبودي رئيسا والمستشارين السادة : محمد العيادي مقررا، عبد العزيز توفيق وعبد العزيز البقالي، والعربي العلوي اليوسفي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيدة زهرة المشرفي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون .