القرار عدد 1847
بتاريخ 2012/04/10
في الملف رقم 2011/8/13405
المبدأ
الأوامر بالحجز الصادرة عن السيد رئيس المحكمة غير قابلة للاستئناف.
لمراجعة الأوامر المذكورة وطلب إلغائها لا سبيل للمحجوز عليه المتضرر منها إلا بالرجوع إلى القاضي الذي أصدرها بصفته قاضيا للمستعجلات.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 2011/07/20 طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور. والرامي إلى نقض القرار رقم 260 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتاريخ 2011/03/14 في الملف عدد 1101-1221/2010.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 03/02/2012 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة نائبها الأستاذ المذكور و الرامية الى رفض الطلب .
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 05/03/2012 وتبليغه.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/04/2012.
و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد دغبر والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 12/01/2010 تقدم امحمد لعسل بمقال أمام رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم في مواجهة شركة التأمين النهضة عرض فيه أن هذه الأخيرة سبق لها أن طلبت إيقاع حجز تحفظي على عقاره المسمى ”فرح 9” موضوع الصك العقاري عدد 3355/30 استنادا إلى القرار الاستئنافي الصادر ضده بصفته الممثل القانوني لشركة تأمينات وسمسرة العسل القاضي لها بمبلغ 3.691.874,15 درهم. فأصدر رئيس المحكمة الابتدائية في الملف رقم 50/07 أمره عدد 27 بتاريخ 08/11/2007 بإيقاع الحجز التحفظي على الملك المشار إليه أعلاه و ذلك لضمان مبلغ 4.000.000 درهم، وبما أن المحكوم عليها هي شركة تأمين العسل وليس لعسل أمحمد، وأن الرسم العقاري المأمور بحجزه تحفظيا في ملك الطاعن و ليس في ملك الشركة المحكوم عليها بموجب القرار المؤسس عليه طلب المدعى عليها، وأن قرار وزير المالية المرفق بطلبها يفيد بان شركة تأمينات و سمسرة لعسل هي شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا للفصل 44 من القانون رقم 96 .5 فالشركاء في هذه الشركة مسؤوليتهم محدودة في حدود حصتهم فيها الأمر الذي يجعل الحجز قد تم إيقاعه على عقار لا تملكه الشركة المحكوم عليها طالبا لذلك رفع الحجز المذكور. وبعد جواب المدعى عليها بأن البند الثاني من رخصة وزارة المالية اعتبر المدعي هو الممثل المسؤول عن شركة تامين وسمسرة العسل، والأكثر من هذا أنه كان يمارس الوساطة في التأمين كشخص طبيعي بمقتضى رخصة وزير المالية بتاريخ يونيو 1980. و بتاريخ 27/05/2010 أصدر رئيس المحكمة الابتدائية أمره عدد 241 في الملف رقم 10/2010 برفع الحجز التحفظي المذكور على الواجب المملوك للمدعي امحمد لعسل. فاستأنفته المدعى عليها وألغته محكمة الاستئناف المذكورة و قضت بعدم قبول الطلب ذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من المستأنف عليه بالسبب الفريد بفساد التعليل وانعدام الأساس القانوني، ذلك أنه علل بحيثيتين مفادهما أن ” أوامر قاضي المستعجلات تكتسب حجيتها الوقتية في حدود الظروف التي صدرت فيها ولا يحق لقاضي المستعجلات أن يعدل أو يرجع بأمر موال ما قضى به ، كما لا يقبل من الطرفين طلب استصدار أمر معدل للأمر الأول إلا إذا حصل تعديل أو تغيير في الظروف والأسباب التي أدت إلى اتخاذه، وأن الحاصل في نازلة الحال أن الطرف المستأنف عليه التمس رفع الحجز التحفظي بعلة أن العقار الذي وقع حجزه تحفظيا لضمان المبلغ المحكوم به ليس في اسم الشركة المحكوم عليها بل في اسم المستأنف عليه مع أن هذه العلة تشكل سببا من أسباب الطعن في الأمر الأصلي القاضي بإيقاع الحجز ولا تشكل سببا لرفعه”. وأنه بالرجوع إلى الأمر27 الصادر في ملف المختلفة 50/07 الذي تقدم الطاعن بطلب استعجالي لرفعه سيلاحظ أن الأمر لا يتعلق بأمر صادر عن رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، بل بأمر مبني على طلب المطلوبة في النقض قدمته في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية ، وبت فيه رئيس المحكمة دون استدعاء الأطراف في إطار الأوامر المبنية على الطلب وفقا للفصل 452 من قانون المسطرة المدنية كما هو منصوص عليه في الفصل 148 من نفس القانون، وأن القرار المطعون فيه حين اعتبر بأن الحجز التحفظي تقرر بموجب أمر استعجالي لا يمكن أن يعدل، وأن السبب المعتمد لرفعه يشكل سببا لاستئنافه قد حرف الوقائع .
حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك انه اقتصر في تعليل قضائه على ما ورد بالوسيلة أعلاه. في حين أن السبيل الذي يمكن للمحجوز عليه اعتماده لرفع الحجز هو لجوؤه إلى المحكمة لطلب رفع الحجز وليس استئناف الأمر القاضي بالحجز إذ أن الأمر القاضي بالحجز التحفظي لا يقبل الاستئناف مما يكون معه القرار فاسد التعليل ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة الصائر.
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد دغبر ـ مقررا. وعلي الهلالي وأحمد دحمان وجمال السنوسي ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد العالي المصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.