اختلاف الوضعية ما بين الرسم العقاري والعقد موضوع طلب التقييد – تقييد العقد بالرسم – نعم

اختلاف الوضعية ما بين الرسم العقاري والعقد موضوع طلب التقييد – تقييد العقد بالرسم – نعم

images (37)

قرار عدد 233/8 بتاريخ 23/04/2013 ملف رقم 3262/1/8/2012

المبدأ

التوقيع على العقد بالاسم الشخصي للمتعاقد مضافا إليه اسم الزوج الأجنبي لا يؤدي إلى اختلاف في الهوية ما دام العقد أشير فيه إلى الهوية الكاملة للمتعاقد وبأنه زوج للأجنبي المذكور.

طبقا للفصل 27 من القرار الوزيري الصادر بتاريخ 03/06/1915 المحدد لتفاصيل تطبيق التشريع المطبق على العقارات المحفظة، يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية بطلب من المعني بالأمر، في الحالة التي يكون فيها طلب التقييد معلقا على إجراء عملية طبوغرافية مسبقة أن يقوم مع ذلك بالتقييد في السجلات العقارية وقبل إنجاز العملية المذكورة بشرط القيام بالعمليات الطبوغرافية المذكورة لاحقا والتي يتم تقييدها بتاريخها في الرسم العقاري على أن يحتفظ المحافظ بنظير الرسم العقاري إلى حين إتمام الإجراءات المتطلبة.

عدم بيان الطاعن في وسيلة النقض للمقتضى القانوني الذي يلزم المطلوبة بأن تدلي للمحافظ بالموافقة الصادرة عن مكتب الصرف يجعل الوسيلة غير جديرة بالاعتبار. 

 

 باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على الطلب المرفوع بتاريخ 19/04/2012 من الطالب أعلاه، بواسطة نائبه المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 540  الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 01/02/2012 في الملف رقم 4128/1/09؛

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 14/03/2013 من المطلوبة الأولى بواسطة نائبها المذكور والرامية إلى رفض الطلب؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 25/03/2013؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23/04/2013؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد جمال السنوسي لتقريره؛ والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي،

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الطلب تجاه نادية دوبليي

حيث إنه طبقا للفصل 355 من قانون المسطرة المدنية يجب أن يتوفر مقال طلب النقض على بيان الموطن الحقيقي للأطراف.

وحيث إن مقال طلب النقض أعلاه لا يتوفر على بيان الموطن الحقيقي للمطلوبة نادية دوبليي مما يكون الطلب تجاهها غير مقبول.

وفي الطلب تجاه شركة تيساما

حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بتاريخ 15/04/2009 تقدمت شركة تيساما بمقال تجاه المحافظ على الأملاك العقارية بالدارالبيضاء بأنفا طعنت بمقتضاه في القرار عدد 345 م ع /1 الصادر عن المحافظ المذكور بتاريخ 17/03/2009، والذي رفض فيه تقييد عقد البيع المبرم بينها وبين السيدة نادية دوبليي زوجة قسطاني المصادق عليه من البائعة بتاريخ 22/11/1972 ومن ممثليها القانونيين على التوالي في 17 و 20 دجنبر 1979 والمنصب على العقار ذي الرسم العقاري عدد 36371 ، وذلك بعلة الاختلاف في هوية البائعة على مستوى الاسم، إذ تسمى في الحقيقة حسب بيانات الرسم العقاري نادية دوبليي وبعقد البيع على مستوى تصحيح إمضائها نادية كاسطاني، ولعدم الإدلاء بالملف التقني لمطابقة التصميم العقاري تبعا للبنايات المحدثة ، ولأن المقر الاجتماعي للشركة غير مطابق، ولكون تحرير البيع كان بتاريخ 20/12/1979 وتصحيح الإمضاءين كان بتاريخ 22 نونبر و17 دجنبر 1979، ولعدم تسجيل الوكالة المصححة الإمضاء بتاريخ 18/02/2009 ولعدم الإدلاء برخصة مكتب الصرف طبقا للقوانين الجاري بها العمل. طالبة لذلك إلغاء قرار المحافظ والحكم عليه بتقييد البيع المذكور. وبعد جواب المدعى عليه أن تقييد البيع متوقف على استيفاء الأسباب الواردة في قراره، أصدرت المحكمة المذكورة حكمها عدد 1850 بتاريخ 01/07/2009 في الملف رقم 1181/21/2009 بعدم قبول الطلب بعلة أن ”الأمر يتعلق بأرض عارية ليس بها بنايات وأن تحيين الرسم العقاري بإضافة الملف التقني للبنايات المحدثة يبقى من الأمور المتطلبة قانونا، وبالتالي فإن قرار المحافظ مرتكز على أساس”. فاستأنفته المدعية وألغته محكمة الاستئناف وقضت بتقييد المحافظ للعقد المذكور، وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف عليه بست وسائل.

فيما يخص الوسيلة الأولى

حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق الفصل 71 من ظهير التحفيظ العقاري ،  ذلك أنه يتبين من البيانات المدرجة في الرسم العقاري أن المالكة تدعى نادية دوبليي غير أن المصادقة على صحة الإمضاء تمت من قبل نادية كاسطاني، وأن قول القرار بأن البائعة كانت متزوجة آنذاك بالسيد لويس كاسطاني الفرنسي مما يلزمها بحمل اسم زوجها هو مردود إذ يتعين على هذه الأخيرة القيام بإصلاح حالتها المدنية من خلال الإدلاء بالوثائق المدعمة لدعواها مع تحديدها للنظام المالي للزوجين ، إذ أن المحافظ ملزم بالتثبت من صحة أسماء الأطراف المتعاقدة طبقا للفصل 71 من الظهير المذكور والتأكد تحت مسؤوليته الشخصية من هوية الأطراف، وأن أي اختلاف في إسم الأطراف يكون معه المحافظ ملزما برفض التقييد.

لكن؛ ردا على الوسيلة أعلاه، فإنه لا يستفاد من عقد البيع المطلوب تقييده وجود أي اختلاف في الهوية بالنسبة للبائعة، ذلك أن الاسم المذكور في العقد هو نادية دوبليي وأشير فيه أيضا أنها زوجة الفرنسي كاسطاني ، وأن مجرد توقيعها على العقد باسم نادية كاسطاني لا يعتبر اختلافا في الهوية لا سيما وأنه تم الإدلاء بشهادة مطابقة الاسم مؤرخة في 14/04/2009 صادرة عن القنصلية الفرنسية بالدار البيضاء تفيد أن نادية دوبليي هي نفسها نادية كاسطاني، الأمر الذي تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

وفيما يخص الوسيلة الثانية والثالثة مندمجتين

حيث يعيب الطاعن القرار فيهما بخرق الفصل 72 من ظهير التحفيظ العقاري ، ذلك أنه من جهة ، فالعقار موضوع البيع يتكون من أرض عارية وهو ما يخالف مقتضيات العقد الذي انصب على أرض بها بنايات مما جعل الوضعية القانونية للعقار تختلف ووضعيته المالية بعد أن تم تشييد بنايات فوقه ، وأن واقعة البناء تستلزم اتباع إجراءات إدارية وهندسية تقوم بها جهات مختصة خولها المشرع صلاحية الترخيص بالبناء وتتبع أشغاله ومراقبة مدى مطابقة التصميم وتسليم الملف التقني بغية محاربة البناء العشوائي ، وأن قول القرار بقبول المحافظ للتقييد أولا ثم مطالبة المشترية بالملف التقني ثانيا هو قول غير سليم إذ أوجب المشرع على المحافظ التأكد من الوثائق المدلى بها والمدعمة لطلب إحداث البناء. ومن جهة ثانية ، فإن المقر الاجتماعي للشركة كما ورد بعقد البيع هو غير متطابق مع البيانات الواردة بالملف الخاص للشركة ، إذ ينبغي تحيين الملف الخاص للشركة عن طريق الإدلاء بمحضر تحويل المقر الاجتماعي للشركة.

      لكن؛ ردا على الوسيلتين أعلاه، فإنه من جهة، وطبقا للفصل 27 من القرار الوزيري الصادر بتاريخ 03/06/1915 المحدد لتفاصيل تطبيق التشريع المطبق على العقارات المحفظة، يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية بطلب من المعني بالأمر، في الحالة التي يكون فيها طلب التقييد معلقا على إجراء عملية طبوغرافية مسبقة أن يقوم مع ذلك بالتقييد في السجلات العقارية وقبل إنجاز العملية المذكورة بشرط القيام بالعمليات الطبوغرافية المذكورة لاحقا والتي يتم تقييدها بتاريخها في الرسم العقاري على أن يحتفظ المحافظ بنظير الرسم العقاري إلى حين إتمام الإجراءات المتطلبة. ومن جهة أخرى، فإنه لا يستفاد من وثائق الملف أن المقر الاجتماعي للشركة كما ورد بالعقد غير متطابق مع البيانات الواردة بالملف الخاص للشركة، وأنه يتجلى من القانون الأساسي المدلى به من المطلوبة أن مقرها هو نفسه المشار إليه بالعقد المطلوب تسجيله مما تكون معه الوسيلة بشقيها غير جديرة بالاعتبار.

وفيما يخص الوسيلة الرابعة

حيث يعيب الطاعن القرار فيها بانعدام التعليل، ذلك أن 20/12/1979 هو تاريخ تحرير عقد البيع المذكور، وأن تاريخ تصحيح إمضاء البائعة كان بتاريخ 22/11/1979 بينما تصحيح إمضاء الممثلين القانونيين للشركة تم بتاريخ 17 و20 دجنبر 1979 وهو أمر لا يستقيم على اعتبار أن تصحيح الإمضاء سابق على تاريخ تحرير العقد، وبالتالي فإن التقيد بالمقتضيات القانونية المؤطرة للموضوع توجب رفض تسجيل عملية البيع المذكورة، إلا أن جواب المحكمة عن ذلك كان ناقص التعليل.

لكن؛ ردا على الوسيلة أعلاه، فإنه لا يستفاد من العقد أن تاريخ تحريره هو 20/12/1979 ، وأن هذا التاريخ إنما كتب بخط اليد ومطابق لتاريخ المصادقة على التوقيع والتي تمت من طرف الممثل القانوني الثاني للشركة المشترية مما تكون معه الوسيلة خلاف الواقع.

وفيما يخص الوسيلة الخامسة

حيث يعيب الطاعن القرار فيها بانعدام التعليل ، ذلك أنه وبالرغم من إنجاز البيع بالمغرب وبالعملة المغربية إلا أن البائعة هي فرنسية الجنسية مما يتعين معه الإدلاء بالموافقة الصادرة عن مكتب الصرف وفق القانون الجاري به العمل أو بشهادة إقامة البائعة وقت إبرام العقد بالمغرب ، إلا أن جواب المحكمة عن ذلك كان ناقص التعليل.

لكن؛ ردا على الوسيلة أعلاه، فإن الطاعن لم يبين المقتضى القانوني الذي يلزم المطلوبة بأن تدلي له بالموافقة الصادرة عن مكتب الصرف لا سيما وأنها شركة مغربية وأدت الثمن بالعملة المغربية مما تكون معه الوسيلة الخامسة غير جديرة بالاعتبار.

وفيما يخص الوسيلة السادسة

 حيث يعيب الطاعن القرار فيها بانعدام التعليل ، ذلك أن نظير الرسم قد تم سحبه بتاريخ 16/11/1979، وأن تقييد عقد البيع يقتضي الإدلاء بنظير الرسم عملا بالفصل 89 من ظهير التحفيظ العقاري، وعدم القيام بذلك يعتبر مانعا من موانع التقييد طبقا للفصل المذكور والذي ينص على أنه إذا كان الطلب يتعلق بحق يقتضي إنشاؤه موافقة الملاك المسجل إسمه والحائز لنسخة الرسم العقاري فيجب على المحافظ أن يرفض التسجيل عند عدم الإدلاء بنسخة الرسم.

لكن؛ ردا على الوسيلة أعلاه، فإنه لا يستفاد من قرار رفض التقييد الصادر عن الطاعن أنه سبق له أن أشار فيه إلى تعذر التقييد بسبب عدم إيداع نظير الرسم العقاري عملا بالفصل 89 من ظهير التحفيظ العقاري، من جهة، ومن جهة أخرى فإن نظير الرسم كان بين يدي الطاعن حسبما يستخلص من كتابه للمطلوبة الأولى والمؤرخ في 17/03/2009 إذ أشار في مرفقاته إلى نظير الرسم العقاري المذكور الأمر الذي تكون معه الوسيلة السادسة هي الأخرى غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب تجاه نادية دوبليي وبرفضه تجاه شركة تيساما، وبتحميل الطاعن الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي ـ مقررا. وعلي الهلالي ومحمد دغبر وأحمد دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *