بيع الصفقة – حقيقته – البيع بالمزاد العلني – مسطرته

بيع الصفقة – حقيقته – البيع بالمزاد العلني – مسطرته

 

القرار رقم 6110

الصادر بتاريخ22 نونبر  1995

 في الملف المدني رقم 4764  61  94 

القاعدة:

بيع الصفة مختلف عن البيع بالمزاد العلني في حقيقته.

بيع الصفقة يقوم به أحد الشركاء على أن يكون للمصفق عليه الخيار بين إمضاء البيع وضم حصة البائع، وله شروط أشار إليها الفقهاء وخاصة شراح التحفة عند قوله صاحبها:(ومن دعا لبيع مالا ينقسم . لم يسمع إلا حيث إضرارا علم).

البيع بالمزاد العلني هو  لقسمة ثمن المبيع على الشركاء كوسيلة لتحقيق نوع من أنواع القسمة القضائية (قسمة التصفية) يقع بحكم قضائي وبواسطة كتابة للضبط

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من القرار  المطعون فيه، ومن وثائق الملف، أن العروصي عبدالسلام تقدم أمام المحكمة الابتدائية بمكناس في مواجهة اكيري محمد بمقال يعرض فيه أنه يملك على الشياع مع المدعى عليه الدار الكائنة بلالة عائشة عدوية رقم 23 بمكناس، والتي يستغلها هذا الأخير وحده، ويلتمس الحكم بإجراء قسمة بتية في الدار موضوع النزاع، وبعد انتداب خبير لتهيئ مشروع قسمتها عينيا أوبيعها عن طريق المزاد العلني مع تحديد الثمن الافتتاحي للبيع، وتحديد ثمن الاستغلال من تاريخ 4/12/1990 حسب حصص كل واحد وبعد ما أجاب المدعى عليه بأنه لا يمانع في إجراء قسمة عينية، وأنه لا يستغل سوى نصيبه وأن نصيب المدعي موجود رهن إشارته، وبالتالي فلا حاجة للمطالبة بواجب الاستغلال، وبعدما أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة عين لها الخبير أحمد المتوكل الذي وضع تقريره مبينا فيه أن القسمة العينية غير ممكنة، ومحددا الثمن الافتتاحي للبيع بالمزاد العلني في مبلغ 120000 درهم وواجب الاستغلال في مبلغ 10.000 درهم أصدرت المحكمة حكما ببيعها بالمزاد العلني … فاستؤنف … أصدرت محكمة الاستئناف بمكناس قرارا بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا برفض طلب القسمة وألغته بعلة أن البيع عن طريق المزاد العلني الذي أمرت به المحكمة يطلق عليه الفقه المالكي بيع الصفقة والذي من أهم شروطه اتحاد المدخل، الشيء غير المتوفر في النازلة، لكون مدخل المدعي في الملك هوالشراء ومدخل المدعى عليه هو الإرث، وبالتالي فإن ما أمرت به المحكمة من بيع عن طريق المزاد العلني (بيع الصفقة) غير مبني على أساس، وأن المدعي لم يثبت أن المدعى عليه منعه من الاستغلال، وهوالمطلوب نقضه.

في شأن وسيلة النقض الفريدة:

وحيث يعيب الطاعن القرار  المذكور بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن طلب إنهاء حالة الشياع بإجراء قسمة عينية إن كان ذلك ممكنا أوبالبيع عن طريق المزاد العلني، وأن المدعى عليه قبل إجراء القسمة على أن تكون عينية، إلا أن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها قضت برفض الطلب وخالفت إرادة الطرفين المتفقين على مبدأ إنهاء حالة الشياع.

حيث يتجلى من القرار  المطعون فيه أن الطاعن طلب الحكم بقسمة دار قسمة عينية إذا كانت ممكنة أوقسمة تصفية ببيعها بالمزاد العلني وقسم ثمنها، وأن المحكمة عندما ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببيعها عللت بأن البيع عن طريق المزاد العلني الذي قضت به المحكمة الابتدائية هوما يطلق عليه في الفقه المالكي بيع الصفقة الذي من أهم شروطه اتحاد المدخل، وهوما لم يتوفر في النازلة لكون مدخل المدعي في التملك هوالشراء ومدخل المدعى عليه هو الإرث، في حين أن البيع بالمزاد العلني يختلف عن بيع الصفقة في الطريقة التي يتم بها كل منهما وفي الشروط المتطلبة فيهما، فالبيع بالمزاد العلني لقسمة ثمن المبيع على الشركاء كوسيلة لتحقيق نوع من أنواع القسمة القضائية (قسمة التصفية) يقع بحكم قضائي وبواسطة كتابة للضبط . أما بيع الصفقة فيقوم به أحد الشركاء على أن يكون للمصفق عليه الخيار بين إمضاء البيع وضم حصة البائع، وله شروط أشار إليها الفقهاء وخاصة شراح التحفة عند قوله صاحبها:(ومن دعا لبيع مالا ينقسم . لم يسمع إلا حيث إضرارا علم).

فضلا عن اختلافهما في الآثار المترتبة عن كل منهما.

وعليه فإن المحكمة المصدرة للالقرار المطعون فيه عندما قضت برفض طلب القسمة وعللت ذلك بكون البيع بالمزاد العلني هو ما يطلق عليه بيع الصفقة الذي من أهم شروطه اتحاد المدخل لم تعلله تعليلا سليما، ولم تجعل لما قضت به أساسا صحيحا، وعرضته بذلك للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن العدالة، ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

                                              لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار  وإبطاله الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس الصادر بتاريخ 9/6/94 تحت رقم 1879 في القضية العقارية ذات العدد 580/94/7 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى لتبت فيها طبقا للقانون وبالصائر على المطلوب.

كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار  المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر القرار  بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة:رئيس الغرفة أبومسلم الحطاب والمستشارين:محمد جفير مقررا وعبدالسلام بلشقر ومحمد النوينو ومحمد العلامي أعضاء وعبدالسلام حسي رحو محاميا عاما والعبدلاوي للا مباركة كاتبة للضبط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *