توزيع بالمحاصة – عدم المشاركة فيها داخل الأجل – سقوط الحق – نعم – دين ناتج عن ائتمان إيجاري – دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – تزاحم – لا

توزيع بالمحاصة – عدم المشاركة فيها داخل الأجل – سقوط الحق – نعم – دين ناتج عن ائتمان إيجاري – دين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – تزاحم – لا

images (53)

الحكم عدد 11586 بتاريخ 2007/11/27 في الملف رقم 2007/6/1739

القاعدة:

الدائن الذي يسقط حقه ولا يشرك في المسطرة التي نص عليها الفصل 508 من قانون المسطرة المدنية لا يملك الصفة في الإعتراض على مشروع التوزيع بالمحاصة وفقا لأحكام الفصل 509 من القانون المذكور.

الإمتياز الذي يتمتع به الصندوق لا يستمده من المادة 112 من مدونة تحصيل الديون العمومية وإنما من الفصل 28 من ظهير 27/7/1972 المنظم له والذي أكد أن امتياز الصندوق يأتي في المرتبة التالية بعد امتياز الخزينة العامة.

 التزاحم الحاصل في مسطرة التوزيع الحالية لم يقع بين ديون الصندوق وديون الخزينة وإنما بينه وبين دين المتعرض بصفته مرتبطا مع المدينة بعقد ائتمان إيجاري.

وحيث إن دين الدائن في إطار عقد الائتمان الإيجاري لم يصنفه المشرع عند تنظيمه للتمويل بالكراء من ضمن الديون الممتازة كما فعل بالنسبة لديون المؤسسات التي تمول اقتناء أدوات ومعدات التجهيز المهنية وما يترتب عليها من رهن لفائدتها ، وبالتالي يبقى مجرد دين عادي لا يعطيه أي أولوية كون أحد المنقولات المبيعة أو المكراة هي من ضمن عناصر الأصل التجاري له فقط أن يباشر الدعاوى التي يسمح بها القانون لاستحقاق ملكه وليس التزاحم في ثمنه مع باقي الدائنين.

                                                                                                   باسم جلالة الملك

بتاريخ 27/11/2007 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

خديجة وراق عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  خالد بوعزة كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين : 1 –  شركة التجاري وفابنك ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بالرقم 2 شارع مولاي يوسف الدارالبيضاء.

نائبتها الأستاذات العراقي بسمات والكتاني المحاميات بهيئة الدارالبيضاء.

      2 – الشركة المغربية للتمويل والتاجير ” مغرب باي” ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن45 شارع مولاي يوسف الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذ أمين شريف المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين :1 – الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وكالة عين السبع الحي المحمدي الدارالبيضاء.

نائبه الأستاذ طبيح المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

2 – شركة سجتس في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن ب92 زنقة الأوداية الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذ خالد بلحيمر المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

3 – البنك المغربي للتجارة والصناعة ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن 26 ساحة الأمم المتحدة الدارالبيضاء.

نائباتها الأستاذات العراقي بسمات والكتاني المحاميات بهيئة الدارالبيضاء.

4 – شركة ابريتيك ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بزنقة ابن زيدون المحمدية.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 25/1/2007 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيـه شركة التجاري وفابنك أنها تتعرض على مقرر السيد رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بصفته قاضيا مكلفا بتوزيع منتوج بيع الأصل التجاري لشركة ابريتيك في ملف التوزيع بالمحاصة عدد 15/06 الصادر بتاريخ 8/11/2006 والذي قضى بالتوزيع المؤقت لمشروع التوزيع بالمحاصة واستبعدها من التوزيع بعد أن خص المدعى عليه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بكل المبلغ الناتج عن عملية البيع، مضيفة أنها دائنة لشركة ابريتيك وحاصلة على ضمان متمثل في رهن على أصلها التجاري من الدرجة الأولى بجميع عناصره المادية والمعنوية، وأنها كانت محقة في المطالبة بتحقيق الرهن طبقا للمادة 114 من مدونة التجارة وقد استجابت لها المحكمة بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 19/10/2005 وتم البيع فعلا . إلا أن السيد القاضي المكلف بالتوزيع اعتبر من الدائنين أيضا للشركة المذكورة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وشركة سجتس والشركة المغربية للتمويل والتأجير والبنك المغربي للصناعة والتجارة. واعتبر أن الصندوق باعتباره مؤسسة عامة له امتياز عام على منقولات المدين وأن الناتج من البيع لا يغطي دين الصندوق واحتسب الناتج كله وقدره 246.400 درهم لفائدته. وأن العارضة تعتبر أن الصندوق المذكور لا يتوفر على أي امتياز بالأسبقية على امتياز الدائن المرتهن عملا بالمادة 107 من مدونة تحصيل الديون العمومية والمادة 365 من مدونة التجارة لأنها دائنة مرتهنة ولها الحق في استخلاص دينها بالأسبقية على باقي الدائنين الامتيازيين لا سيما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فالمادة 107 من المدونة تنص على أنه خلافا للمبدأ المنصوص عليه في الفصل 106 فإن هناك العديد من الاستثناءات التي تجعل دين الخزينة العامة يحصل بعد ديون أخرى، وأن الفقرة 5 من الفصل 107 توضح بأن امتياز الدائن المرتهن يقدم على امتياز الخزينة العامة تطبيقا للمادة 365 من مدونة التجارة ، وبالرجوع للمادة 365 فامتياز الدائن المرتهن يمارس بالأفضلية على امتياز الخزينة وامتياز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، ومن جهة أخرى فإن دين العارضة ثابت بمقتضى سند قضائي هو الحكم الصادر بتاريخ 4/5/2005 في الملف عدد 68045/2004 والقاضي بأداء المنفذ عليها لمبلغ 4.430.634,16 درهم بتضامن من الكفيلين ، ومع ذلك فإن مشروع التوزيع لم يتضمن اسم العارضة بوصفها دائنة لشركة ابريتيك ، والأكثر من ذلك فقد استصدرت العارضة حكما ببيع الأصل التجاري بتاريخ 19/10/2005 ، وأن هذا السبب وحده كفيل بالتعرض على مشروع التوزيع. ومن جهة أخرى فإن مشروع التوزيع خرق الفصلين 1170 و1244 من ق ل ع. فالفصل 1170 يعطيها الحق بصفتها دائنة مرتهنة حق استيفاء الدين بالأسبقية على جميع الدائنين الآخرين والفصل 1244 ينص على أن الدين الممتاز مقدم على كافة الديون الأخرى ولو كانت مضمونة برهون رسمية. وقد تكرست هذه القاعدة في المادة 105 من مدونة التحصيل التي تنص على أنه لتحصيل الضرائب والرسوم تتمتع الخزينة ابتداء من تاريخ الشروع في تحصيل الجدول أو قائمة الإيرادات بالامتياز على الأمتعة وغيرها من المنقولات التي يملكها المدين أينما وجدت وكذا المعدات والسلع الموجودة في المؤسسة المفروضة عليها الضريبة المخصصة لاستغلالها. وبالتالي فإن الصندوق لا يتوفر على أي امتياز تحصيلي لمنتوج بيع الأصل التجاري المرهون لفائدة العارضة لأن دين العارضة بصفتها دائنة مرتهنة يسبق دين الصندوق. لأجله فهي تلتمس الحكم ببطلان مشروع التوزيع المذكور وبإدراج اسمه لثبوت الدين واعتبار أنه محصور في مبلغ 4.430.634,16 درهم مع اعتباره دينا امتيازيا يؤدى بالأسبقية لفائدتها وبصفة امتيازية وتحميل المدعى عليهم الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة من المقرر المتعرض عليه و أخرى من إعلام بصدور المقرر وصورتين لحكمين تجاريين.

وبناء على المقال الذي تقدمت به الشركة المغربية للتمويل والتأجير بتاريخ 12/2/2007 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعترض فيه بدورها على مشروع التوزيع المذكور بعد أن استبعدها لنفس العلة المذكورة أعلاه مؤسسة تعرضها على كونها أبرمت عقد ائتمان إيجاري للمنقول مع المنفذ عليها شركة ابريتيك تحت عدد 02/7549 بتاريخ 21/9/2001 أكرت بمقتضاه لها آلة صناعية وأن هذه الأخيرة توقفت عن أداء الأقساط الكرائية بتاريخ 1/1/2004 فتخلد بذمتها مبلغ 228.939,45 درهم، وأن المنقولات الموجودة في الأصل التجاري والتي تم بيعها هي ملك للعارضة استنادا للعقد المذكور. وأنها استصدرت أمرا باسترجاعها بتاريخ 25/4/2004 وتعذر عليها تنفيذ الأمر مما تكون معه محقة في استخلاص دينها بالأولوية والأسبقية من منتوج البيع ، إلا أن المشروع منح كل المبلغ للصندوق استنادا للمادة 112 من مدونة تحصيل الديون العمومية. لأجله فهي تلتمس التصريح ببطلان مشروع التوزيع المذكور والحكم باستحقاقها لمنتوج البيع يؤدى لها بالأسبقية على باقي الدائنين مع تحميل المدعى عليهم الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة من المقرر المتعرض عليه وصورة مطابقة لعقد الائتمان الإيجاري وصورة لأمر بالاسترجاع.

وبناء على جواب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه مؤسسة عمومية تخصص أمواله لخدمة المتقاعدين ، وعلى هذا الأساس تعتبر ديونه ديونا عامة تنظم أحكامها بمقتضى قوانين خاصة لا تخضع للقوانين العامة ، وقد نصت المادة 28 من ظهير 27/2/1972 أنه فيما يرجع لاستخلاص الديون المقررة في المقطع السابق ولصوائر المتابعات يخول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي امتيازا عاما يسري مفعوله خلال نفس المدة المبينة أعلاه على جميع المنقولات والأمتعة التي يملكها المدينون له أينما كانت، ويرتب الامتياز العام المخول للصندوق مباشرة بعد الامتياز العام المخول للخزينة، ويتجلى من ذلك أن ديون العارض عند التزاحم لا تخضع للنصوص التي تمسك بها البنك في مقاله. وأن النص المشار إليه أعلاه نص خاص يقدم على النصوص العامة وبالتالي فإن مشروع التوزيع سليم من الناحية القانونية، ملتمسا الحكم برفض الطلب.

وبناء على مقرر الموافقة بضم الملف عدد 1739/2007/6 إلى الملف الحالي عدد 878/2007/6 والمتخذ بتاريخ 23/7/2007 من الهيئة التي كان معروضا عليها الملف المشار إليه.

وبناء على تعقيب التجاري وفا بنك أنه خلافا لما يزعمه الصندوق فإن المادة 28 تم تعديلها بخصوص استخلاص ديون الصندوق بمقتضى المادة 105 وما يليها من مدونة تحصيل الديون العمومية. وأنه لئن نصت المادتان 105 و 106 على استفادة الصندوق من امتياز بالأسبقية بعد الخزينة العامة ، فإن المادة 107 هي الواجبة التطبيق ما دام أنها وضعت استثناءا لهذه القاعدة، وأن الفقرة 5 منها توضح بأن امتياز الدائن المرتهن يقدم على امتياز الخزينة تطبيقا للمادة 365 من مدونة التجارة. وهذه المادة لا تطبق فقط بخصوص رهن الأدوات والمعدات وإنما تطبق على جميع الرهون بما فيها رهن الأصل التجاري مادامت جاءت في الباب الثاني المتعلق بالرهن دون التخلي عن الحيازة. وأن رهن الأصل التجاري يشكل بدوره رهنا دون التخلي على الحيازة ما دام أن مالك الأصل التجاري يبقى حائزا لأصله بالرغم من رهنه. ولئن تقرر امتياز الصندوق بنص قانوني هو ظهير 1972 فإنه لتحصيلها يتمتع بامتياز على المنقولات والسلع الراجعة للمدين ويمارس هذا الامتياز قبل جميع الامتيازات العامة أو الخاصة باستثناء امتياز الدائن المرتهن طبقا للمادة 365 من مدونة التجارة وعملا بالمادة 107 المشار إليها أعلاه، ولأن مدونة التحصيل نص خاص فإنه يعقل النص العام الناتج عن ظهير 27/7/1972. وهو ما استقر عليه العمل القضائي الذي اعتبر أن امتياز الدائن المرتهن يسبق بالأولوية على امتياز الخزينة وصندوق الضمان الإجتماعي. مستشهدة بقرار لمحكمة الإستئناف ببني ملال. مضيفة أن شركة ابريتيك قد غيرت اسمها وهو أمر طبيعي ما دام قد بيع أصلها التجاري وثمن بيعه هو المتعرض على مشروع توزيعه. ملتمسة الحكم وفق المقال. وأرفقت مذكرتها  بصورة من قرار استئنافية بني ملال وصورة لشهادة من السجل التجاري ، ثم أدلت بنسخة أصلية منها.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 13/11/2007 فحضر نائبا المدعيين ونائب المدعى عليه الأول فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 27/11/2007.

                                               التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

فيما يخص التعرض المقدم من طرف التجاري وفابنك:

في الشكــل :

حيث تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على المقرر المتعرض عليه والصادر بتاريخ 8/11/2006 في ملف التوزيع بالمحاصة عدد 15/06 أن شركة التجاري و فابنك لم يدرج اسمها ضمن الدائنين المقبولين في مسطرة التوزيع بالمحاصة.

وحيث إن المشرع نظم مسطرة التوزيع بالمحاصة في الفصول من 504 إلى 510 وبين في الفصل 507 أن افتتاح إجراءات التوزيع تبلغ إلى العموم بإشهارين في جريدة معينة للإعلانات القانونية وبتعليق في لوحة خاصة بمقر المحكمة المختصة وأنه يجب على كل دائن أن يقدم وثائقه خلال ثلاثين يوما بعد هذا الإعلان وإلا سقط حقه.

وحيث إن سقوط الحق عنى به المشرع الحق في المشاركة في مسطرة التوزيع.

وحيث إن الدائن الذي يسقط حقه ولا يشرك في المسطرة التي نص عليها الفصل 508  لا يملك الصفة في الإعتراض عليه وفقا لأحكام الفصل 509 من القانون المذكور.

وحيث تعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول تعرض شركة التجاري وفا بنك شكلا مع تحميلها صائر التعرض.

فيما يخص التعرض المقدم من طرف الشركة المغربية للتمويل والتأجير”مغرب باي”:

في الشكل:

حيث إن الشركة المذكورة قبلت في مسطرة التوزيع بالمحاصة وأشير إليها ضمن الدائنين المتحاصين كما أن اعتراضها قدم داخل الأجل القانوني فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلـى الحكم بما هو مسطر أعلاه.

وحيث أجاب المدعى عليه الأول بالدفع المشار إليه صدره.

وحيث إن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي اعتبر نفسه مقدما على المتعرضة استنادا لمقتضيات المادة 112 من مدونة التحصيل العمومية باعتباره مؤسسة عمومية لها امتياز عام على منقولات المدين.

وحيث إن الإمتياز الذي يتمتع به الصندوق لا يستمده من المادة المذكورة وإنما من الفصل 28 من ظهير 27/7/1972 المنظم له والذي أكد أن امتياز الصندوق يأتي في المرتبة التالية بعد امتياز الخزينة العامة.

وحيث إن التزاحم الحاصل في مسطرة التوزيع الحالية لم يقع بين ديون الصندوق وديون الخزينة وإنما بينه وبين دين المتعرض بصفته مرتبطا مع المدينة بعقد ائتمان إيجاري.

وحيث إن دين المتعرض لم يصنفه المشرع عند تنظيمه للتمويل بالكراء من ضمن الديون الممتازة كما فعل بالنسبة لديون المؤسسات التي تمول اقتناء أدوات ومعدات التجهيز المهنية وما يترتب عليها من رهن لفائدتها.

وحيث إن دين المتعرض إذن يكون مجرد دين عادي، كما لا يعطيه أي أولوية كون أحد المنقولات المبيعة ضمن عناصر الأصل التجاري ملك له بل له فقط أن يباشر الدعاوى التي يسمح بها القانون لاستحقاق ملكه وليس التزاحم في ثمنه مع باقي الدائنين.

وحيث إن التعرض تبعا لذلك يكون غير مؤسس ويتعين رفضه مع إبقاء الصائر على المتعرض.

وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة  علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا.

 في الشكل :

بعدم قبول تعرض شركة التجاري وفا بنك شكلا مع إبقاء صائر التعرض على عاتقها.

وبقبول تعرض الشركة المغربية للتمويل والتأجير شكلا.

في الموضوع:                               

برفض طلب التعرض وتحميل المتعرضة الصائر.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *