صدقة – عدم إشهاد العدول على معاينة الحيازة – تسجيلها بالرسم العقاري – حيازة قانونية – نعم

صدقة – عدم إشهاد العدول على معاينة الحيازة – تسجيلها بالرسم العقاري – حيازة قانونية – نعم

images (70)

القرار رقم 174

الصادر بتاريخ 13 فبراير 1996

في الملف العقاري رقم 6259/92

القاعدة:

إن تسجيل عقد الصدقة بالرسم العقاري قيد حياة المتصدق يعتبر حيازة قانونية يغني عن إشهاد العدول بمعاينة الحيازة أو إثباتها.

 

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيث يستفاد من وثائق الملف ومستنداته من القرار  المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء الصادر بتاريخ 3/5/90 تحت رقم 1143 في الملف رقم 2625/87 تقدم المدعون باكومحمد وباكوأحمد وباكوفاطمة بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالبيضاء يعرضون فيه أن موروثهم باكوامحمد توفي في حادثة سير فورثوه بالإضافة إلى زوجته مكثوم فاطمة بنت محمد، وأن هذه الأخيرة عمدت إلى تسجيل عقد مؤرخ في 15/1/75 مضمنه أن موروث المدعين المذكور قد وهب لها الفيلا الكائنة بمرس السلطان بملتقى زنقتي باريز ومدريد موضوع الرسم العقاري رقم 4100 ص/1 ونظرا للتناقض الذي يشوب العقد المذكور الذي أشار إلى أن الواهب السيد باكو يعطي هبة غير قابلة للتراجع عنها ثم أشار إلى احتفاظه بحق استرجاع العقار في حالة وفاة زوجة الموهوب لها بالإضافة إلى انعدام الشرط الجوهري للهبة الذي هوالحيازة فإنهم يلتمسون الحكم ببطلان عقد الهبة المذكور وإلزام المحافظ بالتشطيب عليه من الرسم العقاري المشار إليه.

وأجابت المدعى عليها بأن المدعين لم يسلكوا مسطرة ظهير التحفيظ التي توجب على الطرف الذي يرغب في التشطيب أن يتقدم إلى المحافظ بطلب بذلك وفي حالة رفضه فإن قراره يكون قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية . وأن ما ادعاه المدعون بأنها لم تحز العقار الموهوب مخالف للواقع إذ حازته بمجرد وقوع الهبة وسكنت فيه ونقلته إلى ملكيتها عن طريق تسجيله في اسمها بالرسم العقاري .

وبعد انتهاء الإجراءات قضت محكمة الدرجة الأولى بحكمها الصادر بتاريخ 25/8/82 ببطلان عقد الهبة المذكور مؤسسة قضاءها على أن الموهوب لها لم تحز الموهوب لها في حياة الواهب، فاستأنفته المدعى عليها وقضت محكمة الاستئناف بالبيضاء بقرارها الصادر بتاريخ 15/10/83 بإبطاله والحكم من جديد برفض الطلب فتعرضوا على القرار وقضت محكمة الاستئناف بالبيضاء الصادر بتاريخ 3/5/90 برد التعرض إقرارا لحكمها الغيابي المتعرض عليه بعلة أن الدفع الأساسي الذي تمت به الدعوى هوعدم توفر عنصر الحيازة المادية التامة للموهوب لمدة سنة على الأقل لأن الواهب لم يتخل في يوم من الأيام عن حيازته للعقار المتنازع فيه وأنه ثبت من شهادة الملكية المؤرخة في 14/9/89 أن عقد الهبة سجل بالرسم العقاري الصادر بتاريخ 2/4/75 مباشرة بعد إبرام العقد المذكور الصادر بتاريخ 15/1/75 وقبل وفاة الواهب الصادر بتاريخ 20/7/89 خلافا لما جاء الحكم الابتدائي وبالتالي فإن الحيازة القانونية كانت متوفرة لدى الموهوب لها منذ تاريخ التسجيل وبعد وفاة الواهب بخمس سنوات تقريبا بالإضافة إلى أن شهادة الإقامة المدلى بها تثبت أن الموهوب لها كانت تقيم بالعقار طيلة المدة المذكورة وأنه لم يثبت قط مغادرتها للمحل وبالتالي فإن الدفع بعدم حيازتها الحيازة المادية منذ سنة على الأقل يبقى غير جدي ولا أساس له. كما أن الدفع بأن الواهب لم يتخل عن العقار ولم يغادره دفع لا أثر له مادام أن وثائق الملف تؤكد أن الواهب زوج للموهوب لها وأنه كان يتواجد بالعقار بهذه الصفة وهذا هوالقرار  المطعون فيه بالنقض من طرف المدعين بواسطة نائبهم الأستاذ عبدالسلام محمد بن المحامي بالبيضاء.

أسباب الطعن

وحيث يعيب الطاعنون القرار  المطعون فيه بوسيلتين :

خرق القواعد الفقهية، بأن المتصدق بقي بسكناه إلى أن توفي حسب اعتراف المتصدق عليها وفي الموجب المطلوبة من طرف الطاعنين رقم 3286 وأن من شروط صحة الصدقة الحوز قبل حدوث المانع وأن عقد الصدقة بأنه خال مما يفيد الحيازة الفعلية ولا وجود فيه لما يفيدان المتصدق أفرغ سكناه، وقواعد التبرع بالسكنى يشترط في صحته أن يعاين الشهود الإفراغ وأن المحكمة بنت حكمها على أساس أن الصدقة سجلت بالرسم العقاري قبل وفاة الهالك مما يعتبر حيازة قانونية للمنطوق به هذا غير صحيح لأن الحيازة المعتبرة من التبرعات هي الحيازة المادية الفعلية التي تتم قبل حدوث المانع أما التسجيل بالمحافظة العقارية لا يصحح باطلا ولا يبدل صحيحا وأن المحكمة قد أسست حكمها على أن الموهوب لها هي زوجة الواهب وكانت تقيم معه في السكنى طول حياته إلى أن توفي وبقيت تسكن في المحل والحقيقة أن السكنى للرجل فقط وأن سكنى المرأة هوبالتبعية ولذلك نص الفقهاء على أن الزوج لا يحوز مبدئيا إن وهب دار سكناه لزوجته بخلاف هبة الزوجة دار سكناها لزوجها لقول خليل:وهبة زوجة دار سكناها لزوجها لا العكس قال شراحه وهوهبة الزوج دار سكناه لزوجته فلا يصح إذا استمر فيها حتى مات، لأن السكنى للرجل لا للمرأة.

لكن ردا على ما أثير في الوسيلتين معا فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن المطلوبة في النقض قد تمكنت من تسجيل عقد الصدقة بالرسم العقاري للفيلا المتصدق بها في حياة زوجها المتصدق فإن هذا التسجيل يعتبر في حد ذاته حيازة قانونية للعقار تغني عن إشهاد العدول بمعاينة الحيازة وإثباتها بأية وسيلة أخرى.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى رافعيه بالصائر.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:رئيس الغرفة محمد بنعزورئيسا، والمستشارين محمد الكتاني مقررا، ومحمد بنونة، ومحمد الخمليشي أعضاء، ومحمد القري محاميا عاما، ومحمد كصوان كاتبا للضبط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *