X

الصفقات العمومية – توافر عناصرها – عقود إدارية

القرار رقم 664

المؤرخ في98/6/18

الملف الإداري رقم 98/1/5/194

– الصفقات العمومية تعتبر عقودا إدارية بنص القانون إذا توافرت عناصرها ومقوماتها الأساسية وخصوصا فتح باب المناقصة أو المزايدة لفسح المجال أمام المنافسة والشفافية.

الاستثناء – العقود العادية – اختصاص.

– تظل مستثناة من ميدان تطبيق مرسوم 76/10/14 المتعلق بالصفقات العمومية الإتفاقات والعقود المتعين على الإدارات إبرامها وفقا لكيفيات وقواعد الحق العادي.

– القانون رخص للإدارات والجماعات الحق في إبرام اتفاقات في إطار القانون الخاص عن طريق سندات الطلب إذا كانت المبالغ المتعامل من أجلها لا تتجاوز مائة ألف درهم مما يضفي على العقد صبغة العقد العادي ويكون الاختصاص قائما في هذه الحالة لجهة القضاء العادي.

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل.

حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 12 ييراير 1998 من طرف حامد زريكم ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 1997/6/25 في الملف 97/18 والقاضي بعدم الاختصاص النوعي مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.

في الجوهر :

حيث إنه بناء على مقال مؤرخ في 97/2/18 عرض المستأنف أنه توصل من المدعى عليها الجماعة الحضرية للنخيل بمراكش بطلب تحت رقم 93/4 موقع من طرف رئيسها قصد تزويدها بتجهيزات قيمتها 97500 درهم وأنه فعلا قام بتزويدها بالتجهيزات المذكورة والتي توصلت بها الجماعة بتاريخ 93/7/29 مرفقة بفاتورة مترتبة عن هذه العملية تحمل الثمن المشار إليه أعلاه إلا أن المدعى عليها المذكورة لم تؤد ما بذمتها رغم المحاولات العديدة ولذلك التمس المدعي الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ومع تعويض عن التماطل قدره 10000 درهم وبعد المناقشة قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب فاستأنف المدعي الحكم المذكور، وحيث تمسك في استئنافه بعدة أسباب ترمي إلى التصريح باختصاص المحكمة الإدارية للبت في النزاع.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

حيث إنه من الواضح أن جوهر النزاع هو معرفة طبيعة المعاملة التي تمت بين المستأنف والمستأنف عليها.

وحيث إنه إذا كانت هذه الأخيرة تعترف بقيام المستأنف بتزويدها فعلا بعدة تجهيزات فإنها بالمقابل تنفي طابع الصفقة العمومية على العملية المذكورة. وحيث إنه مما لا جدال فيه أن الصفقة العمومية إذا كانت فعلا تعتبر عقدا إداريا بنص القانون فإن ذلك يتوقف أولا وأخيرا على وجوب توفر عناصرالصفقة العمومية أي أن تقوم الإدارة المعنية بالأمر بفتح باب المناقصة أو المزايدة ليفوز من يعنيه الأمر بالصفقة المذكورة أما في الوضع الحالي للنازلة فإنه من الثابت من أوراق الملف وكما أشار إلى ذلك الحكم المستأنف عن صواب فإن قيمة المعاملة قد حددت مبدئيا في مبلغ  97500 درهم مما يجعل مقتضيات الفصل 51 من مرسوم 76/10/14 الذي ينص على أنه تبقى مسثناة من ميدان تطبيق هذا المرسوم الاتفاقات والعقود المتعين على الإدارات إبرامها وفقا لكيفيات وقواعد الحق العادي هي المقتضيات الواجبة التطبيق على النازلة الشيء الذي يعني أن القانون قد رخص فعلا للإدارات والجماعات الحق في إبرام تعاقدات في إطار القانون الخاص وعن طريق سندات الطلب، كما هو الوضع في النزاع الحالي عندما أقدمت الجماعة على تقديم طلب للمستأنف المذكور لتزويدها بتجهيزات هي في حاجة إليها إذ أن مثل هذه العملية وإن كان الهدف منها خدمة المصلحة العامة فإنه لاعتبار المعاملة صفقة عمومية وبالتالي إضفاء طابع العقد الإداري عليها بقوة القانون يجب توفر الشروط المشار إليها أعلاه والتي لا وجود لها مما يبقى معه المجال مفتوحا أمام المستأنف لمقاضاة المستأنف عليها أمام جهة القضاء العادي وطبقا لأحكام القانون الخاص الشيء الذي يتعين معه تأييد الحكم المستأنف على أساس إحلال هذه العلل القانونية محل العلل المنتقدة في الحكم المطعون فيه.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.

وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلي بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع، محمد بورمضان، السعدية بلمير وأحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.

رجل قانون:
مواضيع متعلقة