قاعدة عدم تجزئة الإقرار – الغاية منها – الإقرار البسيط – إلاقرار مركب – تمييز

قاعدة عدم تجزئة الإقرار – الغاية منها – الإقرار البسيط – إلاقرار مركب – تمييز

jhk

القاعدة:

الهدف من قاعدة عدم تجزئة الإقرار ضد صاحبه طبقا للفصل 414 من قانون الالتزامات والعقود هو تجنب تغيير المركز القانوني للخصوم في الدعوى بشأن من يتحمل عبء الإثبات.

لما كان الطاعن في النازلة قد أقر بواقعة البيع غير أنه أضاف إلى هذه الواقعة الأصلية واقعة أخرى من شأنها تخلق دفعا لصالحه ضد خصمه وهي منازعته في ثمن البيع فإن إقراره الذي هو الحجة الوحيدة عليه إقرار مركب  ومن شأنه أن ينقل عبء الإثبات إلى المطلوب في النقض.

إن محكمة الاستئناف عندما قضت بإتمام البيع مع جعل ثمنه محددا في المبلغ الذي يتمسك به المطلوب في النقض بعلة أن الطاعن امتنع من أداء اليمين فإنها تكون قد جزأت إقراره المركب محملة إياه عبء إثبات جزء منه مما ترتب عنه تغيير المركز القانوني لطرفي الدعوى الشيء الذي يعد خرقا للفصل 414 من ق. ل. ع ولقواعد الإثبات.

 

القرار رقم 2558

المؤرخ في 30/4/97

الملـف المدني رقم 2951/1/5/94

باسـم جلالـة الملـك

إن المجلس الأعلى

 وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من معطيات الملف  ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 26/1/94 في الملف المدني عدد 663/93 ادعاء المطلوب في النقض حدادية عبدالخالق أنه يقطن على وجه الكراء من لمليليح عمر بالدار الكائنة بزنقة ازير رقم 6 حي البحارة سيدي عبدالكريم آسفي  وأنه تم الاتفاق بينهما على أن يشتري منه المنزل  ونظرا لأن الطابق السفلي يشغله مكتر آخر فقد حدد الثمن الإجمالي في مبلغ 130000 درهم دفع منه كعربون 5000 درهم بواسطة شيك بعدما وقع الاتفاق على إنجاز العقد النهائي للبيع مقابل تسلم المدعى عليه الدفعة الأولى  وهي 100000 درهم أما المبلغ المتبقى  وه و30000 درهم فقد تم الاتفاق على أدائه بواسطة كمبيالات لمدة أربع سنوات إلا أن المدعى عليه تردد في إتمام البيع مما جعل المدعى يتعرض على أداء الشيك فتقدم المدعى عليه بشكاية إلى وكيل الملك مصرحا أنه توصل به كعربون  ومعترفا بواقعة البيع  وأنه بعث إليه إنذارا في الموضوع ملتمسا الحكم على المدعى عليه الطاعن بأنه فعلا باع له المنزل بثمن 185000 درهم  ولكن المشتري تراجع عن الشراء  وتعرض على الشيك  وأصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 13/7/91 قرارا تمهيديا بإجراء خبرة ثم أصدرت بتاريخ 27/7/92 حكما قضى على المدعى عليه بإتمام البيع للمنزل موضوع النزاع مقابل توصله بمبلغ 180000 درهم استأنفه المشتري المطلوب في النقض على أساس أن الحكم الابتدائي اقتصر على ذكر المنزل الكائن بزنقة ازير حي البحارة في حين أن هذا المنزل يشتمل على طابقين كل منهما يحمل عنوانا خاصا به  وذكر ثمن البيع الوارد على لسان المدعى عليه  وه و180000 درهم في حين أن شهود البحث أكدوا أن هناك الاتفاق المبدئي على البيع بمبلغ 000. 130 درهم ملتمسا التصريح بتدارك الإغفال بذكر مشتملات  وعناوين المنزل  والأمر بتسجيله في المحافظة العقارية  وذكر الثمن  وطريقة الأداء الواردة في الاتفاق.

 وأجاب لمليح عمر الطاعن بمذكرة مع استئناف فرعي مصرحا أن الوعد بالبيع تراجع عنه المطلوب  وأن هناك اختلافا على محتويات العقد  وأنه لم تصدر فيه موافقة على البيع،  وبعد إتمام الإجراءات قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله بتحديد الثمن في 130000 درهم معللة ذلك بأن نصوص قانون الالتزامات  والعقود لم تنظم حالة الاختلاف في مبلغ الثمن مما يتعين معه إعمال قواعد الفقه الإسلامي الذي ه ومصدر تكميلي لهذا القانون  واعتبر أن القاضي الابتدائي صادف الصواب عندما قضى على الطرفين بأداء اليمين  وعندما رفض البائع ملف المشتري بأنه اشترى المنزل بمبلغ 130000 درهم  وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن في الفرع الثاني من الوسيلة الأولى على القرار خرق الفصل 414 من ق. ل. ع. لكونه أجاب عن دعوى المدعى المطلوب في النقض بأنه اتفق مع هذا الأخير أن يبيع له العقار المدعى فيه  ولكن بمبلغ 185000 درهم لا بمبلغ 130000 درهم  وأنه بموجب الفصل المذكور لا تجوز تجزئة الإقرار إذا كان ه والحجة الوحيدة ضد صاحبه  وأن المحكمة خلافا لذلك جزأت إقراره  وأخذت بجزئه الذي يعترف فيه بالبيع  وأهملت جزأه اللصيق به  وه والثمن.

 وحيث تبين صحة ما يعيبه الطاعن على المحكمة ذلك أنه بمقتضى الفصل 414 من ق. ل. ع. فإن الإقرار لا تجوز تجزئته ضد صاحبه إذا كان ه والحجة الوحيدة عليه  ولم يكن مشمولا بإحدى الحالات الثلاث المنصوص عليها في هذا الفصل كما أن الهدف من قاعدة عدم تجزئة الإقرار ه وتجنب تغيير المركز القانوني للخصوم في الدعوى بشأن من يتحمل عبء الإثبات  وأن الطاعن في النازلة أقر بواقعة البيع غير أنه أضاف إلى هذه الواقعة الأصلية واقعة أخرى من شأنها أن تخلف دفعا لصالحه ضد خصمه  وهي منازعته في ثمن البيع الذي تمسك بكونه محددا في 185000 درهم بينما ادعى المطلوب في النقض أنه ينحصر في 130000 درهم  ومن ثم فإن إقرار الطاعن – الذي هو الحجة الوحيدة عليه–إقرار مركب انصب على واقعتين مرتبطتين ارتباطا وثيقا إذ يعتبر الواقعة المضافة نتيجة للأولى  وتفترض حتما  وبالضرورة وجودها  وأن من شأن ما ذكر أن ينقل عبء الإثبات إلى المطلوب في النقض،  وأن محكمة الاستئناف عندما قضت بإتمام البيع مع جعل ثمنه محددا في مبلغ، 130000 درهم الذي يتمسك به المطلوب في النقض بعلة أن الطاعن امتنع من أداء اليمين فإنها تكون قد جزأت إقراره الذي هو الحجة الوحيدة عليه محملة إياه عبء إثبات جزء من إقراره المركب مما ترتب عنه تغيير المركز القانوني لطرفي الدعوى الشيء الذي يعد خرقا للفصل 414 المشار إليه أعلاه ويعرض قرارها للنقض.

لأجله

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه  وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له لتبت فيه طبقا للقانون  وهي متركبة من هيئة أخرى  وتحميل المطلوب في النقض الصائر.

 وبه صدر القرار  وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن مقره بالرباط.

 وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: رئيس الغرفة احمد بنكيران والمستشارين جميلة المدور مقررة–بديعة ونيش–مليكة بنديان–بوبكر بودي وبمحضر المحامي العام السيد عبدالغني فايدي  وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *