النيابة العامة – طعن بالنقض داخل الأجل – إيداع مذكرة الأسباب خارج الأجل – عدم قبول طلب النقض.

النيابة العامة – طعن بالنقض داخل الأجل – إيداع مذكرة الأسباب خارج الأجل – عدم قبول طلب النقض.

images (47)

القاعدة:

من المقرر إن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه 

من المقرر إن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وإن إيداع الأسباب التي بُنى عليها – في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وإن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه ، فإنه يتعين – وقد أودعت أسباب الطعن بعد الميعاد – القضاء بعدم قبوله شكلاً ، عملاً بصدر الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992  .

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة الأربعاء (ب)

—–

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حامد عبـــــــد اللـــه          نائب رئيس المحكمـة

وعضوية السادة المستشارين / يحيـــــــــى خليفـــــــــــــــــه           محمد عيـــــــــد سالــــــــم

                                   محمد محمود محاميد          محمد عبــــد الحليــــــــم

نواب رئيس المحكمــة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم سلامة .

وأمين السر السيد / كمال سالم

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0

في يوم الأربعاء 28 من جمادى الآخرة سنة 1434هـ الموافق 8 من مايو سنة 2013 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 2015 لسنة 2013 وبجدول المحكمة برقــــم 2015 لسنة 83 القضائية 0

المرفوع من

النيابة العامــة

ضــــــــــــد

1ــــــــ محمد صفوت محمد يوسف الشريف  وشهرته ” صفوت الشريف “

2 ـــــــ ماجد محمود يونس الشربيني

3 ــــــــ محمد الغمراوي داود حسن خليفة

4 ــــــــ أحمد فتحي مصطفى كامل سرور وشهرته ” فتحي سرور “

5 ــــــــ محمد محمد محمد أبو العينين

6 ـــــــ يوسف عبد اللطيف هنداوي خطاب وشهرته ” خطاب “

7 ــــــ شريف حسن أمين والى                                                 المطعون ضدهم

8 ـــــــ وليد ضياء الدين صالح عبد الرحمن

تابع الأسباب في الطعن رقم 2015 لسنة 83ق

—————————

(2)

9 ـــــــ مرتضى أحمد محمد منصور

10 ـــــــــ عائشة عبد الهادي عبد الغنى

11 ــــــــ حسين قاسم على مجاور

12 ــــــــ إبراهيم أبو العيون أحمد كامل عبد الله

13 ــــــ أحمد حمادة أحمد شيحة

14 ــــــ حسن تونسي إبراهيم فرحات

15 ـــــــ رجب هلال بدوى حميدة  وشهرته ” رجب حميدة “

16 ـــــــ طلعت أحمد نبوي القواس

17 ـــــــ إيهاب أحمد سيد بدوى   وشهرته ” إيهاب العمدة “

18 ــــــــ على رضوان أحمد محمد

19 ـــــــ سعيد سيد على عبد الخالق

20 ـــــــ محمد محمد عودة عايد

21 ــــــــ أحمد مرتضى أحمد محمد منصور

22 ـــــــ وحيد صلاح جمعة إبراهيم .

23 ـــــــ حسام الدين على مصطفى حنفي

24 ــــــــ هاني عبد الرؤوف إبراهيم عبد الرحمن

” الوقائـع ”

        اتهمت النيابة العامة كلاًّ من: ــــــ

 1ــــــــ محمد صفوت محمد يوسف الشريف  وشهرته ” صفوت الشريف “2 ـــــــ ماجد محمود يونس الشربيني  3 ــــــــ محمد الغمراوي داود حسن خليفة4 ــــــــ أحمد فتحي مصطفى كامل سرور وشهرته ” فتحي سرور “5 ــــــــ محمد محمد محمد أبو العينين6 ــــــ عبدالناصر محمد عبدالغفار الجابري وشهرته ” نصر غفرة ” 7ــــ يوسف عبد اللطيف هنداوي خطاب وشهرته ” خطاب “8 ــــــ شريف حسن أمين والى 9 ـــــــ وليد ضياء الدين صالح عبد الرحمن 10ـــــــ مرتضى أحمد محمد منصور

تابع الأسباب في الطعن رقم 2015 لسنة 83ق

—————————

(3)

11ـــــــــ عائشة عبد الهادي عبد الغنى12 ــــــــ حسين قاسم على مجاور13 ــــــــ إبراهيم أبو العيون أحمد كامل عبد الله 14 ــــــ أحمد حمادة أحمد شيحة 15 ــــــ حسن تونسي إبراهيــــــــــم فرحــــــــات 16ـــــــ رجب هلال بدوى حميدة  وشهرته ” رجب حميدة ” 17 ـــــــ طلعت أحمد نبوي القواس
18 ـــــــ إيهاب أحمد سيد بدوى   وشهرته ” إيهاب العمدة “19 ــــــــ على رضوان أحمد محمد
20  ـــــــ سعيد سيد على عبد الخالق 21 ـــــــ محمد محمد عودة عايد22 ــــــــ أحمد مرتضى أحمد محمد منصور23 ـــــــ وحيد صلاح جمعة إبراهيم 24 ـــــــ حسام الدين على مصطفى حنفي
25 ــــــــ هاني عبد الرؤوف إبراهيم عبد الرحمن في الجناية رقم 2506 لسنة 2011 قسم قصر النيل ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 338 لسنة 2011 ) بأنهم في 2 ، 3 من فبراير سنة 2011 بدائرة قسم قصر النيل ـــــــــــ محافظة القاهرة .

المتهمين جميعاً :ــــ

أولاً :ــــــ فريق منهم من أركان نظام الحكم السابق بحكم مواقعهم في الحزب الحاكم أو السلطتين التشريعية والتنفيذية والفريق الآخر ممن صنعوا أسماءهم ونجوميتهم في أحضان النظام السابق ورعايته وإن تظاهروا بمعارضته – يطلقهم وقتما يشاء للترويج له ولأفعاله والتسبيح بمننه
ونعمائه – وفور انتهاء الرئيس السابق من خطابه يوم 1/2/2011 أراد الفريق الأول الدفاع عن بقاء النظام السابق استمراراً لمواقعهم فيه وأراد الفريق الثاني تقديم قرابين الولاء والطاعة حتى يستمروا تحت عباءة ورضاء النظام السابق في قابل الأيام بعد أن اعتقدوا أن الأمر سيستتب له عقب ذلك الخطاب فتلاقت واتفقت إرادة جميع المتهمين واتحدت نيتهم من خلال اتصالات هاتفية جرت بينهم على إرهاب وإيذاء المتظاهرين بميدان التحرير – المحتجين سلمياًّ على سوء تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم – وتوافقوا على الاعتداء على حرياتهم الشخصية والعامة في التعبير عن آرائهم والتي كفلها لهم الدستور والقانون وإرهابهم مستخدمين في ذلك القوة والعنف والترويع والتهديد قاصدين إشاعة الخوف بينهم وفض تظاهرهم السلمى وإخراجهم من الميدان بالقوة والعنف ولو اقتضى ذلك قتلهم وإحداث إصابات بهم معرضين بذلك سلامتهم وسلامة المجتمع

تابع الأسباب في الطعن رقم 2015 لسنة 83ق

—————————

(4)

وأمنه للخطر وتنفيذاً لهذا الغرض الإرهابي الإجرامي نظموا وأداروا عصابات وجماعات إرهابية مؤلفة من مجهولين من الخارجين على القانون والبلطجية جلبوهم من دوائرهم الانتخابية ومن أماكن أخرى وأنقدوهم أموالاً ووعدوهم بالمزيد منها وبفرص عمل ووفروا لهم وسائل الانتقال وأمدوهم ببعض الأسلحة والأدوات والدواب ومن بعض أفراد الشرطة واتفقوا معهم وحرضوهم على الاعتداء على المتظاهرين السلميين سالفى الذكر وتقابلوا معهم في اليوم التالي 2/2/2011 بميدان مصطفى محمود بالمهندسين وأمام مبنى الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو وبميدان عبد المنعم رياض وشارعي مجلس الشعب وطلعت حرب وبعض المداخل الأخرى المؤدية لميدان التحرير وروج المتهم العاشر مرتضى أحمد محمد منصور لذلك الغرض الإرهابي بالقول العلني للمتجمعين منهم بميدان مصطفى محمود بأن دعاهم للذهاب لميدان التحرير لطرد تلك العصابات والجماعات ومعهم من تجمعوا في الميادين الأخرى يقودهم المتهمون صوب ميدان التحرير واقتحموه من مداخله ممتطين الجمال والخيول والبغال متسلحين بالأسلحة البيضاء والعصى والزجاجات الحارقة والحجارة وبعضهم محرزٌ أسلحة نارية من شأنها إحداث الموت اعتلوا بها أسطح البنايات المطلة على ميدان التحرير وأعملوا الضرب في المتظاهرين السلميين بهذه الأسلحة والدواب والأدوات وأطلقوا الأعيرة النارية عليهم واستمروا في اعتدائهم من منتصف يوم 2/2/2011 إلى يوم 3/2/2011 يؤازرهم المتهمون الذين تواجدوا بمسرح الأحداث قاصدين من ذلك إرهابهم وإيذاءهم وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم للخطر لإجبارهم على مغادرة ميدان التحرير معرضين سلامتهم وسلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان ذلك تنفيذاً لغرضهم الإرهابي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

ثانياً :ـــــــ اشتركوا وآخرون في قتل المجنى عليه / أمير مجدي عبده الأحول عمداً مع سبق الإصرار على ذلك وكان ذلك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين بميدان التحرير – المحتجين سلمياًّ على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم – بأن اتفقوا فيما بينهم على ذلك وأداروا لهذا الغرض عصابات إجرامية مجهولة من

تابع الأسباب في الطعن رقم 2015 لسنة 83ق

—————————

(5)

الخارجين على القانون وبعض أفراد الشرطة والبلطجية المسلحين بأسلحة نارية من شأنها إحداث الموت ودفعوا بهم إلى ميدان التحرير لإجبار المحتجين السلميين على مغادرته فاعتلوا أسطح المباني المطلة عليه وأطلق أحدهم عياراً نارياًّ على المجنى عليه قاصداً قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد وقعت جريمة القتل المذكورة بناءً على هذا الاتفاق والتحريض والمساعدة وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

وقد اقترنت هذه الجناية وتلتها وتقدمتها العديد من الجنايات الأخرى هي أنهم في ذات المكان والزمان سالفى البيان :ــــــــ

1 ــــ اشتركوا وآخرون مجهولون في قتل / على حسن على مهران وآخرين مبينة أسماءهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار على ذلك وكان ذلك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين بميدان التحرير – المحتجين سلمياًّ على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم – بأن اتفقوا فيما بينهم على ذلك وأداروا لهذا الغرض عصابات
إجرامية مجهولة من الخارجين على القانون وبعض أفراد الشرطة والبلطجية المسلحين بأسلحة نارية من شأنها إحداث الموت ودفعوا بهم إلى ميدان التحرير لإجبار المحتجين السلميين على مغادرته فاعتلوا أسطح المباني المطلة عليه وأطلق المجهولون عليه وعلى الآخرين أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا به وبهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وحياة الآخرين وقد وقعت هذه الجريمة بناءً على هذا الاتفاق والتحريض والمساعدة وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

2 ـــــ شرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجنى عليه / محمد على على سليمان الشوربجي وآخرين مبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار على ذلك وكان ذلك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين بميدان التحرير – المحتجين سلمياًّ على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد

تابع الأسباب في الطعن رقم 2015 لسنة 83ق

—————————

(6)

مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم – بأن اتفقوا فيما بينهم على ذلك وأداروا لهذا الغرض عصابات إجرامية مجهولة من الخارجين على القانون وبعض أفراد الشرطة والبلطجية المسلحين بأسلحة نارية من شأنها إحداث الموت ودفعوا بهم إلى ميدان التحرير لإجبار المحتجين السلميين على مغادرته فاعتلوا أسطح المباني المطلة عليه وأطلق المجهولون عليه وعلى الآخرين أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا به وبهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وقد أوقف أثر هذه الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إحكام التصويب ومداركته والآخرين بالعلاج فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق والتحريض والمساعدة وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

3 ـــــــــ اشتركوا وآخرون مجهولون في الاعتداء بالضرب على المجنى عليه / محمد عبد الرازق محمد الساعي وآخرين مبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار على ذلك وكان ذلك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير – المحتجين سلمياًّ على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم – بأن اتفقوا فيما بينهم على ذلك وأداروا لهذا الغرض عصابات إجرامية مجهولة من الخارجين على القانون وبعض أفراد الشرطة والبلطجية المسلحين بأسلحة نارية من شأنها إحداث الموت ودفعوا بهم إلى ميدان التحرير لإجبار المحتجين السلميين على مغادرته فاعتدوا عليه وعلى المتظاهرين بإطلاق أعيرة نارية رشية وبالضرب بأسلحة بيضاء وزجاجات حارقة وقطع من الأحجار والرخام وعصى فأحدثوا به وبالآخرين الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي فقد إبصار العينين بنسبة مائة في المائة وخلفت لدى الآخرين عاهات مستديمة بنسب مختلفة وذلك على النحو المبين بالتقارير الطبية الشرعية وبالتحقيقات فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق والتحريض والمساعدة وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

تابع الأسباب في الطعن رقم 2015 لسنة 83ق

—————————

(7)

4 ـــــ اشتركوا وآخرون مجهولون في الاعتداء بالضرب على المجنى عليه / طه حسن السيد محمد وآخرين تجاوز عددهم سبعمائة وسبعة وستين مصاباً مبينة أسماؤهم بالأوراق عمداً مع سبق الإصرار على ذلك وكان ذلك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير – المحتجين سلمياًّ على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد مطالبين برحيل الرئيس السابق وتغيير نظام الحكم – بأن اتفقوا فيما بينهم على ذلك وأداروا لهذا الغرض عصابات إجرامية مجهولة من الخارجين على القانون وبعض أفراد الشرطة والبلطجية المسلحين بأسلحة نارية من شأنها إحداث الموت ودفعوا بهم إلى ميدان التحرير لإجبار المحتجين السلميين على مغادرته بأن ضربوهم بأسلحة بيضاء وزجاجات حارقة وقطع من الأحجار والرخام وعصي فأحدثوا به وبالآخرين الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أعجزت البعض منهم عن أشغالهم الشخصية مدة تجاوزت واحداً وعشرين يوماً وأعجزت البعض منهم عن أشغالهم الشخصية مدة أقل من واحد وعشرين يوماً ووقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق والتحريض والمساعدة وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

        وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالــــــــــة .

        وادعى والد المجنى عليها / تحية سعد ديوش عمر مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائة ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

وادعى ورثة المجنى عليه / وائل سعد سلامة مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائة ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

وادعى ورثة المجني عليه / محمد أحمد جمال الدين مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائة ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

وادعى ورثة المجني عليه / على جودة حسن مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

وادعى المجني عليه / أحمد عبد المنعم زكى محمد مدنياً قبل المتهمين بمبلغ أربعين ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

تابع الأسباب في الطعن رقم 2015 لسنة 83ق

—————————

(8)

وادعى ورثة المجني عليه / مصطفى سيد يونس مدنياً قبل المتهمين بمبلغ أربعين ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

وادعى المجني عليه / محمد سعد عمر الششتاوي مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

وادعى المجني عليه / ممدوح ناجي السيد هيبة مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسين ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

وادعى والد المجني عليه / عبد الكريم أحمد رجب أحمد والمجنى عليه / أشرف على حسن مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

وادعت والدة المجني عليه / أحمد سعيد أحمد محمد مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

وادعى الأستاذ / محمد عبد المطلب عبد الغني دحروج عن نفسه وعن شقيقه أحمد
عبد المطلب عبد الغني دحروج مدنياً قبل المتهمين بمبلغ أربعين ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

وادعى المجني عليه / محمد سامى عارف مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائة ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

وادعى المجني عليه / عبد المنعم عبد الوهاب حسن مدنياً قبل المتهمين بمبلغ أربعين ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

وادعى حسني أحمد غفير عبد الرحيم عن نفسه وبصفته مدنياً قبل المتهمين بمبلغ أربعين ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

وادعى ورثة المجني عليه / محمد نيازي شعبان خليل مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسين ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

وادعى المجني عليه / عمرو صلاح محمد السعيد مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

وادعى المجنى عليه / أحمد محمد عبد الحميد أحمد القزاز مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

تابع الأسباب في الطعن رقم 2015 لسنة 83ق

—————————

(9)

وادعت المجني عليها / شيماء محمد محمد عبد الهادي مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

وادعى المجني عليه / عبد الله المحمدي محمود مدنياً قبل المتهمين بمبلغ أربعين ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

وادعى المجني عليه / عبد الرحمن كمال زيدان مدنياً قبل المتهمين بمبلغ أربعين ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

وادعى الأستاذ / خالد الدسوقي محمد مصطفى عن نفسه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسة آلاف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

وادعى المجني عليهما / جمال عبد العظيم محمد ومحمد رضوان فراج مدنياً قبل المتهمين بمبلغ أربعين ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

وادعى المجني عليه / بسام فكرى محمد شحاتة مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

وادعى الأستاذ / على أحمد محمد ضرغام المحامي عن نفسه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

وادعى ورثة المجني عليه / على حسن مهران زهران مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

وادعى ورثة المجني عليه / محمد فريد محمود مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

وادعى المجني عليه / شكري محمد عبد الله سعيد مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

وادعى المجني عليه / حمدي عبد الحميد سليم مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

وادعى المجني عليهما / القذافي محمود أيوب وحسن سيد على مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

تابع الأسباب في الطعن رقم 2015 لسنة 83ق

—————————

(10)

وادعى الأستاذ / خالد أحمد حسنى على عن نفسه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

وادعى المجني عليه / ممدوح ناجى السيد مدنياً قبل المتهمين بمبلغ ثلاثين ألف جنيه وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

وادعى المجني عليه / محمد أحمد فؤاد مدنياً قبل المتهمين بمبلغ ثلاثين ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت في 10 من أكتوبر سنة 2012 أولاً : بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المتهم / عبد الناصر محمد عبد الغفار الجابري ” وشهرته نصر غفرة ” بوفاته .
ثانياً : حضورياً ببراءة كل من / محمد صفوت محمد يوسف الشريف  وشهرته ” صفوت الشريف” وماجد محمود يونس الشربيني  ومحمد الغمراوي داود حسن خليفة وأحمد فتحي مصطفى كامل سرور وشهرته ” فتحي سرور ” ومحمد محمد محمد أبو العينيـــــــــــــــن ويوســـــــــف عبد اللطيف هنداوي خطاب وشهرته ” خطاب ” وشريف حسن أمين والى ووليد ضياء الدين صالح عبد الرحمن وعائشة عبد الهادي عبد الغنى وحسين قاسم على مجاور وإبراهيم أبو العيون أحمد كامل عبد الله وأحمد حمادة أحمد شيحة وحسن تونسي إبراهيم فرحات ورجب هلال بدوى حميدة  وشهرته ” رجب حميدة ” وطلعت أحمد نبوي القواس وإيهاب أحمد سيد بدوى وشهرته “إيهاب العمدة ” وعلى رضوان أحمد محمد وسعيد سيد على عبد الخالق ومحمد محمد عودة عايد وحسام الدين على مصطفى حنفي وهاني عبد الرؤوف إبراهيم عبد الرحمن مما أسند إليهم .

ثالثاً : غيابياً ببراءة كل من مرتضى أحمد محمد منصور وأحمد مرتضى أحمد محمد منصور ووحيد صلاح جمعة إبراهيم مما أسند إليهم .

رابعاً : برفض الدعاوى المدنية .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في الثالث من ديسمبر سنة 2012 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في العشرين من ديسمبر سنة 2012 موقع عليها من محام عام بها 0

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة 0

تابع الأسباب في الطعن رقم 2015 لسنة 83ق

—————————

(11)

المحكمـــة

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة .

من حيث إنه من المقرر إن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً ببراءة المطعون ضدهم
1ــــــ مرتضى أحمد محمد منصور . 2 ـــــ أحمد مرتضى أحمد محمد منصور . 3 ـــــــ وحيد صلاح جمعة إبراهيم ، وهو حكم نهائي لأنه لا محل للطعن عليه بأي طعن من قِبل سالفي الذكر ، ومن ثم فإن طعن النيابة العامة بطريق النقض قِبلهم يكون جائزاً .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بالنسبة إلى المطعون ضدهم – عدا الثلاثة السالف ذكرهم – في العاشر من أكتوبر سنة 2012 ببراءتهم جميعاً مما أسند إليهم ،
فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض في الثالث من ديسمبر سنة 2012 وأودعت أسباب طعنها في العشرين من ديسمبر سنة 2012 ، وأرفقت بملف الطعن شهادتين صادرتين من قلم كتاب نيابة وسط القاهرة الكلية في الحادي عشر من ديسمبر سنة 2012 تفيد أولاهما أن الحكم لم يرد للنيابة حتى يوم 9/11/2012 ، وتتضمن الثانية أن الحكم ورد للنيابة يوم 11/12/2012 .

لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة وإن قررت بالطعن في الميعاد ، إلا أنها لم تودع أسبابه إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، ولا يجديها في تبرير مجاوزتها هذا الميعاد استنادها إلى الشاهدتين سالفتي  البيان ، ذلك بأن امتداد ميعاد الطعن وإيداع الأسباب المنصوص عليه في تلك الفقرة مشروط – على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ذاتها – أن يكون الطاعن قد حصل على شهادة بعدم إيداع الحكم الصادر بالبراءة قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ، وعندئذ يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بإيداع الحكم قلم الكتاب ، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الشهادة التي يُعتد بها في هذا المقام هي التي تصدر بعد انقضاء ثلاثين يوماً

تابع الأسباب في الطعن رقم 2015 لسنة 83ق

—————————

(12)

كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذى صدر الحكم فيه متضمنة أن الحكم لم يكن – وقت تحريرها – قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه رغم انقضاء هذا الميعاد ، وأن الشهادة الصادرة بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب لا تكون مجدية في امتداد ميعاد الطعن . وإذ كانت الشهادتان المقدمتان من الطاعنة محررتين بعد انقضاء ميعاد الطعن وإيداع الأسباب ، فضلاً عن أن أولاهما لا تفيد أن الحكم لم يكن قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ثلاثين يوماً كاملة من اليوم التالي للتاريخ الذى صدر فيه ، وأن الثانية ليست سلبية بل تتضمن تاريخ إيداع الحكم وهو ما لم تعد الشهادة لإثباته ، فإن هاتين الشهادتين لا تكسبان الطاعنة حقاً في امتداد الميعاد ، ولا يغير من ذلك ما هو مؤشر به على هامش الحكم من وروده في 11/12/2012 لأن التأشير على الحكم بما يفيد إيداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوماً التالية لصدوره لا يجدى بدوره – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – في نفي حصول الإيداع في الميعاد القانوني .

لما كان ما تقدم ، وكان من المقرر إن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وإن إيداع الأسباب التي بُنى عليها – في الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله ، وإن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه ، فإنه يتعين – وقد أودعت أسباب الطعن بعد الميعاد – القضاء بعدم قبوله شكلاً ، عملاً بصدر الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون سالف الذكر .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :ـــ بعدم قبول الطعن شكلاً .

   أمين الســـر                                                               رئيس الدائــرة 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *