القاعدة:
لا يوجد ترابط بين إبطال الصدقة المنصبة على الرقبة بسبب عدم ثبوت الحيازة قيد حياة المتصدق، وتفويت الأصل التجاري الموجود بالعقار ، لأن إبطال الصدقة لا يترتب عنه بالضرورة إبطال التصرفين السابقين عليها.
تفويت الحق التجاري ثم كراء المحل المتعلق به التفويت فيما بعد لا يملك الصفة للطعن فيه إلا صاحب الحق التجاري وليس ورثة المفوت المكري .
الحكم عدد 11695 بتاريخ 2009/12/1 في الملف رقم 2009/6/5678
باسم جلالة الملك
بتاريخ 01/12/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
نادية زهيري عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة هشام مبروك كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين: ورثة الحسين أفراح وهم أرملته الزهرة بودرقة وأبناؤه منها أمينة وعبد العزيز وحمزة ورشيد والسعدية وخالد وادريس ويونس لقبهم جميعا أفراح الكائنون بحي الأمل شارع عبد الله الصنهاجي رقم 224 الدارالبيضاء.
نائبهم الأستاذ ماء العينين الحبيب الفيجح المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة.
وبين: 1- ربيعة الهداجي 2- مصطفى أفراح الكائنين بنفس العنوان أعلاه.
بحضور: خدوج وكلثوم وعبد الرحيم وابراهيم وعبد الكريم وفتيحة ونعيمة وحسناء ونورة واسماعيل ومحمد ولحسن وعائشة الكائنين بنفس العنوان.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 23/6/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيـه المدعون بواسطة نائبهم أن مورثهم خلف المنزل الكائن بالعنوان أعلاه موضوع الرسم العقاري 107444/س والمتكون من سفلي به قبو ومحل تجاري له بابان وحانوت وأربع طوابق علوية، وقد تبين بعد وفاته أنه تصدق بنصف الدار لأرملته الثانية المسماة ربيعة الهداجي، ولأنه كان في مرض الموت ورسم الصدقة لم يتم تسجيله بالمحافظة العقارية في حياة المتصدق، فإن العارضين تقدموا بدعوى إبطال الصدقة فصدر الحكم برفض الطلب وألغي استئنافيا بمقتضى القرار الصادر في الملف الاستئنافي عدد 682/92 بتاريخ 28/12/1994 ورفض طلب النقض فيه من طرف المجلس الأعلى بتاريخ 27/6/2000 في الملف العقاري 184/2/1/96، وتم تقييد القرار بالرسم العقاري والتشطيب على رسم الصدقة، وقد تبين فيما بعد أن المحل التجاري الذي يشتمل على” مكازة” و القبو مسجل بالسجل التجاري باسم السيد مصطفى أفراح الذي هو من ضمن الورثة وأحد أبناء السيدة ربيعة الهداجي، وتبين أيضا أن الهالك كان قد أبرم عقد بيع حق تجاري ينصب على المكازة والقبو للسيدة ربيعة هداجي بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 4/3/1987 مصحح الإمضاء بنفس التاريخ، كما تبين أنه أبرم عقد كراء بشأن نفس المحل مع ابنه مصطفى أفراح وهو العقد المؤرخ في 4/10/1988، وتبعا لكون رسم الصدقة الذي انصب على الدار بكافة مرافقها أصبح لاغيا، فإن هذه العقود أصبحت بدورها لاغية لتضاربها من جهة أولى، ولكون الهالك كان مريضا، لأجله فهم يلتمسون الحكم بإلغاء عقد بيع حق الكراء وعقد الكراء والتشطيب على إسمي المدعى عليهما من السجل التجاري ومن كافة السجلات بجميع المؤسسات العمومية وغيرها مع النفاذ والصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وأرفقوا مقالهم بصور لرسم الصدقة وقرار استئنافي وقرار المجلس الأعلى والعقدين موضع الدعوى ورخصة إدارية وموجب حال.
وبناء على إدراج القضية أخير بجلسة 27/10/2009 فحضر نائب المدعين وتخلف المدعى عليهما ورجع استدعاؤهما بالبريد بملاحظة غير مطلوب فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 1/12/2009.
التعليـــل
بعد المداولة طبقا للقانـــون.
في الشكل:
حيث المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.
وحيث تبين للمحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف أنه لا يوجد ترابط بين إبطال الصدقة بسبب عدم ثبوت الحيازة قيد حياة المتصدق، وتصرف آخر أنجزه نفس المتصدق للمدعى عليها الأولى ، لكن سنوات قبل الصدقة المطعون فيها، بموجبه باع لها الحق التجاري، وآخر أكرى بموجبه محلا تجاريا للمدعى عليه الثاني، ذلك أن إبطال الصدقة لا يترتب عنه بالضرورة إبطال التصرفين السابقين عليها.
وحيث إنه إذا كان هناك من تضارب في التصرفين، مرده عدم إمكان تفويت الحق التجاري سنة 1987 ثم كراء المحل المتعلق به التفويت سنة 1988 فإن المدعين لا يملكون الصفة في الطعن في التصرف المذكور لأنهم ليسوا أطرافا فيه ولم يتعلق بأي حق من حقوقهم ما دام أن الحق التجاري المتعلق به التصرف صاحبته هي المدعى عليها الأولى التي لها وحدها الحق في الطعن فيه.
وحيث إنه تأسيسا على ما سبق تكن الدعوى فاقدة للأساس القانوني ويتعين الحكم برفضها.
وحيث إن خاسر الطلب يتحمل الصائر.
وتطبيقا للفصول 1 – 3- 26-31-32-49-124- من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.
لهذه الاسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الدعوى.
في الموضوع: برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.
وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.