دين – رهن – التشطيب عليه – لا

دين – رهن – التشطيب عليه – لا

téléchargement (33)

القاعدة:

في غياب إثبات انقضاء الدين  بأحد أسباب الإنقضاء المنصوص عليها في الفصل 319 من ق ل ع يكون الطلب الرامي إلى التشطيب على الرهن ، بحكم أنه ضامن للوفاء ولو لجزء من الدين،  سابقا لأوانه،

الحكم عدد 3900 بتاريخ 2008/04/01 في الملف رقم 2007/7/854

باسم جلالة الملك

بتاريخ 01/04/2008 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

خديجة وراق عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين : الشركة الصناعية لإنتاج وتصنيف المواد الحديدية ” سيفوم” ش ذ م م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بالرقم 20 شارع محمد الخامس حي القادري برشيد.

نائبهما الأستاذ نجيب الحسين المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين: البنك المغربي للتجارة الخارجية ش م في شخص ممثله القانوني بمقره الإجتماعي الكائن 140 محج الحسن الثاني الدارالبيضاء.

نائبه الأستاذ محمد التبر المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24/1/2007 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيه المدعية أنه سبق لها أن تعاقدت مع البنك المغربي للتجارة الخارجية من أجل منحها تسهيلات وقروض بنكية بمقتضى عقود قرض متوسطة الأمد. وقد سجل البنك رهنا على عقارها موضوع الرسم رقم 9169/15 المسمى مريم والكائن ببرشيد وأن الحقوق المنصبة على الرسم المذكور أصبحت لاغية بعدما انتفت بقرار استئنافي نهائي إذ سبق للبنك أن تقدم بمقال في مواجهة العارضة من أجل أداء مبالغ مختلفة. وأن الشركة تقدمت بمقال مضاد التمست بموجبه تحميل البنك مسؤولية فشل المشروع لتوقفه عن التمويل بدون سبب مشروع رغم الإنذارات العديدة الموجهة إليه فصدر حكم ابتدائي قضى وفق طلب البنك ورفض الطلب المضاد وأن الشركة طعنت بالإستئناف فصدر قرار استئنافي بتاريخ 20/12/2005 تحت رقم 1940 في الملف التجاري عدد 794/2002 بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي بعدم قبول الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد بأداء البنك المغربي للتجارة والبنك الوطني للإنماء الإقتصادي تضامنا فيما بينهما لفائدة شركة سيفوم تعويضا قدره 25.522.000 درهم. وأن استمرار الرهن أصبح غير ذي موضوع بعد صدور القرار الإستئنافي المذكور. لأجله فهي تلتمس الحكم بالتشطيب على الرهن المسجل بتاريخ 15/8 /1990 كناش عدد 28/05 رقم 1321 من المدعى عليه بالرسم العقاري عدد 9169/15 مع أمر المحافظ بتسجيل مقتضيات الحكم المذكور بالرسم المشار إليه أعلاه مع النفاذ المعجل والبت في الصائر وفق القانون. وأدلت بمذكرة أرفقتها بنسخة عادية لقرار استئنافي وصورة لشهادة الملكية.

وبناء على جواب المدعى عليه أن القرار الإستئنافي لم يقض بفسخ عقد القرض بل اكتفى بالقول أن دعوى البنك لم تكن مقبولة طبقا للفصلين 234 و 235 مما لا يفرض سقوط الدين أو زواله. كما أن العقود لا تنفسخ بقوة القانون إلا إذا نصت صراحة على ذلك وهو ما ليس متوفرا في النازلة مع الإشارة أن الفقرة الأخيرة من الفصل 259 من ق ل ع تنص على أن الفسخ لا يقع بقوة القانون وإنما يجب أن تحكم به المحكمة. وبالتالي فإن الإلتزامات الناشئة عنه تبقى قائمة. أما صحة  التعرض على الإنذار العقاري فهي تعني عدم قابلية الإلتزام للتنفيذ على الحالة ولا تفرض عدم وجود الإلتزام أو سقوطه. هذا وإن العارض أقام دعوى لدى المحكمة موجهة ضد المدينة الأصلية وكفيليها ترمي إلى الحكم بأدائهم بالتضامن المتبقي من الدين وقدره 2.300.000 درهم فتح له الملف رقم 2539/6/2006 ومدرج بجلسة 13/3/2008 كما أن رئيس المحكمة أذن للعارض بإجراء حجز إضافي. ملتمسا الحكم برفض الطلب. وأرفق مذكرته بمجموعة من الوثائق.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 11/3/2008 فحضر نائبا الطرفين فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 1/4/2008.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

حيث إن الطلب يهدف إلـى الحكم بما هو مسطر أعلاه.

وحيث أجاب المدعى عليه بالدفوع المشار إليها صدره.

وحيث إن المحكمة بعد اطلاعها على حيثيات القرار الإستئنافي المستدل به وكذا منطوقه تبين لها أنه لم يتم القضاء بعدم أحقية المدعى عليه في الحصول على دينه أو انقضاء هذا الأخير وإنما بعدم قبول طلبه لمخالفته مقتضيات الفصل 234 من ق ل ع. وفي المقابل قضى للشركة بتعويض عن الضرر.

وحيث إنه في غياب إثبات انقضاء الدين الذي بذمة الشركة بأحد أسباب الإنقضاء المنصوص عليها في الفصل 319 من ق ل ع يكون الطلب الرامي إلى التشطيب على الرهن بحكم أن هذا الرهن ضامن للوفاء ولو لجزء من الدين سابقا لأوانه والتصريح بعدم قبوله أيضا.

وحيث تعين إبقاء الصائر على رافعه.

وتطبيقا للفصول 1-3- 26-31-32-49-124- من قانون المسطرة المدنية و 5 و8 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

لهذه الاسبـــــاب

حكمت المحكمة  علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــ  وم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *