تبليغ الأحكام في قضايا التحفيظ – خرق الفصل 40 من ظهير 1913/08/12 – بطلان التبليغ

تبليغ الأحكام في قضايا التحفيظ – خرق الفصل 40 من ظهير 1913/08/12 – بطلان التبليغ

images (40)

القاعدة:

– ينص الفصل 40 من ظهير 1913/8/12 بشأن التحفيظ على قاعدة خاصة لتبليغ الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ وهي التنصيص في التبليغ على إمكانية استئناف تلك الأحكام داخل الأجل القانوني المحدد في قانون المسطرة المدنية.

– إن هذا الإجراء وإن لم يكن مقرونا بصيغة الوجوب فهو إجراء جوهري يحصل الضرر المقرر لصاحبه بمجرد ثبوت عدم التجائه للطعن بالاستئناف داخل الأجل القانوني من تاريخ التبليغ المعيب، وبالتالي يكفيه في هذه الحالة التمسك ببطلان الإجراء المذكور.

القرار رقم 911

المؤرخ في 98/2/11

الملف المدني رقم 3036/93

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون،

حيث يتجلى من عناصر الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئـناف بأكادير تحت عدد 2485 في القضية العقارية عدد: 113/91 أن المطلوب في النقض السيد زعيطيط مولاي أحمد طلب بتاريخ 28 مايو1975 بواسطة المطلب عدد 13866 س تحفيظ الملك الذي أطلق عليه اسم ” فتاح الخير ” الواقع بدوار تاراست جماعة أيت ملول دائرة إنزكان، والبالغة مساحته التي أسفر عنها التحديد آرا واحدا مؤيدا مطلبه بعقد شراء عدلي مؤرخ ب 24 أبريل 1964 وبتاريخ 8 غشت 1978 تعرض على المطلب المذكور طالبوا النقض المذكورين أعلاه مطالبين بكافة الملك وسجل تعرضهم بكناش 11 جزء 406 وبعد إحالة الملف من طرف المحافظ على الأملاك العقارية بأكادير على المحكمة الابتدائية بأكادير وإجرائها المسطرة فيه قضت المحكمة المذكورة بصحة تعرض الطالبين على المطلب في حدود ما أصبح لهم بالإرث من موروثهم سعيد بن محمد بن بوهوش حسب الإراثة عدد 550 ص 484، والاراثة عدد: 992 ص 443 بحكم استأنفه طالب التحفيظ وألغته محكمة الاستئـناف وصرحت من جديد بعدم صحة تعرض الطاعنين وهذا هوالقرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق القانون ذلك أنهم أثاروا أمام محكمة الاستئـناف الدفع بعدم ثبوت الاستئناف شكلا لوقوعه خارج الأجل القانوني ذلك أن المطلوب في النقض بلغ بالحكم الابتدائي بتاريخ 1983/1/21 ولم يتقدم باستئنافه إلا بتاريخ 2/12/1991 وأن ما ردت به المحكمة على هذا الدفع بقولها ليس بالملف ما يفيد أن التبليغ نص فيه على أنه بالإمكان طلب الاستئناف داخل الأجل المقرر وفق قانون المسطرة المدنية كما يؤكد ذلك الفصل 40 من ظهير 1913/8/12 مما يجعل عملية التبليغ ليست قانونية ولا يترتب عنها أية آثار مستدلة بقرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 16/5/1990 في الملف عدد 1140/84 إن هذا الرد لا يستند على أساس، من جهة، إن القرار المذكور يتحدث عن عملية تبليغ منطوق الحكم بالجلسة وفق الفصل 50 من ق. م. ج وهذه الحالة تختلف عن حال النازلة ومن جهة ثانية فإن الخصم يعترف في مقاله الاستئـنافي أنه بلغ بالحكم بتاريخ 21/1/1983 زاعما أن التبليغ لم يرفق بالإعذار المطلوب قانونا. وهو ادعاء يفتقر إلى الإثبات. ومن جهة ثالثة فحسب مضمون الفصل 40 المذكور لم يقرر المشرع إجبارية التنصيص على إمكانية الاستئناف داخل الأجل المقرر وفق قانون المسطرة المدنية وهو ما يفهم من الصفحة 15 من دليل التحفيظ العقاري مما يكون معه القرار المطعون فيه خارقا لنصوص قانونية صريحة والخاصة بشكليات الاستئناف الأمر الذي يستوجب نقضه.

لكن حيث إن الفصل 40 من ظهير 12/8/1913 بشأن التحفيظ قرر قاعدة خاصة بتبليغ الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ. وهي التنصيص في التبليغ على إمكانية استئناف تلك الأحكام داخل الأجل القانوني المحدد في ق. م. م وهذا الإجراء وإن لم يكن مقرونا بصيغة الوجوب فهوإجراء جوهري يحصل معه الضرر المقرر لصاحبه بمجرد ثبوت عدم التجائه للطعن بالاستئناف داخل الأجل القانوني من تاريخ التبليغ المعيب وبالتالي يكفيه في هذه الحالة التمسك ببطلان الإجراء المذكور عند الاقتضاء مما يكون معه ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أن المحكمة عللت ما انتهت إليه بقولها إن طالب التحفيظ أثبت تملكه للمدعى فيه بعقد شراء مضمن بعدد 140 ص 304 المبني على ملكية البائع له المضمنة بعدد 91 ص 67. إلا أن الطاعنين أثاروا أمام محكمة الاستئناف ما يفيد أن هناك قرارا قضائيا ( أدلوا بنسخة منه ) أكد بأن تلك الملكية غير كاملة على اعتبار أن تصرف أحد الورثة لا ينافي الشركة وبالتالي فلا يمكن اعتباره حجة على الاختصاص المزعوم من قبل ابن البائع المطلوب في النقض (القرار الاستئـنافي عدد 1097 بتاريخ 17/12/1976 ملف عدد 1093) ولذا فإن الاعتماد مرة ثانية على نفس الوثيقة يعد مساسا بحجية الشيء المقضي به ومن جهة ثانية فإن القرار عدد 1097 المذكور صدر في مواجهة ابن البائع للمطلوب في النقض (محمد بن عبد الله) كما أن الطاعنين سبق لهم أن أدلوا بحكم قضائي صادر بتاريخ 29/12/1960 ضد البائع نفسه لطالب التحفيظ وذلك قبل صدور البيع عنه غير أن المحكمة تجاهلته كلية. وأشارت إلى أن الحكم بالقسمة صدر بعد البيع بأزيد من 12 سنة. ومن جهة ثالثة فإن الطاعنين تناولوا عددا من النقط حسب المذكرة المؤرخة في 5/5/1992 وأرفقوها بعدد من الأحكام القضائية بما فيها قرار المجلس الأعلى عدد 80 إلا أن المحكمة المطعون في قرارها أغفلتها ولم تشر إليها مما يعد إخلالا بحقوق الدفاع ولما كان القرار الاستئنافي عدد 1093 المؤيد للحكم الابتدائي عدد 409 قد أكد بأن المدعى فيه مشاع بين ورثة سعيد بن بهوش وأن البائع لطالب التحفيظ يعتبر من ورثة سعيد بن بوهوش وأن بيعه للمدعى فيه قبل إجراء القسمة يعد بيعا باطلا، ويكون المطلوب في النقض قد اعتمد في طلب تحفيظ القطعة موضوع النزاع على عقد باطل الشيء الذي يبقى معه طلبه غير مبني على أساس ومحكمة الاستئناف رغم إثارة هذه النقط أمامها لم تتطرق إليها إطلاقا بالرغم من وجاهتها مما يجعل قرارها غير مبني على أساس وجديرا بالنقض.

لكن؛ لما كان الطاعنون بصفتهم متعرضين هم المكلفون بالإثبات فإن محكمة الاستئناف لما عللت ما انتهت إليه بما مضمنه أن شهود الاستمرار عدد 680 لا يشهدون بالملك لموروث الطاعنين والبائع للمطلوب في النقض المرحوم سعيد بن محمد، وإنما شهدوا لورثته فقط ودون ذكر لابنه عبدالله، كما أن تلك الشهادة خالية من شرط النسبة وتراجع اثنان من شهودها حسبما جاء بالرسم المؤرخ في 28/3/1985، وأن الحكم بالقسمة عدد 409 لا يمكن اعتباره حجة في مواجهة طالب التحفيظ مادام ليس طرفا فيه هوولا البائع له وصدر بعد الشراء لأزيد من 12 سنة، تكون بذلك قد عللت قضاءها بعدم صحة تعرض الطاعنين ولم تكن في حاجة الى مناقشة حجج طالب التحفيظ لعدم إثبات الطرف المتعرض لادعائه بمقبول ومن جهة أخرى فإن الطاعنين لم يبينوا النقط الواردة في مذكرتهم المؤرخة في 5/5/1992 ولم تجب عنها المحكمة كما لم يشيروا إلى تراجع الأحكام المرفقة بها، وعلاقتها بالموضوع وبخصوص الحكم الصادر بتاريخ 29/12/1960 إنما صدر بإلغاء الدعوى على الحالة كما أن قرار المجلس الأعلى عدد 80 إنما يتعلق موضوعه بالإشكال في تنفيذ الحكم بالقسمة الذي ردت عليه المحكمة في تعليلها أعلاه، ولا تأثير لذلك على ما انتهت إليه المحكمة حتى ينعى عليها عدم الالتفات إليه مما يكون معه ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

مــن أجـلـه

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعنين الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة احمد بنكيران والمستشارين السادة: لحسن بويقين مقررا، بديعة ونيش، جميلة المدور، وبودي بوبكر أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبدالغني فايدي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.

One Reply to “تبليغ الأحكام في قضايا التحفيظ – خرق الفصل 40 من ظهير 1913/08/12 – بطلان التبليغ”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *