الدعوى الأصلية – التدخل الهجومي – مصاريف قضائية

الدعوى الأصلية – التدخل الهجومي – مصاريف قضائية

images (48)

القاعدة:

طالب التدخل الهجومى لا يعتبر خصماً في الدعوى الأصلية أو طرفاً في الحكم الصادر فيها , إذا ما قُضى بعدم قبول تدخله أو رفض طلباته . فإن لازم ذلك قانوناً عدم اندماج خصومتى التدخل والدعوى الأصلية , واستقلال كل منهما عن الأخرى في كافة الآثار ومنها المصروفات القضائية شاملة الرسوم , وهو ما يؤيده ما أوجبته المادة الثامنة من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية من استحقاق رسم على طلبات المتدخل في الدعوى هجومياً , و ما تضمنته المادة 178 من قانون المرافعات من الحكم بمصاريف التدخل على المتدخـل الهجومى إذا ما حكــم بعـدم قبول تدخلـه أو رفض طلبـاته .

الالتزام بالرسوم القضائية صار تبعاً للالتزام بالمصروفات عملاً بالمادة 14/2 من قانون الرسوم القضائية المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995 – وترتيباً على ذلك فإن المسألة الفرعية التى يقضى فيها بحكم قطعى قبل انتهاء النزع صلحاً , مما يؤدى إلى استحقاق كامل الرسوم القضائية , حسبما تنص عليه المادة 20 من قانون الرسـوم المشار إليه . يجب أن تكون في ذات خصومة الدعوى الأصلية التى تم فيها التصالح , والتى قد تقتصر على أطرافها الأصليين , أو تتسع بتدخل خصم أو آخر فيها , إذا ما قضى بقبــول التدخل . باعتبار أن ذلك القضاء يرتب صيرورة المتدخل طرفاً في الدعوى الأصلية والحكم الصادر فيها ، وحينها تندرج رسوم التدخل ضمن رسوم الدعوى الأصلية , ويلتزم بها المحكوم عليه في النزاع . أما إذا ما قُضى بعدم قبول التدخل أو رفضه موضوعاً . فإنه بداهة يكون قضاءً في خصومة التدخل , لا في خصومة الدعوى الأصلية المستقلة عنها حسبما سلـف , فلا يكون له أى أثر على قواعد تقدير الرسوم الخاصة بها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر , وقضى بتأييد أمرى تقدير الرسوم موضوع النزاع فيما تضمناه من إعمال حكم المادة 20 من قانون الرسوم القضائية، وإلزام الطاعن تبعاً لذلك بكامل الرسوم في الدعوى الأصلية الصادر بمناسبتها الأمرين . في حين أن القضاء القطعى الصادر في خصومة التدخل فيها بعدم قبوله لا أثر له على قواعد تقدير الرسوم المستحقة عليها فإنه يكون معيباً .

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة النقـض

الدائـرة المدنية

دائرة الثلاثاء ( ب ) المدنية

ـــ

باسم الشعب

ــــــ

برئاسة السيد المستشــار / محمود محمد محى الدين           نائب رئيس المحكمـــة

 وعضوية السادة المستشارين / عبد البارى عبد الحفيظ حسن  , محمد محمد الصيــاد                                       مصطفى عبد الفتاح أحمـد    , هانى محمـد صميـده

                          نـواب رئيس المحـكمة

وبحضور السيد / طارق أبو ريه .

وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح  .

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الثلاثاء 27 من صفر سنة 1434 هـ الموافق 8 من يناير سنة 2013 م .

أصدرت الحكم الآتـى :

فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6010 لسنـة 71 ق .

المرفوع مــن

نبيه عبد الملاك رياض .

المقيم / 35 شارع محمد الخلفاوى ـ قسم الساحل ـ محافظة القاهرة .

لم يحضر أحد عن الطاعنة

                                     ضـــد

1ـ المستشار/ وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية .

2ـ كبير كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بصفته رئيس وحدة المطالبة لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية .

موطنهم القانونى / هيئة قضايا الدولة ـ مجمع التحرير ـ محافظة القاهرة .

لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما .

 

تابع الطعن رقم 6010 لسنة 71 القضائيـة :

ـــــــــــــــــــــــــ

( 2 )

” الوقائــع “

 

فى يوم 22/11/2001 طُعــن بطريــق النقــض فى حكم محكمـة استئناف القاهرة  الصادر بتاريخ 26/9/2001 فى الاستئناف رقم 4925 لسنة 4 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .

وفى 3/12/2001 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .

وفى 10/12/2001 أودع المطعون ضدهما بصفتهما مذكرة بدفاعهما وطلبوا فيها رفض الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن .

وبجلسة 27/3/2012 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وبجلسـة 22/5/2012 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسـة اليــوم .

المحكمــة

بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر / محمد محمد الصياد ” نائب رئيس المحكمة “ والمرافعة , وبعد المداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية استصدر أمرى تقدير رسوم قضائية فى الدعوى 12874 لسنة 1998 مدنى شمال القاهرة الابتدائية . فبادر الطاعن إلى المعارضة فيهما بتقرير فى قلم الكتاب وبإقامته الدعوى 902 لسنة 2000 مدنى شمال القاهرة الابتدائية . بطلب الحكم بإلغاء الأمرين لاقتصار التزامه بالرسوم القضائية على ربع الرسم المسدد تأسيساً على أن النزاع فى الدعوى الصادر بمناسبتها أمرى تقدير الرسوم انتهى صلحاً فى جلسة 24/10/1998 إثر تمام إعلان وإعادة إعلان الخصـــوم , وقبل بدء المرافعـــة فيها .

تابع الطعن رقم 6010 لسنة 71 القضائيـة :

ـــــــــــــــــــــــــ

( 3 )

وهى بذلك تعتبر الجلسة الأولى فى حكم المادة 20 مكرر من قانون الرسوم القضائية . فلا يستحق فى الدعوى سوى ربع الرسم المسدد . دون أن يغير من ذلك تدخل خصم آخر فيها . إذ قُضى بعدم قبول تدخله شكلاً . حكمت المحكمة بإلغاء أمرى التقدير , وإلزام قلم الكتاب بإعمال حكم المادة 20 مكرراً من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية . استأنف المطعون ضدهما الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4925 لسنة 4 ق القاهرة . التى قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد أمرى تقدير الرسوم موضوع النزاع . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض . وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الراى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثانى لانتفاء صفته قانوناً فى تمثيل محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى التقاضى , وفى الموضوع برفضه . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة , حددت جلسة لنظره , وفيها التزمت النيابة رأيها .

 وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون ضده الثانى . فإنه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – فى محله للسبب الذى بُنى عليه .

وحيث إن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية .

 وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى برفض تظلمه من أمرى تقدير الرسوم القضائية موضوع النزاع على سند من أنه قُضِى فى الدعوى الصادر بمناسبتها الأمرين , بعدم قبول تدخل أحد الخصوم فيها هجومياً . وأن ذلك قضاء قطعى فى مسألة فرعية يوجب استحقاق كامل الرسم فى الدعوى , عملاً بالمادة 20 من قانون الرسوم القضائية . فى حين أن هذا القضاء لا شأن له بالخصومة فى الدعوى الأصلية التى تم فيها الصلح بين أطرافها بعد تمام انعقاد الخصومة , وقبل بدء المرافعة فيها . بما يجعل الالتزام بالرسم قاصر على ربع الرسم المسدد منه , عملاً بالمادة 20 مكرر من ذات القانون . الأمر الذى يعيب الحكم ويوجب نقضه .

تابع الطعن رقم 6010 لسنة 71 القضائيـة :

ـــــــــــــــــــــــــ

( 4 )

وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أنه لما كان طالب التدخل الهجومى لا يعتبر خصماً فى الدعوى الأصلية أو طرفاً فى الحكم الصادر فيها , إذا ما قُضى بعدم قبول تدخله أو رفض طلباته . فإن لازم ذلك قانوناً عدم اندماج خصومتى التدخل والدعوى الأصلية , واستقلال كل منهما عن الأخرى فى كافة الآثار ومنها المصروفات القضائية شاملة الرسوم , وهو ما يؤيده ما أوجبته المادة الثامنة من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية من استحقاق رسم على طلبات المتدخل فى الدعوى هجومياً , و ما تضمنته المادة 178 من قانون المرافعات من الحكم بمصاريف التدخل على المتدخل الهجومى إذا ما حكم بعدم قبول تدخله أو رفض طلباته . كما أن الالتزام بالرسوم القضائية صار تبعاً للالتزام بالمصروفات عملاً بالمادة 14/2 من قانون الرسوم القضائية المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995 – وترتيباً على ذلك فإن المسألة الفرعية التى يقضى فيها بحكم قطعى قبل انتهاء النزع صلحاً , مما يؤدى إلى استحقاق كامل الرسوم القضائية , حسبما تنص عليه المادة 20 من قانون الرسوم المشار إليه . يجب أن تكون فى ذات خصومة الدعوى الأصلية التى تم فيها التصالح , والتى قد تقتصر على أطرافها الأصليين , أو تتسع بتدخل خصم أو آخر فيها , إذا ما قضى بقبول التدخل . باعتبار أن ذلك القضاء يرتب صيرورة المتدخل طرفاً فى الدعوى الأصلية والحكم الصادر فيها ، وحينها تندرج رسوم التدخل ضمن رسوم الدعوى الأصلية , ويلتزم بها المحكوم عليه فى النزاع . أما إذا ما قُضى بعدم قبول التدخل أو رفضه موضوعاً . فإنه بداهة يكون قضاءً فى خصومة التدخل , لا فى خصومة الدعوى الأصلية المستقلة عنها حسبما سلف , فلا يكون له أى أثر على قواعد تقدير الرسوم الخاصة بها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر , وقضى بتأييد أمرى تقدير الرسوم موضوع النزاع فيما تضمناه من إعمال حكم المادة 20 من قانون الرسوم القضائية ، وإلزام الطاعن تبعاً لذلك بكامل الرسوم فى الدعوى الأصلية الصادر بمناسبتها الأمرين . فى حين أن القضاء القطعى الصادر فى

تابع الطعن رقم 6010 لسنة 71 القضائيـة :

ـــــــــــــــــــــــــ

( 5 )

خصومة التدخل فيها بعدم قبوله لا أثر له على قواعد تقدير الرسوم المستحقة عليها . فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .

وحيث إنه عن موضوع الاستئناف – ولما تقدم – فإنه يتعين القضاء برفض الاستئناف , وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه والأسباب سالفة البيان .                                            لــــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه , وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 4925 لسنة 4 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المستأنف الأول بصفته مائة وخمسين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين .

     أميــن الســر                                                   نائب رئيس المحكمة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *