القاعدة:
دعوى الرجوع على أجير الصنع تحكمها مقتضيات الفصل 767 وما يليه من ق ل ع وما تحيل عليه من فصول تتعلق بدعوى ضمان المبيع وآجال الرجوع المنصوص عليها في الفصل 573 من القانون المذكور.
أثر المطالبة القضائية السابقة القاطع للتقادم ينتهى بصدور القرار الإستئنافي ومن تاريخه يبدأ أجل جديد عملا بالفصل 383 من ق ل ع الذي ينص على أنه إذا انقطع التقادم بوجه صحيح فإنه تبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع.
التأويل الذي ذهب إليه المدعون بخصوص بقاء المطالبة القضائية السابقة كسبب قاطع للتقادم سارية لعدم حصول حكم حاسم لموضوع النزاع تفتقد إلى السند القانوني وتعارض صراحة الفصل 383 من ق ل ع .
الحكم عدد بتاريخ في الملف رقم
باسم جلالة الملك
بتاريخ 11/03/2008 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
خديجة وراق عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة هشام مبروك كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين :ورثة أونجار محمد المزالي وهم: أحمد – عبد الله – رقية – فاطنة ولطيفة لقبهم جميعا أونجارالكائنين ب 133 شارع للياقوت الدارالبيضاء.
نائبتهم الأستاذة ميهمو عائشة المحامية بهيئة الدارالبيضاء
من جهة.
وبين مؤسسة العباسي كروسري ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بالرقم 1 شارع السفير بن عائشة الدارالبيضاء.
نائبها الأستاذ قاسم مفكر المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 25/1/2007 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيـه المدعون بواسطـة نائبتهم أن موروثهم كلف المدعى عليها بصنع هيكلين لحافلتين بقيمة 1.500.000 درهم وأن هذه الأخيرة وعدته بتسليمهما خلال أجل ثلاثة أشهر ابتداء من غشت 1993 والتزم من جانبه بأداء مبلغ المعاملة عن طريق البنك طيلة هذه المدة. إلا أنها تسلمت مبلغ الصفقة دون القيام بالعمل خلال المدة. وقد أخبره مديرها بأنه كلف شركة”فانتيك المغرب” بالقيام بتجهيز الحافلتين بمكيف للهواء بمبلغ إجمالي قدره 664.050 درهم وأن هذه الشركة تعهدت بدورها بإنجاز المكيف في أجل ثلاثة أسابيع إلا أنها لم تحترم تعهدها. وقد اعترفت المدعى عليها برسالة مؤرخة في 13/12/1993 بأن عدم استعمال الحافلتين يؤدي إلى خسارة مالية قدرها 5000 درهم يوميا وأنها قدرت في مبلغ 700.000 درهم مقابل 140 يوما من التماطل. وأن مسؤولية المدعى عليها ثابتة من خلال عدم صلاحية مكيفي الهواء وعدم اشتغالهما واشتغال الحافلة بنوافذ مغلقة مما أدى إلى خسائر في الزبناء واهتزاز السمعة التجارية إضافة إلى التماطل المتكرر قبل التسليم. وقد أنجزت خبرة في الموضوع توضح حجم الخسارة خاصة في فصل الصيف حيث يصعب استعمال حافلات بدون مكيف هواء في الطريق الرابطة بين البيضاء وأكادير وبنوافذ مغلقة. وأن هذه الخبرة لم تحدد التعويض عن التماطل بل فقط الخسارة عن استعمال حافلتين بمكيفين غير صالحين ونوافذ مغلقة بالإضافة إلى مصاريف إعادة فتح النوافذ في مبلغ 16.943,74 درهم. وقد أشار الخبير إلى نوعين من الخسارة الأولى في الزبناء والثانية في انحطاط السمعة. وقد حدد المداخيل خلال ثلاث سنوات بالنسبة للحافلتين في مبلغ 2.916.000 درهم أما بالنسبة للسمعة التجارية فقدرها في مبلغ 700.000 درهم. أما ثمن شراء المكيفات فحدده في مبلغ 433.620 درهم ليخلص في تقريره أن مجموع التعويض المستحق وصل إلى 4.066.563,74 درهم دون احتساب التعويض عن التماطل. لأجله فهم يلتمسون الحكم على المدعى عليها أساسا بتحمل مسؤولية الخسارة وبأدائها تعويضا مسبقا قدره 70.000 درهم واحتياطا بإجراء خبرة لتحديد الخسارة التي لحقتهم من جراء عدم صلاحية المكيفين واهتزاز السمعة التجارية إضافة إلى التعويض عن التماطل مع حفظ حقهم في التعقيب وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت مقالها بمراسلات وصورة لتقرير خبرة.
وبناء على جواب المدعى عليها أن الدعوى سبق البت فيها بمقتضى الحكم الإبتدائي الصادر بتاريخ 15/5/1995 في الملف رقم 379/94 برفض الطلب أيد استئنافيا بالقرار الصادر بتاريخ 24/12/1998 في الملف 6251/95 قرار رقم 11267. ومن جهة ثانية فإن الدعوى والقرار الإستئنافي مر عليهما أجل التقادم. ملتمسة الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطا رفض الطلب. وأرفقت مذكرتها بصورة من الحكم والقرار.
وبناء على تعقيب المدعين أن القرار الإستئنافي قضى بعدم قبول الدعوى وأرجع الأطراف إلى نقطة الإنطلاق لأنه لا ينهي النزاع ويبقى من حق العارضين إقامة الدعوى من جديد. وبخصوص التقادم فقد انقطع بالمطالبة القضائية التي سبق أن تقدم بها موروث العارضين وانتهت بالقرار الإستئنافي المذكور وأن المدة الجديدة للتقادم لم تبدأ بعد لكون سبب الإنقطاع وهو المطالبة التي من شانها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه لم يصدر فيها حكم بات في الموضوع. ملتمسين الحكم وفق الطلب. وأرفقوا مذكرتهم بصورة مطابقة لإراثة.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 19/2/2008 فحضر نائب المدعين وتخلف نائب المدعى عليها رغم توصله فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 4/3/2008 مددت لجلسة 11/3/2008.
التعليـــل
بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.
وحيث أجابت المدعى عليها بالدفوع المشار إليها صدره.
وحيث إن النزاع بين الطرفين يعود إلى سنة 1993 وآخر قرار قضائي صدر بشأنه كان بتاريخ 24/12/1998 في الملف رقم 6251/95 تحت عدد 11267 عن محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء.
حيث إن الدعوى الحالية سجلت بعد أزيد من سبع سنوات.
وحيث إن الدعوى الحالية باعتبارها رجوعا على المدعى عليها بصفتها أجيرة الصنع تحكمها مقتضيات الفصل 767 وما يليه من ق ل ع وما تحيل عليه من فصول تتعلق بدعوى ضمان المبيع وآجال الرجوع المنصوص عليها في الفصل 573 فتكون الدعوى الحالية قد اعتراها أمد التقادم.
وحيث إن أثر المطالبة القضائية السابقة القاطع للتقادم انتهى بصدور القرار الإستئنافي المذكور ومن تاريخه بدأ أجل جديد عملا بالفصل 383 من ق ل ع الذي ينص على أنه إذا انقطع التقادم بوجه صحيح فإنه تبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الإنقطاع.
وحيث إن التأويل الذي ذهب إليه المدعون بخصوص بقاء المطالبة القضائية السابقة كسبب قاطع للتقادم سارية لعدم حصول حكم حاسم لموضوع النزاع تفتقد إلى السند القانوني وتعارض صراحة الفصل 383 المشار إليه أعلاه.
وحيث إنه تبعا لذلك يكون الدفع المتعلق بالتقادم مؤسسا ويتعين الأخذ به والقول بسقوط الدعوى بالتقادم.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.
وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.
لهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا بسقوط الدعوى للتقادم وتحميل رافعيها الصائر.
وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.