التنازل – أثره – الإشهاد عليه بحكم – لا

التنازل – أثره – الإشهاد عليه بحكم – لا

images (31)

المبدأ

لا مجال لاستبعاد التنازل الصادر عن المتنازل بعلة أنه لم يشهد عليه به حكم قضائي إذ بمقتضى الفصل 18 من قانون الالتزامات والعقود فإن اللالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت عنه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم له.

قرار 256/8 بتاريخ 07/05/2013 ملف رقم 1842/1/8/2012

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 02/02/2012 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور. والرامي إلى نقض القرار رقم 248 الصادر عن محكمة الاستئناف بأگادير بتاريخ 28/09/2010 في الملف عدد 71/2009؛

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 23/07/2012 من المطلوب في النقض بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى رفض الطلب؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 08/04/2013 وتبليغه؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07/05/2013؛

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد أمولود لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بگلميم بتاريخ 9/12/1988 تحت عدد 1456/31 طلب محمد شجعي بن البشير تحفيظ الملك المسمى ”شجعي” الواقع بحي فم تزي بمدينة گلميم، المحددة مساحته في آرين و42 سنتيارا، بصفته مالكا له بالشراء العدلي المؤرخ في 23/12/1977 من البائع له أحمد بن محمد بن علي الذي كان يتملكه بالشراء العدلي عدد 1422 المؤرخ في 2/4/1962من البائع له المحفوظ بن السالك بن احمد الذي كان يتملكه بالملكية عدد 506 وتاريخ اكتوبر 1959.

وبتاريخ 11/11/2003 سجل المحافظ بالكناش 3 تحت عدد 496 التعرض الصادر من عياد الزويهار بن مبارك مطالبا بقطعة من الملك المذكور مساحتها 14 مترا مربعا تقريبا، باعتباره مالكا لها  بالشراء من  طالب التحفيظ حسب عقد البيع العرفي المصحح التوقيع بتاريخ 3/9/2001.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بگلميم أدلى طالب التحفيظ بتنازل عرفي صادر عن المتعرض مصحح التوقيع بتاريخ 18/3/2004 تضمن تنازله عن تعرضه المذكور أعلاه، وعارض فيه المتعرض مدليا بإشهاد عرفي بتراجعه عنه المصحح التوقيع بتاريخ 14/9/2005، وبعد إجراء المحكمة معاينة على عين المكان أصدرت حكمها عدد 67 بتاريخ 30/10/2008 في الملف رقم 47/2004 بصحة التعرض المذكور، فاستأنفه طالب التحفيظ وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنف في الوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أنه تمسك في المرحلة الابتدائية وفي مقاله الاستئنافي بأن المطلوب في النقض قد تنازل أمام المحافظ عن تعرضه، وهذا التنازل ملزم له، وكان عليه أن يتقدم بمطلب مستقل لتحفيظ ما اشتراه منه وتجزئته عن مطلب التحفيظ أعلاه  وفقا لما اتفقا عليه في الاتفاقية العرفية المؤرخة في 31/3/1999، وكان على المحافظ كذلك تأسيس ملك عقاري لملك الطاعن بعد التنازل المذكور وليس إحالة الملف على المحكمة، إلا أن ما أجاب به القرار المطعون فيه عن هذا الدفع لم يكن في محله.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه علل قضاءه ” بأن التنازل عن التعرض لا يعتد به إلا إذا وقع الإشهاد عليه قضائيا، كما جاء في قرار المجلس الأعلى عدد 220 مكرر وتاريخ 23/6/1971، وأن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف باع للمستأنف عليه الجزء المتعرض عليه من طرف هذا الأخير في العقار موضوع المطلب بمقتضى العقد المبرم بينهما المدرج بالملف ، وأن المشتري المذكور قد تراجع في المرحلة القضائية عن تنازله عن التعرض المقدم خلال المرحلة الإدارية وذلك قبل أن يصدر الحكم بالإشهاد على تنازله من طرف المحكمة للأسباب التي بسطها في جوابه، وبذلك فان الحكم المستأنف لما لم يأخذ بالتنازل المتمسك به من طرف المستأنف يكون قد وافق القاعدة  التي أقرها المجلس الأعلى في قراره أعلاه”. في حين أنه بمقتضى الفصل 18 من قانون الالتزامات والعقود فإن اللالتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت عنه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم له، وأن القرار لما استبعد آثار تنازل المتعرض عن تعرضه أمام المحافظ بتعليله أعلاه يكون معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة مصدرة الحكم إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد أمولود ـ مقررا. وعلي الهلالي ومحمد دغبر وأحمد دحمان أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *