القرار رقم 241
الصادر بتاريخ 9 يبراير 1983
ملف مدني رقم 71305
القاعدة
يجب تحت طائلـة عـدم القبـول أن تؤدى الوجيبـة القضائيـة في نفس الوقت الذي يقـدم فيه مقـال النقض.
باسم جلالة الملك
إن المجلس
بعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يتعلق بعدم قبول الطلب.
بناء على الفصل 357 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يجب تحت طائلـة عـدم القبـول أن تؤدى الوجيبـة القضائيـة الخاصة بطلبات النقض في نفس الوقت الذي يقـدم فيه مقـال النقض.
حيث إن عريضة النقض التي قدمها الأستاذ عبدالجليل الادريسي نيابة عن عبدالغني السرغيني والرامية إلى نقض القرار الصادر عن استئنافية فاس بتاريخ 24 يناير 1978 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى التي أقامها ضد ادريس بن العربي الفيلالي وضعت أمام المحكمة المصدرة للقرار بتاريخ 15 يوليوز 1978 بينما لم تؤد الوجيبة القضائية إلا بتاريخ 18 يوليوز من نفس السنة مما يجعل الطلب معرضا للجزاء المنصوص عليه في الفصل المذكور.
لهذه الأسباب
قضى بعدم قبول الطلب وعلى صاحبه بالصائر.
الرئيس: المستشار المقرر: المحامى العام:
السيد محمد عمور السيد احمد عاصم السيد الشبيهي.
المحامي:
الأستاذ عبدالجليل الادريسي.
قراءة التعليقات (2)
لا يعدو هذا القرار أن يكون تطبيقا حرفيا للفصل 357 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه " يتعين على طالب النقض أمام محكمة النقض أن يؤدي الوجيبة القضائية في نفس الوقت الذي يقدم فيه مقاله تحت طائلة عدم القبول".
والإشكال الذي يطرحه تطبيق هذا النص هو مجال تطبيقه أولا ومدى إطلاق هذا الحكم على سائر الحالات التي يمكن تصورها في طلبات النقض، أي هل يطبق على سائر طلبات النقض.
فالقراءة المتأنية للنص تفيد أن المشرع قصر الجزاء على طلبات النقض المقدمة أمام محكمة النقض. فهل معنى ذلك أن الطلبات المرفوعة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لا تخضع لهذا الجزاء. والذي يدفع إلى هذا التفكير هو أن الفصل 356 الذي قبله يميز بين نوعين من طلبات النقض ، الأول يتعلق بطلبات النقض العادية ويودع المقال بكتابة ضبط المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، والثانية تتعلق بطلبات الإلغاء المرفوعة ضد مقررات السلطة الإدارية ، وبالنسبة لهذه الأخيرة فإن طلبات النقض تودع بكتابة ضبط محكمة النقض. فهل ياترى الجزاء المنصوص عليه في الفصل 357 يتعلق بهذا النوع الثاني فقط أم يشمل النوعين معا.
فهل صادف القرار الصواب بتقريره لهذا الجزاء دون تمييز بين الطعون بالإلغاء ضد المقررات الإدارية والتي ترفع أمام محكمة النقض ، وهو ما يوحي به النص يقوله " عل طالب النقض أمام محكمة النقض " لأنه لا معنى من التنصيص على عبارة أمام محكمة النقض إذا لم تكن هناك طلبات بالنقض ولكنها لا ترفع أمام محكمة النقض وإنما يتم إحالتها عليها ، وهناك طلبات ترفع رأسا أمام محكمة النقض. لن يغير من هذ الفكرة القول بأن الطعون بالإلغاء ضد المقررات الإدارية لا يمكن رفعها أمام الإدارة مصدرة القرار لأنها ليست جهة خاضعة للسلسل القضائي أو الإداري مع محكمة النقض ، لأن الأساس هو أن هناك نوعين من الطلبات أحدهما يرفع أمام محكمة النقض.
وخلاصة القول هو أن الغالب أن المشرع إنما قصد بالجزاء المنصوص عليه في الفصل 357 الطعون بالإلغاء ضد المقررات الإدارية وليس الطعون ضد القرارات الاستئنافية.
والإشكال الثاني يتعلق بما إذا كان الطعن قدم في تاريخ معين ، وقبل انصرام أجل الطعن بالنقض تم أداء الوجيبة القضائية ، فلماذا هذا الجزاء القاسي بعدم القبول ما دام أن الوجيبة أديت وقبل انصرام الأجل ، لا سيما وأن المعمول به قضائيا بالنسبة لباقي الطعون هو تاريخ أداء الرسم القضائي لأنه المرجع في تحديد ما إذا كان الطعن داخل الأجل أم لا وليس ما إذا كان الأداء تم في نفس الوقت الذي قدم فيه الطعن أو بعده.
لذا نرى من وجهة نظرنا ان القرار لم يكن موفقا حينما لم يميز بين الطعن المقدم رأسا أمام محكمة النقض والطعون الأخرى المقدمة أمام المحاكم مصدرة القرارات المطعون فيها بالنقض ، لأن النص خاص بالنوع الأول ولا يمكن تمديد الجزاء الوارد في الفصل 357 المذكور إلى سائر الطعون بالنقض.
والله أعلم.
لا يعدو هذا القرار أن يكون تطبيقا حرفيا للفصل 357 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه ” يتعين على طالب النقض أمام محكمة النقض أن يؤدي الوجيبة القضائية في نفس الوقت الذي يقدم فيه مقاله تحت طائلة عدم القبول”.
والإشكال الذي يطرحه تطبيق هذا النص هو مجال تطبيقه أولا ومدى إطلاق هذا الحكم على سائر الحالات التي يمكن تصورها في طلبات النقض، أي هل يطبق على سائر طلبات النقض.
فالقراءة المتأنية للنص تفيد أن المشرع قصر الجزاء على طلبات النقض المقدمة أمام محكمة النقض. فهل معنى ذلك أن الطلبات المرفوعة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لا تخضع لهذا الجزاء. والذي يدفع إلى هذا التفكير هو أن الفصل 356 الذي قبله يميز بين نوعين من طلبات النقض ، الأول يتعلق بطلبات النقض العادية ويودع المقال بكتابة ضبط المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، والثانية تتعلق بطلبات الإلغاء المرفوعة ضد مقررات السلطة الإدارية ، وبالنسبة لهذه الأخيرة فإن طلبات النقض تودع بكتابة ضبط محكمة النقض. فهل ياترى الجزاء المنصوص عليه في الفصل 357 يتعلق بهذا النوع الثاني فقط أم يشمل النوعين معا.
فهل صادف القرار الصواب بتقريره لهذا الجزاء دون تمييز بين الطعون بالإلغاء ضد المقررات الإدارية والتي ترفع أمام محكمة النقض ، وهو ما يوحي به النص يقوله ” عل طالب النقض أمام محكمة النقض ” لأنه لا معنى من التنصيص على عبارة أمام محكمة النقض إذا لم تكن هناك طلبات بالنقض ولكنها لا ترفع أمام محكمة النقض وإنما يتم إحالتها عليها ، وهناك طلبات ترفع رأسا أمام محكمة النقض. لن يغير من هذ الفكرة القول بأن الطعون بالإلغاء ضد المقررات الإدارية لا يمكن رفعها أمام الإدارة مصدرة القرار لأنها ليست جهة خاضعة للسلسل القضائي أو الإداري مع محكمة النقض ، لأن الأساس هو أن هناك نوعين من الطلبات أحدهما يرفع أمام محكمة النقض.
وخلاصة القول هو أن الغالب أن المشرع إنما قصد بالجزاء المنصوص عليه في الفصل 357 الطعون بالإلغاء ضد المقررات الإدارية وليس الطعون ضد القرارات الاستئنافية.
والإشكال الثاني يتعلق بما إذا كان الطعن قدم في تاريخ معين ، وقبل انصرام أجل الطعن بالنقض تم أداء الوجيبة القضائية ، فلماذا هذا الجزاء القاسي بعدم القبول ما دام أن الوجيبة أديت وقبل انصرام الأجل ، لا سيما وأن المعمول به قضائيا بالنسبة لباقي الطعون هو تاريخ أداء الرسم القضائي لأنه المرجع في تحديد ما إذا كان الطعن داخل الأجل أم لا وليس ما إذا كان الأداء تم في نفس الوقت الذي قدم فيه الطعن أو بعده.
لذا نرى من وجهة نظرنا ان القرار لم يكن موفقا حينما لم يميز بين الطعن المقدم رأسا أمام محكمة النقض والطعون الأخرى المقدمة أمام المحاكم مصدرة القرارات المطعون فيها بالنقض ، لأن النص خاص بالنوع الأول ولا يمكن تمديد الجزاء الوارد في الفصل 357 المذكور إلى سائر الطعون بالنقض.
والله أعلم.