X

القرار القابل للنقض – شروطه

القرار رقم 1737

الصادر بتاريخ 2 يوليوز 1986

ملف مدني رقم 3099

 القاعدة:

* يجب لكي يكون الحكم قابلا للطعن بالنقض أن يكون قد صدر انتهائيا وفصل في جميع جوهر النزاع

* حيث إن القرار لم يفصل في جميع موضوع النزاع فهوقرار تمهيدي وبالتالي غير قابل للطعن بالنقض.

 

بـاسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون

فيما يخص قبول الطلب

بناء على الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية.

حيث يجب لكي يكون الحكم قابلا للطعن بالنقض أن يكون قد صدر انتهائيا وفصل في جميع جوهر النزاع.

وحيث طلب الطاعنان مولود أحمد بوزيان ومن معه نقض القرار عدد484 – 85 الصادر بتاريخ 2/4/1975 ملف 2169 عن محكمة الاستئناف بوجدة القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد.

1) باستبعاد وثيقة 26/6/70 ثبت عدم توقيع المستأنف عليها.

2) بحق المستأنف اتجاه مولود بوزيان وحده بالسدس في أرباح شركة كايموالمعترف له به

3) حقه اتجاه المستأنف عليهما بوزيان ولويس بحظه الذي هوالثلث في أرباح شركة مولوفير وفي العقارات المعترف له فيها بنفس الحصة والتي وجدت على ملكية المستأنف عليهم شخصيا.

 4) الحكم على بوزيان مولود وحده بأن يؤدي للمستأنف سرحان المعطي ( 30، 383، 8.869 ) درهم.

5) تحكم على المستأنف عليهما بأدائهما تضامنا بينهما نظرا للطابع التجاري للعلاقة للمستأنف مبلغ (1.762.633.30) درهم.

6) تقرر التنفيذ المعجل لكل ذلك مع الإكراه البدني في أدنى مدة.

7) تقرر تمهيديا بإجراء خبرة تكميلية في الحسابات لتحديد قيمة أرباحه كل من معمل ( سير ميكامرن ) و( سير ميكا دسينا ) وتحديد قيمة أرباحه في شركة كايمو.

8) أمر تمهيديا بإجراء خبرة تكميلية في العقار لتقدير قيمة ما لم تتناوله الخبرة السابقة وحسب أسماء العقارات المذكورة بالحكم المذكور.

وحيث إن القرار المذكور لم يفصل في جميع موضوع النزاع فهوقرار تمهيدي وبالتالي غير قابل للطعن بالنقض.

لهذه الأسباب

قضى بعدم قبول الطلب

الأستاذ:                  والأستاذ:                     المستشار المقرر:                      المحامي العام:

 مكسيم أزولاي،          محمد بوزيان،                 السيد علال الأزرق،                   السيد اليوسفي.

الدفاع:

رجل قانون:

قراءة التعليقات (2)

  • تعليق
    على قرار الأستاذ محمد بوزيان
    رئيس الغرفة بالمجلس الأعلى

    صدر القرار أعلاه من غرفتين بإضافة الغرفة الإدارية إلى الغرفة المدنية ( القسم الثالث ) بتاريخ 2/7/ 1986 عدد 3099.
    ويقضي هذا القرار بأن الطعن بالنقض في القرار الصادر تمهيديا وقبل الفصل في الموضوع انتهائيا غير مقبول، وهوقرار تعرفه جميع القوانين المسطرية والمبادئ الفقهية.
    وللتعمق في تأسيس هذا القرار يجدر بنا أن نذكر بأن في المساطر المدنية قاعدتين بارزتين.
    الأولى قاعدة تقسيم الأحكام بحسب قابليتها للطعن بالاستئناف إلى أحكام ابتدائية وأحكام انتهائية.
    والثانية قاعدة تقسيم الأحكام بحسب قطعتيها وعدمها إلى أحكام فاصلة في الموضوع وأحكام صادرة قبل الفصل في الموضوع.
    وإذا رجعنا إلى القاعدة الأولى يجب التمييز بين الأحكام الابتدائية والأحكام الانتهائية.
    فالأحكام الابتدائية كما عرفتها الفصول 18-19-24 من قانون المسطرة المدنية هي الأحكام أوالأوامر الصادرة من المحاكم الابتدائية في جميع القضايا المدنية وقضايا الأحوال الشخصية والميراث والتجارية والإدارية والاجتماعية مع حفظ حق الاستئناف، وهي منسوبة إلى الابتداء أي ابتداء النظر في انتظار انتهاء النظر من محكمة الاستئناف.
    أما الأحكام الانتهائية فهي الأحكام الصادرة بدون حفظ حق الاستئناف كالأحكام – الصادرة من المحاكم الابتدائية في حدود نصاب ثلاثة آلاف درهم أوفي بعض نزاعات حوادث الشغل أوالصادرة من محاكم الاستئناف في القضايا المستأنف لديها أوفي القضايا التي أسند إليها الاختصاص فيها مباشرة فهي منسوبة إلى الانتهاء أي انتهاء النظر موضوعيا فيها.
    وعلى هذا فابتدائية الأحكام والأوامر وانتهائيتها تعنيان الأحكام والأوامر الصادرة في موضوع الطلبات المقدمة إلى المحكمة الابتدائية أوبعدها إلى المحكمة الاستئنافية، ولا وجود لنص في قانون من قوانين المسطرة، وخصوصا قانون المسطرة المدنية المغربية ينسب الابتدائية أوالانتهائية إلى أحكام لا تبت في موضوع الطلبات المقدمة في الدعوى.
    أما القاعدة الثانية والتي تعني بتقسيم الأحكام إلى أحكام فاصلة في الموضوع وأحكام صادرة قبل الفصل في الموضوع فإنها تهدف إلى معنى آخر غير الابتدائية والانتهائية، وإنما تهدف إلى كونها قطعية، أي فاصلة في الموضوع وقد رفعت المحكمة بذلك يدها عن القضية والطلبات المقدمة إليها، أوغير قطعية أي غير فاصلة في الموضوع ولم ترفع المحكمة بذلك يدها عن القضية، وإنما احتاجت إلى إصدار حكم قبله يمهد لها – الطريق للحكم في الموضوع.
    وهذه الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا توصف بكونها ابتدائية أوانتهائية إذ هذا الوصف يعني البت في الموضوع ابتدائيا أوانتهائيا وهي تصدر من المحكمة بالتبع للطلبات المقدمة إليها وتمهيدا للحكم فيها.
    إلا أن هذه الأحكام نظرا لتأثيرها بالنسبة للدعوى قد يتضرر منها الطرف الذي صدرت ضده وقع التساؤل هل هي قابلة للطعن قبل البت في الموضوع أم لا، وقوانين المساطير تجيب عن هذا التساؤل.
    وقد كان قانون المسطرة المدنية الملغي في فصله 230 يبيح استئناف كل حكم سابق للحكم في الجوهر قبل الحكم الفاصل فيه، كما يمكن أيضا استئناف الحكم السابق للفصل في الجوهر بعد صدور الحكم فيه ومع استئناف هذا الحكم الأخير.
    إلا أن قانون المسطرة الحالي في فصله 140 لا يجيز استئناف الأحكام التي تصدر قبل البت في الحق إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة فيه وضمن نفس الآجال.
    وهوفي منحاه هذا كان متفقا مع ما ذهب إليه قانون المسطرة الجنائية في فصله 386 الذي يقضي بأنه لا يقبل استئناف الأحكام الإعدادية أوالتمهيدية أوالصادرة في مسائل عارضة أووسائل الدفع الا بعد صدور الحكم في جوهر الدعوى وفي نفس الوقت الذي يطلب فيه استئناف هذا الحكم.
    الآثار المترتبة على القاعدتين بالنسبة للنقض
    الآثار المترتبة على القاعدتين بالنسبة للاستئناف واضحة فالأحكام الابتدائية تقبل الطعن بالاستئناف، والأحكام الصادرة قبل البت ابتدائيا في الموضوع لا تقبل الاستئناف إلا مع استئناف الأحكام الابتدائية.
    ولكن ما حكم الطعن بالنقض في
    الأحكام الابتدائية
    الأحكام الانتهائية
    الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع
    يجيب الفصل 353 من قانون المسطرة بأن المجلس الأعلى يبت فقط في الطعن ضد الأحكام الانتهائية، وهذا يعني بمفهوم المخالفة أنه لا يبت في الطعن بالنقض ضد الأحكام الابتدائية، فإذا صدر حكم ابتدائي ولم يطعن فيه بالاستئناف لا يقبل الطعن فيه بالنقض، وهوما جرى عليه عمل المجلس في عدم قبول طلبات النقض في الأحكام الابتدائية التي لم يطعن فيها بالاستئناف.
    ولا يفهم من ذلك أن المجلس لا يبت في الطعن ضد الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إذ الأحكام الانتهائية يقابلها في مصطلح قانون المسطرة الأحكام الابتدائية لا الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، فإن الأحكام التمهيدية أوالأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا دليل في نص الفصل 353 على قبول الطعن بالنقض ضدها أم على عدم قبوله، وعلى عكس هذا الفصل فان قانون المسطرة الجنائية فيما يتعلق بطلبات نقض الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع نص في الفصل 572 على تطبيق نفس القاعدة الواردة في الفصل 386 منه والمتعلقة بالاستئناف بعد أن نص في الفصل 571 على أن الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية والصادرة في جوهر القضية يمكن أن يطعن فيها بالنقض.
    والمجلس أمام قاعدة تقسيم الأحكام الابتدائية والانتهائية.
    وأمام الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية الذي يبيح الطعن بالنقض في الأحكام الانتهائية فقط.
    وأمام قاعدة تقسيم الأحكام إلى أحكام فاصلة في موضوع الطلبات المقدمة وإلى أحكام صادرة قبل الفصل في هذا الموضوع.
    وأمام وجود الفصل 140 الذي لا يسمح باستئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضع إلا مع الأحكام الفاصلة فيه، مع عدم وجود نص مماثل له بالنسبة للطعن بالنقض.
    أمام ذلك التجأ في القرار موضوع التعليق إلى اجتهاد لملء الفراغ اتجه إلى عدم قبول الطعن بالنقض في القرار الصادر قبل الفصل في الجوهر، بعلة أن الطعن لا يقبل إلا في الأحكام الانتهائية والصادرة في جميع موضوع النزاع، دون الأحكام التمهيدية والصادرة قبل الفصل في جميع موضوع النزاع، وبالطبع دون الأحكام الابتدائية، على غرار ما اتجه إليه المشرع في قانون المسطرة الجنائية في الفصل 572.
    نعم إذا كان المجلس باجتهاده سار إلى أن الطعن بالنقض لا يقبل الا في الأحكام الانتهائية أي الصادرة في جميع موضوع النزاع ولا يقبل في الأحكام الابتدائية ولا في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع كما في القضية موضوع القرار، فسيبقى عليه أن يجد حلا لما بعد هذا الاجتهاد، ذلك أنه إذا قيل بأن الأحكام الابتدائية لا يقبل فيه الطعن بالنقض فمعنى ذلك أنها تصير نهائية قابلة للتنفيذ إذا لم يطعن فيها بالاستئناف، أما الأحكام الفاصلة قبل البت في الموضوع من طرف محكمة الاستئناف فسيبقى مصيرها مجهولا والحكم بشأنها يفتقر إلى أساس قانوني، خصوصا وأنها مؤثرة بالنسبة لما سيصدر بناء عليها في الموضوع، فهل يقبل فيها الطعن مع الحكم الانتهائي أم لا، ولهذا فهي تحتاج إلى تدخل المشرع لاتخاذ حل مثل حل الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية بالنسبة للاستئناف أوتدخل الاجتهاد أيضا لملء الفراغ.

    الإمضـاء: محمد بوزيان.

  • تعليق
    على قرار الأستاذ محمد بوزيان
    رئيس الغرفة بالمجلس الأعلى

    صدر القرار أعلاه من غرفتين بإضافة الغرفة الإدارية إلى الغرفة المدنية ( القسم الثالث ) بتاريخ 2/7/ 1986 عدد 3099.
    ويقضي هذا القرار بأن الطعن بالنقض في القرار الصادر تمهيديا وقبل الفصل في الموضوع انتهائيا غير مقبول، وهوقرار تعرفه جميع القوانين المسطرية والمبادئ الفقهية.
    وللتعمق في تأسيس هذا القرار يجدر بنا أن نذكر بأن في المساطر المدنية قاعدتين بارزتين.
    الأولى قاعدة تقسيم الأحكام بحسب قابليتها للطعن بالاستئناف إلى أحكام ابتدائية وأحكام انتهائية.
    والثانية قاعدة تقسيم الأحكام بحسب قطعتيها وعدمها إلى أحكام فاصلة في الموضوع وأحكام صادرة قبل الفصل في الموضوع.
    وإذا رجعنا إلى القاعدة الأولى يجب التمييز بين الأحكام الابتدائية والأحكام الانتهائية.
    فالأحكام الابتدائية كما عرفتها الفصول 18-19-24 من قانون المسطرة المدنية هي الأحكام أوالأوامر الصادرة من المحاكم الابتدائية في جميع القضايا المدنية وقضايا الأحوال الشخصية والميراث والتجارية والإدارية والاجتماعية مع حفظ حق الاستئناف، وهي منسوبة إلى الابتداء أي ابتداء النظر في انتظار انتهاء النظر من محكمة الاستئناف.
    أما الأحكام الانتهائية فهي الأحكام الصادرة بدون حفظ حق الاستئناف كالأحكام – الصادرة من المحاكم الابتدائية في حدود نصاب ثلاثة آلاف درهم أوفي بعض نزاعات حوادث الشغل أوالصادرة من محاكم الاستئناف في القضايا المستأنف لديها أوفي القضايا التي أسند إليها الاختصاص فيها مباشرة فهي منسوبة إلى الانتهاء أي انتهاء النظر موضوعيا فيها.
    وعلى هذا فابتدائية الأحكام والأوامر وانتهائيتها تعنيان الأحكام والأوامر الصادرة في موضوع الطلبات المقدمة إلى المحكمة الابتدائية أوبعدها إلى المحكمة الاستئنافية، ولا وجود لنص في قانون من قوانين المسطرة، وخصوصا قانون المسطرة المدنية المغربية ينسب الابتدائية أوالانتهائية إلى أحكام لا تبت في موضوع الطلبات المقدمة في الدعوى.
    أما القاعدة الثانية والتي تعني بتقسيم الأحكام إلى أحكام فاصلة في الموضوع وأحكام صادرة قبل الفصل في الموضوع فإنها تهدف إلى معنى آخر غير الابتدائية والانتهائية، وإنما تهدف إلى كونها قطعية، أي فاصلة في الموضوع وقد رفعت المحكمة بذلك يدها عن القضية والطلبات المقدمة إليها، أوغير قطعية أي غير فاصلة في الموضوع ولم ترفع المحكمة بذلك يدها عن القضية، وإنما احتاجت إلى إصدار حكم قبله يمهد لها – الطريق للحكم في الموضوع.
    وهذه الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا توصف بكونها ابتدائية أوانتهائية إذ هذا الوصف يعني البت في الموضوع ابتدائيا أوانتهائيا وهي تصدر من المحكمة بالتبع للطلبات المقدمة إليها وتمهيدا للحكم فيها.
    إلا أن هذه الأحكام نظرا لتأثيرها بالنسبة للدعوى قد يتضرر منها الطرف الذي صدرت ضده وقع التساؤل هل هي قابلة للطعن قبل البت في الموضوع أم لا، وقوانين المساطير تجيب عن هذا التساؤل.
    وقد كان قانون المسطرة المدنية الملغي في فصله 230 يبيح استئناف كل حكم سابق للحكم في الجوهر قبل الحكم الفاصل فيه، كما يمكن أيضا استئناف الحكم السابق للفصل في الجوهر بعد صدور الحكم فيه ومع استئناف هذا الحكم الأخير.
    إلا أن قانون المسطرة الحالي في فصله 140 لا يجيز استئناف الأحكام التي تصدر قبل البت في الحق إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة فيه وضمن نفس الآجال.
    وهوفي منحاه هذا كان متفقا مع ما ذهب إليه قانون المسطرة الجنائية في فصله 386 الذي يقضي بأنه لا يقبل استئناف الأحكام الإعدادية أوالتمهيدية أوالصادرة في مسائل عارضة أووسائل الدفع الا بعد صدور الحكم في جوهر الدعوى وفي نفس الوقت الذي يطلب فيه استئناف هذا الحكم.
    الآثار المترتبة على القاعدتين بالنسبة للنقض
    الآثار المترتبة على القاعدتين بالنسبة للاستئناف واضحة فالأحكام الابتدائية تقبل الطعن بالاستئناف، والأحكام الصادرة قبل البت ابتدائيا في الموضوع لا تقبل الاستئناف إلا مع استئناف الأحكام الابتدائية.
    ولكن ما حكم الطعن بالنقض في
    الأحكام الابتدائية
    الأحكام الانتهائية
    الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع
    يجيب الفصل 353 من قانون المسطرة بأن المجلس الأعلى يبت فقط في الطعن ضد الأحكام الانتهائية، وهذا يعني بمفهوم المخالفة أنه لا يبت في الطعن بالنقض ضد الأحكام الابتدائية، فإذا صدر حكم ابتدائي ولم يطعن فيه بالاستئناف لا يقبل الطعن فيه بالنقض، وهوما جرى عليه عمل المجلس في عدم قبول طلبات النقض في الأحكام الابتدائية التي لم يطعن فيها بالاستئناف.
    ولا يفهم من ذلك أن المجلس لا يبت في الطعن ضد الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إذ الأحكام الانتهائية يقابلها في مصطلح قانون المسطرة الأحكام الابتدائية لا الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، فإن الأحكام التمهيدية أوالأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع لا دليل في نص الفصل 353 على قبول الطعن بالنقض ضدها أم على عدم قبوله، وعلى عكس هذا الفصل فان قانون المسطرة الجنائية فيما يتعلق بطلبات نقض الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع نص في الفصل 572 على تطبيق نفس القاعدة الواردة في الفصل 386 منه والمتعلقة بالاستئناف بعد أن نص في الفصل 571 على أن الأحكام والقرارات والأوامر القضائية النهائية والصادرة في جوهر القضية يمكن أن يطعن فيها بالنقض.
    والمجلس أمام قاعدة تقسيم الأحكام الابتدائية والانتهائية.
    وأمام الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية الذي يبيح الطعن بالنقض في الأحكام الانتهائية فقط.
    وأمام قاعدة تقسيم الأحكام إلى أحكام فاصلة في موضوع الطلبات المقدمة وإلى أحكام صادرة قبل الفصل في هذا الموضوع.
    وأمام وجود الفصل 140 الذي لا يسمح باستئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضع إلا مع الأحكام الفاصلة فيه، مع عدم وجود نص مماثل له بالنسبة للطعن بالنقض.
    أمام ذلك التجأ في القرار موضوع التعليق إلى اجتهاد لملء الفراغ اتجه إلى عدم قبول الطعن بالنقض في القرار الصادر قبل الفصل في الجوهر، بعلة أن الطعن لا يقبل إلا في الأحكام الانتهائية والصادرة في جميع موضوع النزاع، دون الأحكام التمهيدية والصادرة قبل الفصل في جميع موضوع النزاع، وبالطبع دون الأحكام الابتدائية، على غرار ما اتجه إليه المشرع في قانون المسطرة الجنائية في الفصل 572.
    نعم إذا كان المجلس باجتهاده سار إلى أن الطعن بالنقض لا يقبل الا في الأحكام الانتهائية أي الصادرة في جميع موضوع النزاع ولا يقبل في الأحكام الابتدائية ولا في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع كما في القضية موضوع القرار، فسيبقى عليه أن يجد حلا لما بعد هذا الاجتهاد، ذلك أنه إذا قيل بأن الأحكام الابتدائية لا يقبل فيه الطعن بالنقض فمعنى ذلك أنها تصير نهائية قابلة للتنفيذ إذا لم يطعن فيها بالاستئناف، أما الأحكام الفاصلة قبل البت في الموضوع من طرف محكمة الاستئناف فسيبقى مصيرها مجهولا والحكم بشأنها يفتقر إلى أساس قانوني، خصوصا وأنها مؤثرة بالنسبة لما سيصدر بناء عليها في الموضوع، فهل يقبل فيها الطعن مع الحكم الانتهائي أم لا، ولهذا فهي تحتاج إلى تدخل المشرع لاتخاذ حل مثل حل الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية بالنسبة للاستئناف أوتدخل الاجتهاد أيضا لملء الفراغ.

    الإمضـاء: محمد بوزيان.

مواضيع متعلقة