البينة – استفسار – شروط

البينة – استفسار – شروط

images (18)

القاعدة:

– استفسار البينة لا يعتبر شرطا لصحتها لا سيما إذا لم يكن إجمال أو غموض، وأن المحكمة بعدم استفسارها لبينة المطلوبين لم تخرق القواعد الفقهية مستعملة سلطتها التقديرية في تقييم الحجج.

القرار رقم 2408

المؤرخ في 15/4/98

الملف المدني رقم 3900/1/5/97

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ 13/3/1997 في الملف عدد 96/571 أن المطلوبين في النقض محمد وامحمد ابني أحمد العافية، تقدما بمقال بتاريخ 24/11/94 عرضا فيه أن لهما قطعة أرضية المبنية حدودها ومساحتها بالمقال وأن المدعى عليه الطاعن محمد بن حمادي عمد أوائل يونيو94 إلى الاستيلاء عليها وأحدث فيها بناء حجرتين وحظيرة للماشية جهة القبلة طالبا الحكم عليه بالتخلي موضحين بأن القطعة فوتت لهما بالبيع من طرف والدهما وانهما يتصرفان فيها تصرف المالك في ملكه إلى أن قام المدعى عليه في أكتوبر 94 بحرث أزيد من نصفها على وجه التعدي وانتهت القضية بصدور حكم بعدم قبول الدعوى وبعد استئنافه أصدرت المحكمة أمرا بإجراء مطابقة رسم الملك المدلى به من طرف المدعى لبيان ما إذا كان المدعى عليه يوجد داخل الحدود المبنية في الرسم المذكور فوضع الخبير تقريره ملاحظا مطابقة رسم الشراء عدد 64 صحيفة 95 وتاريخ 16/7/95 لحدود المدعى فيه وأن جميع القطعة بحوزة المستأنف عليه وبعد انتهاء المناقشة ألغته محكمة الاستئناف وتصدرت للحكم من جديد باستحقاق المستأنفين للمدعى في وذلك بموجب قرارها المطلوب نقضه.

فيما استدل به  الطاعن من أسباب:

حيث يعيب الطاعن على القرار انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني بدعوى أن الحكم المطعون فيه اعتمد كلية على لفيفية المدعيين مع أنها ناقصة عن درجة الاعتبار إذ أن شهودها غير مستفسرين، ثم أن المطلوبين أسسا دعواهما على أنهما يملكان ويتصرفان في المدعى فيه فكان على المحكمة تكليفهما بإثبات استمرار الملك والتصرف وكذلك الاستيلاء على المدعى فيه عملا بالفصل 399 من ق. ل. ع وبقواعد الفقه المالكي، ومن جهة إن الطاعن عارض المطلوبين برسم المغارسة يشهد له مع آخرين بأنهم أخذوا من المطلوبين قطعة من المدعى فيه مساحتها 530 م وعرضها كذلك وهوحجة رسمية لا يطعن فيها إلا بالزور وأن إغفال الحكم لهذا الرسم يجعله ناقص التعليل وأن المحكمة عندما قضت بالاستحقاق دون تكليف المطلوبين بإثبات الاستيلاء تكون قد جعلت حكمها بدون تعليل وغير مؤسس فعرضته بذلك للنقض.

لكن من جهة فإن استفسار البينة لا يعتبر شرطا لصحتها لا سيما إذا لم يكن بها إجمال أوغموض وأن المحكمة بعدم استفسارها لبينة المطلوبين تكون قد استعملت سلطتها الموضوعية على الحجج المقدمة لديها مما يكون معه ما أثير بالشق الأول من الوسيلة غير جدير بالاعتبار، ومن جهة ثانية فإن المحكمة لما ثبت لديها أن الدعوى استحقاقية وفصلت فيها على أساس أن ملكية المطلوبين ثابتة برسم شراء ينطبق على المدعى فيه بحدوده المذكورة فيه حسبما أوضحه الخبير وأكده الجوار الموجودين هناك وعللت عدم اعتبار رسم المغارسة المحتج به من طرف الطاعن والذي استدل به على وجه حيازته للمدعى فيه الموجود بملكية المطلوبين بأنه غير منطبق تكون قد عللت قضاءها تعليلا كافيا ومطابقا للواقع والقانون ركز قرارها على أساس فكان ما استدل به الطاعن غير مؤسس.

لـهـذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعن الصائر.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة احمد بنكيران والمستشارين لطيفة رضا مقررة بديعة ونيش – جميلة المدور – ابوبكر بودي وبمحضر المحامي العام السيد عبدالغني فايدي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *