دعوى حيازية – إلغاؤها على الحالة – قطع التقادم – إعادة الدعوى – نعم

دعوى حيازية – إلغاؤها على الحالة – قطع التقادم – إعادة الدعوى – نعم

images (27)

القاعدة:

– الحكم بإلغاء الدعوى الحيازية على الحالة بقطع التقادم.

– يحق للمدعي إعادة المطالبة باسترجاع الحيازة رغم الحكم بإلغاء الدعوى.

 

القرار رقم 154

الصادر بتاريخ 6 فبراير 1996

في الملف العقاري رقم 6766/91

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار  المطعون فيه رقم 814 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس الصادر بتاريخ 20/3/90 في القضية رقم 2432/88 أنه ابتاريخ 22/4/87 تقدم طالبوا النقض بمقال أمام المحكمة الابتدائية بمكناس يعرضون فيه أن موروثهم كان يملك ويحوز البلاد المذكورة بالمقال وأن هذه الحيازة كانت علنية وأن ثلث الأرض في ملكهم وحوزهم وتصرفهم منذ وفاة موروثهم إلى أن ترامى المدعى عليه وأخذ يتصرف فيه بدون موجب. وأن المدعين سجلوا دعوى مدنية ا فصدر فيها حكم يقضي برفض الطلب فاستأنفوه فصدر القرار  بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء الدعوى على الحالة ملتمسين الحكم على المدعى عليه بالتخلي لهم عن بلادهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مائة درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ . فأجاب المدعى عليه كونه  لم يترام على ملك المدعين ملتمسا إلغاء الدعوى فأصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس حكمها على المدعى عليه بالتخلي عن بلاد المدعين فاستأنفه المدعى عليه فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى بعلة أن الدعوى تتعلق باسترداد الحيازة وأنها قدمت خارج السنة الموالية لفعل التعدي وهوالقرار  المطعون فيه بالنقض.

حيث يعيب الطاعنون القرار  بخرق القانون الداخلي والقواعد المسطرية ذلك أنه سبق لهم أن سجلوا دعوى مدنية في نفس الموضوع وضد نفس الطرف أمام المحكمة الابتدائية بمكناس الصادر بتاريخ 23/11/83 أي بعد مرور ثلاثة أشهر فقط على تاريخ الترامي الذي هو18/8/83 وأن المحكمة وقفت عند ويل للمصلين في حيثياتها.

حيث أن الدعوى الأولى سجلت في نفس السنة من تاريخ الترامي وبعد الإجراءات أصدرت المحكمة قرارا بعدم قبول الدعوى على الحالة فقام الطالب مرة أخرى بإقامة نفس الدعوى ولنفس السبب اعتمادا على أن التقادم لم ينقطع باعتبار أن الإجراءات التي اتخذت أمام المحكمة تعتبر قاطعة للتقادم ولذلك فإن القرار  المطعون فيه عندما اعتبر أن الدعوى لم تقدم داخل السنة من تاريخ الترامي يعتبر مخالفا للواقع وغير مرتكز على أساس وجاء معرضا بسبب ذلك للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار  المطعون فيه وبإحالة القضية على محكمة الاستئناف بمكناس لتبت فيها من جديد طبقا القانون وهي متركبة من هيأة أخرى وبتحميل الطرف المطلوب في النقض الصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بمكناس إثر الحكم المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:رئيس الغرفة مولاي محمد بن عزو رئيسا، ومولاي علي الإدريسي مقررا، ومحمد بنونة، ومحمد ومحمد المالكي، ومحمد الاصغاري أعضاء، ومحمد القري محاميا عاما، ومحمد كصوان كاتبا للضبط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *