تسجيل الحقوق بالرسم العقاري – تقادمها – لا – الأساس القانوني

تسجيل الحقوق بالرسم العقاري – تقادمها – لا – الأساس القانوني

images (37)

القاعدة:

بمقتضى الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود” لا يسري التقادم بالنسبة للحقوق إلا من تاريخ اكتسابها ”وأنه بمقتضى الفصلين 62 و67 من ظهير التحفيظ العقاري فان الاتفاقات التعاقدية الرامية إلى إنشاء أو نقل حق عيني لا يكون لها اثر ولو بين المتعاقدين إلا من تاريخ تسجيلها في الرسم العقاري، وبالتالي فان طلب  تسجيل هذه الاتفاقات في الرسم العقاري لا يتقادم

 

القرار عدد بتاريخ في الملف رقم

باسم جلة الملك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 15/03/2013 من الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور والرامي إلى نقض القرار عدد 682 الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 12/12/2012 في الملف عدد285/2012/1201؛

وبناء على مذكرتي الجواب المدلى بهما من المطلوب في النقض الأولى بتاريخ 13/6/2013 بواسطة نائبه الأستاذ عبد اللطيف وهبي والرامية أساسا إلى عدم قبول الطلب واحتياطيا إلى رفضه والثانية بتاريخ 13/09/2013 بواسطة الأستاذ عبد الرحمن بلامين والرامية إلى رفض الطلب؛

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 07/10/2013 وتبليغه؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19/11/2013؛

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد أمولود لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي؛

في الدفع بعدم القبول:

 بناء على مذكرة الجواب المدلى بها من المطلوب في النقض بواسطة نائبه الأستاذ عبد اللطيف وهبي والرامية إلى عدم قبول الطلب لعدم توجيه الطعن بالنقض ضد المحافظ على الأملاك العقارية بالخميسات مع انه طرف أصلي في الدعوى ومحكوم عليه  ابتدائيا في الحكم الذي ايده القرار المطعون فيه  بتضمين ذلك  الحكم بالرسم العقاري،

لكن، وخلافا لما دفع به المطلوب في النقض فانه يتجلى من وثائق الملف أن المحافظ على الأملاك العقارية بالخميسات لم يكن مستأنفا عليه في مقال الاستئناف وإنما قدم الاستئناف بحضوره وصدر القرار المطعون فيه  بحضوره فقط، وبالتالي فهو لا يعتبر طرفا أصليا في القرار المطعون فيه، ولا مصلحة للطاعنين في إثارة عدم توجيه الاستئناف ضده لاستقلاله عنهم، مما يكون معه الدفع غير مقبول

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف أن العزيز بلعزيز بن حمو قدم أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات مقالا افتتاحيا بتاريخ 29/3/2010 ومقال إدخال بتاريخ 4/11/2010 ومقالا اصلاحيا بتاريخ 29/9/2011 تجاه ورثة عبد السلام بلعزيز وبحضور المحافظ على الأملاك العقارية بالخميسات عرض فيها أن موروث المدعى عليهم انجز قيد حياته بتاريخ 30/7/1974 إشهادا عدليا ضمن تحت عدد 287 صحيفة 245 مفاده أن  أخاه العارض هو شريك له بالنصف في الرسم العقاري عدد 14738/ر، ولما طلب تسجيل هذا الإشهاد بالرسم العقاري المذكور كلف بالإدلاء بنظير هذا الرسم، ولعدم توفره عليه أحجم المحافظ على الأملاك العقارية بالخميسات عن تسجيله، طالبا لذلك الحكم على الورثة المدعى عليهم بتسجيل الإشهاد المذكور بالرسم العقاري 14738/ر، تحت غرامة تهديدية قدرها ألف درهم، وفي حالة الرفض أو الامتناع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بالخميسات بتضمين الحكم بتسجيل  بالرسم المذكور، وأدلى بالإشهاد العدلي  وبجواب المحافظ وبالرسم العقاري المذكورين في المقالات.

وأجاب الورثة المدعى عليهم بتقادم الطلب لان الوثيقة المطلوب تسجيلها بالرسم العقاري مؤرخة في 30/7/1974 ولم يتم استعمالها الا في سنة 2010، وأن موروثهم كان هو الحائز والمتصرف في الملك إلى أن توفي، وان الاشهاد المستدل به أساسه الصورية لأنه ليس بيعا لخلوه من الرضى ومن تحديد المبيع والثمن وطريقة أدائه، ولا يعتبر عطية لخلوه من الشروط المتطلبة فقها وقانونا لذلك ومن الحوز القانوني، وأن إرادة الواهب أو المتصدق تسقط بوفاته وقبل التسجيل بالرسم العقاري، عملا بمقتضيات الفصلين 66 و67 من ظهير 13/8/1913 والمدعي ليس بحائز فعلي ولا قانوني للمدعى فيه.

فأصدرت المحكمة بتاريخ 29/12/2011 في الملف رقم 62/10/9 حكمها عدد 250 القاضي على المدعى عليهم بالقيام بالإجراءات الضرورية والقانونية لتسجيل الاشهاد المضمن بعدد 287 ص 245 سجل المختلفة 33 بتاريخ 30/7/1974 توثيق تيفلت بالرسم العقاري 14738/ر وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ الامتناع وتحميلهم الصائر تضامنا، والإذن للمحافظ العقاري بتنفيذ مقتضيات هذا الحكم بعد صيرورته قابلا للتنفيذ. فاستأنفه المدعى عليهم (ودفعوا بان فاطمة شهبون متوفاة والدعوى بالتالي غير مقبولة، وأن لاشهاد يتعلق بمشهود عليه مجهول لعدم معرفة العدلين له ولا التعريف به، وهو ساقط لمرور أكثر من 35 سنة عليه، والعقار الوارد به ظل في حيازة موروتهم وبمحضر شقيقه المستأنف عليه وسكوته، إلى حين وفاة أخيه فاظهر الإشهاد بعد شهرين من الوفاة، ولو يوضح فيه نوع المعاملة هل بعوض أم بدونه إذ لم تبين فيه شروط أي منهما، فهو عديم الأساس)، وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفين بوسيلتين:

حيث يعيب الطاعنون القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون وقواعد الفقه، ذلك أن موجب الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ”لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية لإثبات حقوقه”، وهو مقتضى من النظام العام، وقد أثاره الطاعنون ودفعوا بوفاة فاطمة (فاظمة هو الصحيح) شهبون وبعدم إصلاح المسطرة بإدخال ورثتها في الدعوى، إلا أن القرار رد دفعهم هذا بعلة: ”عدم تضررهم من ذلك، وبعدم تسجيل الوفاة المذكورة بالرسم العقاري”، مع أنها حصلت قبل ان تصبح القضية جاهزة، وقبل صدور الحكم المستأنف، وكان على المطلوب في النقض إصلاح المسطرة، لأنه الملزم بذلك، باعتباره مدعيا، وذلك بإثباته اراثة المتوفاة وإدخال ورثتها في الدعوى تحت طائلة عدم القبول عملا بالفقه المسلم به الوارد في لامية الزقاق:

ومن يدعي حقا لميت ليثبتن   له الموت والوراث بعد لتفصلا

كعكس، لكن مع يمين …… ولذلك فان توجيهه الدعوى ومواصلته لها ضد ميت وعدم تداركه خللها يجعلها غير مقبولة لإقامتها ضد غير ذي صفة، مما حرم ورثتها من الدفاع عن حقهم في التقاضي على درجتين. كما ان عدم تقييد اراثة المعنية بالأمر في الرسم العقاري لا يخول للمطلوب في النقض مقاضاتها وهي ميتة، لان تلك الوفاة تنتج آثارها ولو لم  تقيد على الرسم العقاري باعتبارها من الأعمال غير الإرادية حسب مفهوم الفصل 67 من ظهير التحفيظ العقاري المتعلق فقط بالتصرفات الإرادية، والذي خرقه القرار كذلك. ومن ناحية أخرى فان الدعوى، انصب موضوعها على تنفيذ إشهاد لم يوضح نوع المعاملة الواردة فيه وطبيعتها هل هي من المعاملات العوضية أو من عقود التبرع، مع أن بيان ذلك هو من مستلزمات البت في الدعوى طبقا  لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، لأن الإشهاد المذكور إن كان معاوضة فهو باطل لعدم بيانه نوع المعاملة والعوض نوعا وقدرا وكيفية دفعه، وان كان تبرعا  فبطلانه يرجع إلى افتقاره إلى الحيازة في حياة المعطي وقبل موته، وقد سلم المطلوب في النقض بعدم تسليم المدعى فيه إليه وعدم حيازته له في حياة الهالك فعليا أو قانونيا، مما يجعل التصرف المذكور باطلا أو على الأصح غير نافذ في حق ورثة الهالك .

ويعيبونه في الوسيلة الثانية بنقصان وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أنه رد دفوعهم المتعلقة بالتقادم، وعدم التعريف بالمشهود عليه وبالمشهود فيه،وغموض طبيعة المعاملة موضوع الاشهاد، بأنه ”لا يقبل من الورثة الاعتداد بالتقادم إلا من تاريخ تسجيلهم بهذه الصفة على الرسم العقاري، وبأن الفصل 371 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن حق الملكية دائم لا يتقادم، وبأن الرسم المستدل به مكتمل الشكليات ويتضمن اسم المشهود عليه وتاريخ ميلاده ومخاطب عليه من قبل قاضي التوثيق، وأن الإشهاد موضوع النازلة ليس بعطية ولا معاوضة وإنما هو إقرار ليس إلا”، إلا أنه خلافا لهذا التعليل فان أمد التقادم يبدا في حق الموروث من يوم التعاقد ويستمر في حقه مادام حيا وبعد وفاته يستمر في حق ورثته ويكون لهم الحق في اثارثه، وأن الأمر لا يتعلق بحق الملكية وإنما بالتزام، والالتزامات تتقادم بمرور 15 سنة حسب قانون الالتزامات والعقود وفي كل الأحوال بمرور 30 سنة، وكلا الاجلين قد انصرم، فخرق القرار بذلك الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 430 من قانون المسطرة المدنية، وخالف كذلك ضوابط التوثيق التي توجب على العدلين التعريف بالمشهود عليه تعريفا كافيا واعتماد الوثائق الكافية، فقد تمسك الطاعنون بعدم ذكر العدلين لوثيقة التعريف بالمشهود عليه ولا رقمها ولا أوصافه، مع أنه  كان موظفا ساميا يتوفر على وثائق التعريف، إلا أن القرار لم يجب عن ذلك، واعتمد على أن الإشهاد هو إقرار، مع أن الإقرار يجب أن يكون له سبب واقعي أو قانوني وسببه إما معاوضة أو تبرع، ولا يمكن أن يكون غير ذلك، وطرفا الاشهاد المذكور مستقلان عن بعضهما لان الموروث كان موظفا ساميا والمطلوب في النقض يمارس أموره الخاصة، ولا خلطة بينهما.

لكن ردا على الوسيلتين معا لتداخلهما، فإنه بمقتضى الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود” لا يسري التقادم بالنسبة للحقوق إلا من تاريخ اكتسابها ”وأنه بمقتضى الفصلين 62 و67 من ظهير التحفيظ العقاري فان الاتفاقات التعاقدية الرامية إلى إنشاء أو نقل حق عيني لا يكون لها اثر ولو بين المتعاقدين إلا من تاريخ تسجيلها في الرسم العقاري، وبالتالي فان طلب  تسجيل هذه الاتفاقات في الرسم العقاري لا يتقادم.وخلافا لما ذهب إليه الطاعنون، فإنه يتجلى من وثائق الملف أنهم أجابوا ابتدائيا بوفاة موروثهم وأدلوا باراثته عدد 348 وتاريخ 8/8/2009، فأصلح المطلوب في النقض المسطرة، وذلك بتوجيهه الدعوى ضد المذكورين بتلك الاراثة ومنهم أرملته شهبون فاظمة المذكورة وأولادها المذكورين أعلاه، ولما استأنف الطاعنون الحكم  دفعوا بان هذه الأرملة متوفاة عن أولادها مليكة وفؤاد وفريد ونزهة، إلا انه لا يستفاد من وثائق الملف أنهم أدلوا ابتدائيا ولا استئنافيا باراثتها ولا بشهادة وفاتها، مع أنهم الملزمون بذلك، سيما وأنهم لا ينازعون في أنها ما زالت مسجلة في الرسم العقاري، وقد أجاب القرار عما ورد في الوسيلتين وكيفت المحكمة المصدرة له، موضوع الاشهاد محل الدعوى، واعتبرته إقرارا، استنادا لما لها من سلطة في تقدير الوثائق واستخلاص قضائها منها، وذلك حين عللت قرارها: ”بان الدفع بوفاة (فاطمة شهبون) فضلا عن أن ورثتها ارتأوا عدم إثارته في المرحلة الابتدائية حسب ما ورد بمذكراتهم خلالها، فان وقوع وفاتها لم يكن معلوما للمستأنف عليه بحجة يمكن الركون إليها أو مواجهته بها، وليس عليه سد النقص في بيانات الرسم العقاري المذكور، ولم يقم الورثة بتصحيح وضعيتها بتسجيل وفاتها به، فضلا عن أنه لا ضرر منه عليهم (الفصل 3 ن ق م م) بالنظر لطبيعة الدعوى وما ستؤول إليه واعتبارا للوضعية الثابتة للمدعى فيه التي لم يطرأ عليها أي تغيير في تحديد اسهم المدعى وفاتها، وفق ما يتأكد من الشهادة العقارية المؤرخة في 21/3/2011. وأنه من خلال الاطلاع على الإشهاد موضوع الدعوى المضمن بعدد 387 يتبين أنه أنجز صحيحا مكتمل الشكليات وأدرجه العدلان بكناش الجيب وأشير فيه إلى تاريخ تضمينه بكناش المحكمة ورقمه وذيل بخطاب القاضي، وأشار فيه العدلان إلى ”أن المشهود عليه هو بلعزيز سي عبد السلام بن حمو بن العزيز، المزداد سنة 1924، عرفه، وان الأملاك موضوعه ومن ضمنها المدعى فيه هي مشتركة بينه وبين شقيقه بلعزيز العزيز النسب إنصافا بينهما عرف قدره وباتمه، وتم الإدلاء بنسخة من كناش جيب الأول الذي أدرج بعدد 62 ص 45”، وبذلك فالإشهاد العدلي اكتسى صفة الورقة الرسمية مع ما لهذه الورقة من حجية في الإثبات، وا، ولم يتم الإدلاء بحجة تنافي أو تناقض ما تم الإشهاد به، أو تثبت وجود شخص يحمل ذات الاسم ومزداد بنفس تاريخ ولادة المشهود عليه، وبذلك فهو يخص موروث المستأنفين وصادر عنه، ولا تأثير هنا لحيازته أو تصرفه منفردا في المشهود به، ولذلك فالإشهاد المذكور كما يلزم من صدر عنه يلزم كذلك خلفه العام في إمضائه، ولا يتوسع في تفسيره مادامت ألفاظه صريحة (الفصل 461 من ق ل ع) فيما أراده المشهود عليه من تحقيق إقراره بشراكة أخيه المستأنف عليه في الأملاك المبينة به بالتساوي معه، وبذلك فالإشهاد المذكور ليس بعطية أو معاوضة وإنما هو إقرار ليس إلا، مضمن بوثيقة رسمية مكتملة الأركان والشروط، ملزمة لمن أنجزها ولورثته من بعده، وليس للمستأنفين أن يتحللوا منها لعدم منازعتهم فيها بمقبول”، الأمر الذي يكون معه القرار معللا بما فيه الكفاية  وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، وما بالوسيلتين بالتالي غير جدير بالاعتبار .

                          لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد أمولود ـ مقررا. وعلي الهلالي وأحمد دحمان وجمال السنوسي أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد إبراهيم الرزيوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *