القرار 8/284 بتاريخ 2013/05/21 في الملف رقم 2012/8/1/4251
المبدأ
لصحة الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها ضد ميت يجب توفر شرطين الأول الإدلاء بما يفيد الوفاة وثانيا إثبات علم المدعي بها.
لا مجال لتطبيق قاعدة الترجيح ببين الحجج بقدم التاريخ إذا كان موضوع الدعوى تقييد إراثتين ، لأن الأمر فيهما لا يتعلق بالتعارض وإنما بالتكامل.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 08/08/2012 من الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 411 الصادر عن محكمة الاستئناف بخريبگة بتاريخ 14/11/2011 في الملف رقم 28/2011؛
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من المطلوبين في النقض بتاريخ 22/10/2012 بواسطة نائبهم المذكور والرامية إلى رفض الطلب؛
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 22/04/2013 وتبليغه؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/05/2013؛
و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد أحمد دحمان لتقريره، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي .
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيث إن الطعن كالدعوى لا يصح رفعه من ميت.
وحيث يتجلى من شواهد الوفاة المرفقة بعريضة النقض، الأولى محررة بتاريخ 06/08/2012 رسم رقم 11 جماعة أولاد عبدون أن الطاعنة رحمة حرايشي متوفاة بتاريخ 01/05/1974، والثانية محررة بتاريخ 06/08/2012 رسم عدد 161 ك 211 مكتب الحالة المدنية بخريبكة تفيد وفاة بوشعيب حرايشي بتاريخ 16/09/1994، والثالثة محررة بتاريخ 31/07/2012 رسم عدد 12 جماعة أولاد عبدون تفيد وفاة امحمد حرايشي بتاريخ 14/03/2009، والرابعة شهادة إدارية تحت عدد 3347 قيادة أولاد عبدون تفيد وفاة التومية بنت عمر بتاريخ 11/11/1975 مما يبقى معه الطعن المرفوع باسم الأشخاص المذكورين غير مقبول .
في الطلب بالنسبة لباقي الطاعنين.
حيث يستفاد من مستندات الملف، أن محمد حرايشي بن امحمد وورثة حرايشي أحمد بن محمد قدموا بتاريخ 20/04/2007 مقالا أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة تجاه التومية بنت عمر ومن معها وبحضور المحافظ على الأملاك العقارية، عرضوا فيه أن الهالك حرايشي محمد بن عبد السلام توفي بتاريخ 10/10/1968 عن ورثته المدعى عليهم وعن المدعي الأول باعتباره منزلا، وعن ابنه أحمد حرايشي موروث باقي المدعين، وأن المدعى عليهم أنجزوا الإراثة عدد 121 صحيفة 99 بتاريخ 14/04/1973 وقيدوها بالصك العقاري عدد 67449/س، وأغفلوا فيها المنزل محمد حرايشي بن امحمد والابن حرايشي أحمد، وأن المدعين أنجزوا الإراثة عدد 323 صحيفة 405 بتاريخ 18/02/2003، وطالبوا من المحافظ على الأملاك العقارية تقييدها بالرسم العقاري، غير أنه علق تسجيلها على موافقة جميع الورثة أو الحصول على حكم قضائي، طالبين لذلك الإذن للمحافظ بتقييد الإراثة عدد 323 صحيفة 405 بتاريخ 18/02/2003 بالرسم العقاري عدد 67449/س، وبعد جواب المدعى عليهم بأن إراثتهم هي الأصل، وهي التي بني عليها الرسم العقاري عدد 67449/س وأن إراثة المدعين حديثة العهد لم تنجز إلا بتاريخ 18/02/2003، وعند تعارض الحجج ترجح الحجة الأقدم تاريخا، أصدرت المحكمة حكمها عدد 690 بتاريخ 12/11/2008 في الملف عدد 95/30/07 وفق الطلب، فاستأنفه المدعون وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين بسببين .
فيما يتعلق بالسبب الأول.
حيث يعيب الطاعنون القرار فيه بخرق قاعدة مسطرية، ذلك أنهم دفعوا بكون الدعوى معيبة شكلا لرفعها في مواجهة أشخاص متوفين، ويتعلق الأمر بكل من حرايشي بوعزة بن أحمد، ومحمد حرايشي بن صالح، وعائشة حرايشي والتومية بنت عمر، وأن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه قضت بالتأييد دون أن تتأكد من واقعة وفاة الأشخاص المذكورين، وذلك بتكليف المطلوبين بالإدلاء بشواهد الحياة .
لكن؛ ردا على السبب فإنه لا يستفاد من مستندات الملف أن الطاعنين سبق لهم أن أدلوا أمام المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه بما يفيد وفاة الأشخاص المذكورين، ولا إثبات علم المطلوبين بذلك ويبقى السبب غير جدير بالاعتبار.
وفيما يخص السبب الثاني.
حيث يعيب الطاعنون القرار فيه بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهم دفعوا بكون إراثتهم هي الأصل، وهي التي أسس عليها الرسم العقاري عدد 7449/س لكون إراثة المطلوبين حديثة العهد، وعند تعارض الحجج فإن القاعدة المعمول بها فقها وقضاء تقتضي ترجيح الحجة الأقدم تاريخا، كما أن التنزيل المدلى به من المطلوبين في النقض صدر عن موروثهم وهو في حالة مرض، وان التصرفات الصادرة في حالة مرض الموت تكون باطلة.
لكن؛ ردا على السبب فإنه لا مجال في النازلة لتطبيق قاعدة الترجيح بين الحجج بقدم التاريخ ما دام الأمر فيها يتعلق بتقييد اراثتين، ولا يرجح بين الإراثات بقدم التاريخ، وأن إراثة المطلوبين في النقض عدد 323 صحيفة 405 بتاريخ 18/02/2003، لا تتعارض مع إراثة الطاعنين عدد 121 صحيفة 99 بتاريخ 14/04/1973 لأن شهود كل واحدة شهدوا بما في علمهم، وأن الإراثتين تعتبران مكملتين لبعضهما، وأن المعمول به فقها هو الجمع بينهما معا لقول خليل، ”وإن أمكن الجمع بين البينتين جمع”، وأن ادعاء الطاعنين بكون رسم التنزيل والذي على أساسه أنجزت إراثة المطلوبين صدر عن موروثهم في حالة مرض لا يمكن الاعتداد به ما دام أن العدلين شهدا عليه بالأتمية، ولذاك فإن القرار حين علل بأن ”الحكم المستأنف صادف الصواب وأن الإراثة عدد 323 جامعة لكل الورثة.” فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطلب المقدم من طرف التومية بنت عمر، امحمد بن محمد، بوشعيب بن محمد، ورحمة بنت محمد، وبرفض الطلب بالنسبة لمن عداهم وتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: أحمد دحمان ـ مقررا. ومحمد دغبر ومحمد أمولود وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.