القرار عدد 367 الصادر بتاريخ 2012/01/17 في الملف رقم 2010/1/1/2510
القاعدة
الخطأ في وصف الحكم بالاستعجالي – عدم القبول – لا.
قاضي المستعجلات – البحث في ثبوت المديونية – لا
الدين المبرر لإيقاع الحجز التحفظي ليس بالضرورة أن يكون ثابتا ومحققا ، وإنما يكفي أن يكون له ما يرجح جديته .
ما دام النزاع الذي تأسس عليه الحجز لا زال معروضا على المحكمة الإدارية ، والمطلوبة هي طرف فيه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لا صلاحية لها لتقييم الحجج المعروضة على المحكمة الإدارية.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الدفع بعدم القبول
حيث دفعت المطلوبة بعدم قبول الطلب ، لكونه قدم لنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 27/1/2010 في الملف الاستعجالي عدد 735/09/1201 ، مع أنه صدر عن محكمة الاستئناف بطنجة ، وليس في الملف الاستعجالي.
لكن ، حيث إن ما ورد في المقال من عبارة “الاستعجالي” بالنسبة للقرار المطعون فيه ، إنما هو مجرد خطإ مادي لا تأثير له عليه ، ولا يؤدي بالتالي إلى عدم قبوله ،الأمر الذي يتعين معه رد الدفع .
وفي الموضوع
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن تعنات الكنتافي قدمت بتاريخ 2/5/2008 مقالا إلى المحكمة الابتدائية بطنجة تجاه أوصالح توفيق ، عرضت فيه أن هذا الأخير أستصدر بتاريخ 26/1/2005 أمرا عدد 454/05 من رئيس المحكمة المذكورة في ملف المختلفة عدد 431/05/12 قضى بحجز تحفظي على العقارين موضوع الرسمين العقاريين 107/ج و5112/ج ، وذلك ضمانا للتعويض المطلوب بمقتضى عريضة الدعوى المرفوعة أساسا إلى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 10/1/2005، ضد مصلحة المحافظة العقارية ، فكان ينبغي من جهة، أن يقدم طلب الحصول على الحجز التحفظي أمام المحكمة المرفوع إليها الطلب الأصلي طبقا للفصل 30 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص، ومن جهة ثانية فإنه طبقا لأحكام الفصل 138 من قانون الالتزامات والعقود والفصول 438 و452 و453 من قانون المسطرة المدنية لا يمكن اللجوء إلى الحجز التحفظي إلا إذا كان هناك دين ثابت ومحقق، وأن الطالبة غير مدينة لفائدة الحاجز بأي مبلغ ، وأن الدعوى التي على أساسها صدر الأمر بالحجز التحفظي المرفوعة من أوصالح توفيق أمام المحكمة الإدارية بالرباط قد رفعت أساسا ضد مصلحة المحافظة العقارية “رفقته صورة من قرار المجلس الأعلى عدد 637 الصادر بتاريخ 7/9/2005” . وأنه من جهة ثالثة فإن الحاجز استند في طلب الحجز إلى كونه تقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط ترمي إلى التعويض ، إلا أن طلب التعويض لا يعتبر دينا ثابتا، طالبة لذلك الحكم برفع الحجز التحفظي المشار إليه. وبعد جواب المدعى عليه بأن محكمة الاستئناف سبق لها أن قضت برفع الحجز التحفظي في الملف رقم 124/8. فعقبت المدعية بأن الحجز المطلوب رفعه حاليا هو موضوع الأمر عدد 454/05 لا الحجز موضوع الأمر عدد 415/05. وبتاريخ 25/6/ 2009 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها رقم 1948 مكرر في الملف عدد 1995/08 بعدم قبول الطلب، استأنفته المدعية وقضت محكمة الاستئناف المذكورة برفع الحجز التحفظي المذكور، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنف عليه بالوسيلة الثانية بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المطلوبة هي طرف أصلي في الدعوى المعروضة على المحكمة الإدارية بالرباط. وانه ليس من صلاحية الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف القول بأن المطلوبة ليست مدينة للطاعن بأي مبلغ مالي ولا تربطها به أية علاقة حتى يمكن الحجز على حصتها في الرسمين العقاريين محل النزاع ، إذ لا حق له في مناقشة ما سيقضى به في الجوهر، بل هذه الصلاحية هي من اختصاص القضاء الإداري المعروض عليه النزاع .
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ، ذلك أنه علل قضاءه تجاهه بأنه لا يمكن اللجوء إلى الحجز التحفظي إلا إذا كان هناك دين ثابت ومحقق ، وأنه ثبت من وثائق الملف ولا سيما عريضة الدعوى المقدمة أمام المحكمة الإدارية بالرباط ، والمؤسس عليها الحجز التحفظي موضوع طلب رفعه ، أن موضوعها يتعلق بطعن في قرار المحافظ والمطالبة ضده بتعويض عن الضرر ، وبالتالي فإن المستأنفة غير مدينة لطالب الحجز بأي مبلغ مالي ولا تربطها به أية علاقة “. في حين من جهة ، أن الدين المبرر لإيقاع الحجز التحفظي ليس بالضرورة أن يكون ثابتا ومحققا ، وإنما يكفي أن يكون له ما يرجح جديته ، ومن جهة ثانية، فإنه ما دام النزاع الذي تأسس عليه الحجز موضوع دعوى النازلة، لا زال معروضا على المحكمة الإدارية ، والمطلوبة هي طرف فيه، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، لا صلاحية لها لتقييم الحجج المعروضة على المحكمة الإدارية المذكورة، الأمر الذي يكون معه قرارها فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه ، ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال .
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في باقي الوسائل المستدل بها على النقض،
قضت محكمة النقض ، بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وبإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئه أخرى طبقا للقانون ، وبتحميل المطلوبة الصائر.