الدفع بعدم الملكية – دفع بانعدام الصفة – لا – اعتماد عدم قانونية الرسوم المحددة من طرف وزير الصناعة والتجارة – دفع يمنع على المحكمة مناقشته – العبرة في التزييف هو بأوجه التشابه وليس الاختلاف –

الدفع بعدم الملكية – دفع بانعدام الصفة – لا – اعتماد عدم قانونية الرسوم المحددة من طرف وزير الصناعة والتجارة – دفع يمنع على المحكمة مناقشته – العبرة في التزييف هو بأوجه التشابه وليس الاختلاف –

téléchargement (60)

القاعدة:

الدفع بعدم القبول لانعدام الصفة، والمستند إلى عدم ملكية المدعية للعلامة وشمولها بالحماية بالمغرب إنما هو دفع موضوعي، لأن الجواب عن ملكية المدعية للعلامة من عدمه هو جوهر هذه الدعوى ويترتب عليه إما الاستجابة للطلب أو رفضه موضوعا وبالتالي لا يمكن اعتباره دفعا شكليا

اعتماد عدم قانونية الرسوم المؤداة عن التسجيل تدفع المحكمة للبحث في مدى دستورية القرار الذي اتخذه وزير الصناعة والتجارة بتاريخ 26/1/2004 والذي حدد بمقتضاه أثمان الخدمات التي يقدمها مكتب حماية الملكية الصناعية ، وأن هذا الأمر يخالف مقتضيات الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية الذي يمنع المحاكم من البت في دستورية القوانين، مما يتعين معه استبعاد هذه الوسيلة من النقاش

الاستدلال بإشهاد صادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية غير ذي أثر على الدعوى لأن العلامة التي وردت في الإشهاد المذكور تختلف عن العلامة المطالب بها من طرف المدعية، إذ الإشهاد يتعلق بالعلامة المكتوبة على الشكل التالي : CAP GEMINI، في حين أن العلامة التي ثبت للمحكمة تسجيلها دوليا وامتداد حمايتها بالمغرب هي CAP-GEMINI- SOGETI.

من المستقر عليه قضاء أن المعتمد عليه للقول بوجود التقليد أو التزييف هو أوجه التشابه وليس أوجه الإختلاف.

إقدام المدعى عليها على اعتماد الشارة التي سبق للمدعية أن اعتمدتها كعلامة، ولو بعد حذف كلمة SOGETI، يشكل خرقا لمقتضيات المادة 137 من قانون حماية الملكية الصناعية و يشكل إلى جانب ما ذكر اعتداء على الإسم التجاري للمدعية الذي نصت بشأنه اتفاقية باريس في مادتها الثامنة أنه يحمى في جميع دول الاتحاد دون الالتزام بإيداعه أو تسجيله وسواء كان جزءا من علامة صناعية او تجارية أم لم يكن.

الحكم عدد 90 بتاريخ 2009/01/06 في الملف رقم 2008/16/1699

                                                                                                        باسم جلالة الملك 

بتاريخ 06/01/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

خديجة وراق عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: الشركة المسماة كاب جميني CAP GEMINI شركة مساهمة فرنسية في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن  ب 11 زنقة تلسيت باريس فرنسا.

نائبها الأستاذ لحسن بوفايم المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين: الفيلالي عفيفة 238 شارع الزرقطوني الطابق الرابع الدارالبيضاء.

نائبتها الأستاذ سياسي فتيحة المحامية بهيئة الدارالبيضاء.

     بحضور: –  السيد مدير المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية بالدارالبيضاء.

–       السيد وكيل الملك لدى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء.

                                          من جهة أخرى



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 21/2/2008 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيه المدعية أنها شركة فرنسية عالمية في مادة الإستشارة الإدارية والخدمات الإعلامية، ولممارسة نشاطها فإن الشركة العارضة، التي تحمل إسم CAP GEMINI منذ 11/2/1986 ولها حقوق على هذا الإسم تعود إلى سنة 1975، قامت بتسجيله وأصبح معروفا ومشهورا في العديد من دول العالم كعلامة وأيضا لدى المنظمة العالمية للفكرية بجنيف بسويسرا، ويتعلق الأمر في البداية بتسجيل CAP تحت رقم 350618 بتاريخ 21/10/1968 وقع تجديده بصفة مشروعة بتاريخ 21/10/1988، وبعد ذلك سجلت CAP GEMINI SOGETI تحت رقم 437776 بتاريخ 26/5/1978 وقع تجديده بتاريخ 26/5/1988، وهذه الإيداعات الدولية محمية في المغرب طبقا للتشريع الوطني. وقد تفاجأت بكون المدعى عليها قامت بتسجيل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعة لعلامة CAP GEMINI بتاريخ 14/6/2006 تحت عدد 104549 وعلامة CAPGEMINIِ بتاريخ 14/6/2006 تحت عدد 104550، وأن هذه الإيداعات تحمي المنتجات والخدمات المشابهة لتلك المحمية بعلامات العارضة. وأن هذا يشكل مسا خطيرا بحقوق الملكية الصناعية التي للعارضة على إسمها التجاري وعلامتها المسجلة من قبل. وأن هذا التسجيل غير مرتكز على أساس لعدم قانونية الرسوم المؤداة من طرف المدعى عليها من أجل إيداع العلامة، ذلك أن المكتب وبمقتضى قراره رقم 1/04 الصادر عن مجلسه الإداري والمعدل والمتمم بالقرار رقم 2/06 بتاريخ 3/2/2006 الصادر من طرفه أيضا ظن أن بإمكانه تحديد بكل حرية أثمنة الخدمات المقدمة من طرفه وكذا حقوق وواجبات رسوم الإيداعات، إلا أنه في الحقيقة أخطأ المكتب المذكور لعدم معرفته بوجود المقتضيات الدستورية والتشريعية الجاري بها العمل، خاصة الفصل 46 من الدستور الذي نص على أنه تعد من مجالات القانون بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة خلق المؤسسات العمومية، كما خرق الفصل 11 من القانون المنظم رقم 7/98 المتعلق بقانون المالية الذي ينص على أن مداخيل الدولة تشمل الضرائب والرسوم وأجور الخدمات المؤداة والإتاوات، كما خرق الفصل 3 وما بعده من المرسوم الصادر بتاريخ 26/4/1999 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية الذي ينص على أن كل مشروع قانون أو نظام من شأنه أن تكون له تبعة أو علاقة مالية مباشرة أو غير مباشرة يجب أن يخضع للتأشيرة بالموافقة المسبقة للوزير المكلف بالمالية. وأن الفصل 4 ينص على أن إتاوات الخدمات المقدمة من طرف الدولة تنشأ بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية والوزارة المعنية، والرسوم المتعلقة بهذه الأتاوات يقع تحديدها بمقتضى قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزارة المعنية. فالتوصل برسوم إيداع علامة غير مطبقة من طرف القانون مسألة من النظام العام، وتبعا لذلك فإن الرسوم التي أدتها المدعى عليها قصد إيداع العلامة موضوع الدعوى باطلة بطلانا مطلقا. واحتياطا فإن المغرب كما فرنسا من الموقعين على اتفاقية باريس المؤرخة في 20/3/1883 حول الملكية الصناعية وصادق عليها بظهير 25/9/1918. وقد نص الفصل 8 من هذه الإتفاقية على أن الإسم التجاري يكون محميا في جميع بلدان الإتحاد دون إلزامية إيداعه سواء أكان أم لم يكن جزءا من علامة صنع أو تجارة، وتبعا لذلك فإن الإسم التجاري CAP GEMINI للشركة العارضة المسجل محمي أيضا في المغرب، كما أن القانون الجديد يحمي الإسم التجاري سواء أكان أم لم يكن جزءا من العلامة طبقا للفصل 179، كما أن علامة العارضة محمية بالمادة 225 من القانون رقم 17/97 الذي يعتبر مزيفا ويعاقب كل من زيف علامة مسجلة وكل من استعمل علامة دون إذن من المعني بالأمر، علما أن المدعى عليها لم تحصل على ترخيص من العارضة قصد استعمال العلامة المملوكة لها. وأن الإيداعات التدليسية ليست سوى تزييفا وإعادة إنتاج غير مشروع للعلامات CAP وCAP GEMINI SOGETI كما أن المادة 137 تنص على عدم جواز اعتماد كعلامة، الشارة التي تمس بحقوق سابقة مسجلة، فإعادة الإنتاج الحرفي للعلامة السابقة من شأنه خلق البلبلة في ذهن المستهلكين حول أصل وجودة الخدمات والإيهام بأن تلك العلامات المسجلة من طرف المدعى عليها لها علاقة وارتباط. فالعلامة السابقة CAP GEMINI SOGETI علامة إسمية مركبة من ثلاث كلمات الأولى والثانية أعيد توظيفهما على حالهما وفي نفس الترتيب في العلامة موضوع النزاع وحذف الكلمة الأخيرة SOGETI لا يشكل سوى تغييرا طفيفا ليس من شأنه التأثير على التشابه الكبير بين العلامتين، إذ أن العبرة في العلامات تكمن في أوجه الشبه لا الاختلاف، كما أن المادة 84 من نفس القانون تنص على إمكانية التعويض عن الوقائع التي تكون منافسة غير مشروعة، وعلى سبيل المثال استعمال علامة تجارية تماثل تقريبا ما هو ثابت قانونا لمؤسسة أو مصنع … وذلك بكيفية من شأنها أن تجر الجمهور إلى الغلط في شخصية الصانع أو مصدر المنتوج. وأن تصرف المدعى عليها ألحق بالعارضة أضرارا، لأجله فهي تلتمس الحكم بصفة أساسية ببطلان الإيداعات لعدم أداء الرسوم المشروعة وفي حالة عدم التصريح بذلك تطبيق مقتضيات الفصل 44 من القانون رقم 41/90 المكون للمحاكم الإدارية وإحالة القضية على الجهة المختصة. واحتياطيا الحكم بالتشطيب الكلي على العلامتين المزيفتين وأمر السيد مدير المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية بتسجيل هذا الحكم وأمر المدعى عليها بالتوقف فورا عن استعمال العلامة مباشرة أو بصفة غير مباشرة تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة ثابتة ونشر الحكم الذي سيصدر في 6 جرائد مغربية باختيار العارضة على نفقة المدعى عليها بما في ذلك صائر الترجمة وحفظ حقها في طلب التعويض مع النفاذ المعجل والصائر. وأرفقت مذكرتها بمجموعة من الوثائق.

 وبناء على جواب المدعى عليها أن المدعية لا تملك الصفة والمصلحة في رفع الدعوى لأنها لا تملك العلامة موضوعها في المغرب لعدم تسجيلها فيه، وأن المغرب كما هو ثابت من شهادة التسجيل الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لا يدخل ضمن الدول المسجلة والموفرة للحماية، وبالتالي فهي لا تتوفر على حماية القانون 97/17. وموضوعا وبخصوص الدفع المتعلق بعدم قانونية الرسوم المؤداة من طرف العارضة من أجل الإيداع فإنها أدت الرسوم المذكورة بناء على المراسيم التطبيقية الملحقة والمتممة لقانون 97/17 والجاري بها العمل لدى المكتب والمحددة بصفة قانونية حسب جداول معينة ومحددة لنوع التسجيل وطبيعة الخدمة والنشاط الذي يستغل في ذلك العنصر. وأن المكتب لا يقبل التسجيل إلا إذا توفرت جميع الشروط القانونية ومنها أداء الرسوم التي هي حق للدولة قبل أن تكون حقا للمكتب، ويكون ما أثير من كون المكتب يجهل المقتضيات الدستورية المنصوص عليها في الفصل 46 من الدستور لا أساس له لأنه يستمد فعاليته كمؤسسة عمومية من القانون المنشئ له والذي حدد اختصاصاته كلها بناء على نصوص قانونية صريحة لا تحتمل أي تكييف آخر، كما أنه يخضع لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العمومية وفقا للتشريع الجاري به العمل. وبخصوص الدفع بصبغة النظام العام للرسوم المالية فإنها لم تتمكن من فهم محتواه لا قانونا ولا واقعا  لأنه لا يتصور التسجيل بدون أداء الرسوم وأنها أدت الرسوم المستحقة قانونا وأن المكتب هو من يتحمل مسؤولية عدم أدائها، أما الدفع بمقتضيات الفصلين 243 و 244 من القانون الجنائي فلا تواجه بها العارضة لأن المكتب يبقى هو المسؤول، وبالتالي ما دام أن بطلان التسجيل لا يكون إلا بناء على نص فإن المدعية لم تثبت ذلك. واحتياطيا وبخصوص الدفع بمقتضيات اتفاقية باريس فيما يخص حماية الإسم التجاري فإن المغرب وقع وصادق على الإتفاقية المذكورة بناء على ظهير 25/9/1918 وأنها تسمو على القانون الوطني وقد نصت على مبدأ هام هو مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لجميع الدول المختارة لتوفير الحماية وأن المدعية لم تختر المغرب من ضمن الدول المذكورة في الاتفاقية حتى تحظى بالحماية، والعلامة محمية في سبع دول دون المغرب، وأن مبدأ المعاملة بالمثل لا يطبق إلا باختيار المغرب كدولة ضمن الدول المنصوص عليها في التسجيل الدولي، وبالتالي فإن العارضة هي المالكة القانونية الوحيدة بالمغرب للعلامة. وبخصوص الدفع بحماية الإسم التجاري بظهير 23/6/1916 فإن المدعية غير محمية بالمغرب لانعدام التسجيل، والحماية لا تتوفر إلا بناء على قرينة التسجيل من جهة، ومن جهة ثانية لا يمكن الدفع بمقتضيات الفصل 23 من الظهير المذكور لأن الدعوى الحالية رفعت بعد دخول القانون الجديد المتعلق بحماسة الملكية الصناعية والتجارية حيز التنفيذ. وبخصوص الدفع المتعلق بحماية العلامة بناء على المادتين 225 و 137 من القانون 17/97 فإن هذا الدفع لا أساس له ما دام أن علامة المدعية منفصلة في الكتابة وعلامة العارضة متصلة والتي تختلف اختلافا تاما عن CAP  المسجلة دوليا وغير المحمية في المغرب، وأن العلامة المسجلة من طرف العارضة تختلف عن علامة CAP وعن علامة CAP GEMINI SOGETI المسجلة بتاريخ  26/5/1978، فعلامة العارضة مكونة من إسم ثنائي وعلامة المدعية من إسم ثلاثي وآخر أحادي، وبالتالي فتسجيل العارضة لعلامتها لا يشكل اعتداء على علامات المدعية. وبخصوص الدفع بالمنافسة غير المشروعة فإن العارضة سجلت علامتها وتستمد ملكيتها من التسجيل، وهي لم تسجل الإسم التجاري، وبالتالي لا ينبغي الدفع بالفصل 84 لسببين أولهما أن المشرع نظم المنافسة غير المشروعة بمقتضى المادة 184 وليس 84 من ق ل ع، والثاني لأن شروطها غير متوفرة في النازلة، وأن العارضة مالكة وليست منافسة منافسة غير مشروعة. ملتمسة أساسا عدم قبول الدعوى واحتياطا رفضها. وأرفقت مذكرتها بإشهاد وشهادة الإيداع وصورة لقرار وزيري يتعلق بالرسوم وصور لوثائق أخرى.

وبناء على تعقيب المدعية أن إيداعاتها الدولية تشمل المغرب وأن هناك اختلاس لعلامتيها من طرف المدعى عليها وأن الفصل 8 من اتفاقية باريس ينص على حماية الإسم التجاري في جميع دول الإتحاد دون إلزامية التسجيل فيها سواء أكان أم لم يكن جزءا من علامة صنع أو تجارة، وقد طبقت المحاكم المغربية هذا الفصل في كل القضايا المماثلة، وبخصوص المنافسة غير المشروعة فإن إيداع المدعى عليها للعلامة يشكل في حد ذاته فعل منافسة غير مشروعة بغض النظر عن ملكية أو عدم ملكية العارضة للعلامة التجارية، وهي تدلي بحكم حديث صادر عن المحكمة التجارية بمراكش في القضية رقم 1594/12/6 بتاريخ 9/7/2007 حكم عدد 888. ملتمسة الحكم وفق مقالها. وأرفقت مذكرتها بصورة من الحكم المذكور.

وبناء على مذكرة المدعى عليها والتي أرفقتها بشهادة التسجيل الدولية مع ترجمة للغة العربية موضحة أنها تدل على عدم اختيار المغرب ضمن الدول الموفرة للحماية وبالتالي عدم تسجيلها وحمايتها داخل ترابه.

وبناء على تعقيب المدعية أن الإيداع رقم 671130 بتاريخ 28/3/1997 هو في إسم شركة كاب جيميني، وأن الفصل 8 من اتفاقية باريس ينص على حماية الاسم التجاري في جميع دول الاتحاد دون إلزامية تسجيله سواء أكان جزءا من علامة صنع أو تجارة، وأن المدعى عليها أتت بما يثبت سوء نيتها، فهي كانت على علم بالإيداع الدولي ولكنها استمرت في تجاهل الإيداعات الدولية المدلى بها من العارضة، وتتجاهل أن إسم العارضة محمي بطريقة مشروعة، فإذا كان الإيداع الدولي لا يعني المغرب فهو مع ذلك في إسم الشركة العارضة التي تملك أيضا الإيداعات الدولية CAP رقم 350618 و CAP GEMINI SOGETI وهما يخصان المغرب حيث هما محميان، وبالتالي فإن الإيداعات التدليسية  للمدعى عليها تشكل اختلاسا للتسميات المملوكة للعارضة، ملتمسة الحكم وفق المقال. وأرفقت مقالها بصورة لترجمة لوثيقة الإيداع.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 2/12/2008 فحضر نائبا الطرفين فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 6/1/2009.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكل:                                       

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية.

وحيث إن الدفع بعدم القبول لانعدام الصفة، والمستند إلى عدم ملكية المدعية للعلامة وشمولها بالحماية بالمغرب إنما هو دفع موضوعي، لأن الجواب عن ملكية المدعية للعلامة من عدمه هو جوهر هذه الدعوى ويترتب عليه إما الاستجابة للطلب أو رفضه موضوعا وبالتالي لا يمكن اعتباره دفعا شكليا.

وحيث يتعين تبعا لذلك الحكم بقبول الدعوى شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث أجابت المدعى عليها بالدفوع المشار إليها صدره.

وحيث إن المدعية تعتمد من جهة على بطلان التسجيل للأسباب الواردة بمقالها والمتعلقة بعدم قانونية الرسوم المؤداة عن التسجيل.

وحيث إن الوسيلة المعتمدة في هذا الشأن تدفع المحكمة للبحث في مدى دستورية القرار الذي اتخذه وزير الصناعة والتجارة بتاريخ 26/1/2004 والذي حدد بمقتضاه أثمان الخدمات التي يقدمها مكتب حماية الملكية الصناعية.

وحيث إن هذا الأمر يخالف مقتضيات الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية الذي يمنع المحاكم من البت في دستورية القوانين، مما يتعين معه استبعاد هذه الوسيلة من النقاش.

وحيث إنه من جهة ثانية، فإن المدعية تستند في طلبها أعلاه على حماية التسجيل الذي قامت به، استنادا لكون هذا التسجيل محمي دوليا وتم لدى المنظمة الدولية لحماية الملكية الصناعية، بما أنه يشكل علامة تجارية من جهة، ومن جهة ثانية بما أن ذات التسجيل يتضمن إسمها التجاري الذي يعتبر محميا حسب اتفاقية باريس التي انضم إليها المغرب بظهير 25/9/1918.

وحيث تبين بالفعل للمحكمة أن كلمة CAP GEMINI تشكل الإسم التجاري للمدعية ومسجل لدى المحكمة التجارية بباريس منذ 11/2/1986، كما سجلت ذات الإسم التجاري مضافا إليه عبارة “سوجيتي” باللاتينية على الشكل التالي: CAP- GEMINI – SOGETI  كعلامة تجارية لدى المنظمة الدولية لحماية الملكية الفكرية تحت عدد 43776 بتاريخ 26/5/1978 وتم تجديد التسجيل بتاريخ 26/5/1998، وحسب  شهادة التسجيل وشهادة تجديد التسجيل فإن المغرب يعتبر من الدول التي تمتد إليها حماية العلامة التجارية المذكورة.

وحيث تبين أن المدعى عليها قامت بدورها بتسجيل علامة CAP GEMINI لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية بتاريخ 14/6/2006 تحت رقم 104549، وردت طلبات المدعية بدعوى أن العلامة غير محمية بالمغرب، استنادا لشهادة صادرة عن المكتب المغربي تفيد أن علامة CAP GEMINI مسجلة بتاريخ 28/3/1997 تحت رقم 671130 بالمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وتم تجديد تسجيلها بتاريخ 28/3/2007 لفائدة المدعية وذلك لحماية المنتجات المصنفة في الفئات 9 -35 – 38 – 41 – و 42 وأن المغرب لم يتم تحديده ضمن الدول التي تطلب فيها الحماية للعلامة المذكورة.

لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المدعية كانت الأسبق في تسجيل العلامة CAP-GEMINI-SOGETI  لدى المكتب الدولي للمنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية وتم تضمين المغرب كدولة تمتد إليها الحماية للعلامة المذكورة، وبالتالي يمنع على أي كان الاعتداء على هذه العلامة بأي شكل من الأشكال طبقا للمادتين 154 و 155 من القانون 17-97.

وحيث إن المادة 137 من نفس القانون تمنع اعتماد الشارة التي تمس بحقوق سابقة كعلامة، وخاصة العلامة السابقة المسجلة أو المشهورة والتسمية، وكذا العنوان التجاري إذا كان من شأن ذلك أن يحدث التباسا في ذهن الجمهور.

وحيث إن ما تم الاستدلال به من إشهاد صادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية غير ذي أثر على دعوى المدعية الرامية إلى حماية علامتها وإسمها التجاري، ذلك أن العلامة التي وردت في الإشهاد المذكور تختلف عن العلامة المطالب بها من طرف المدعية، فالإشهاد يتعلق بالعلامة المكتوبة على الشكل التالي : CAP GEMINI، في حين أن العلامة التي ثبت للمحكمة تسجيلها دوليا وامتداد حمايتها بالمغرب هي CAP-GEMINI- SOGETI.

وحيث إنه من المستقر عليه قضاء أن المعتمد عليه للقول بوجود التقليد أو التزييف هو أوجه التشابه وليس أوجه الإختلاف.

وحيث إنه وبصرف النظر عن الخطين الصغيرين (-) اللذين يفصلان بين الكلمات الثلاث المكونة للعلامة، وإضافة كلمة SOGETI إلى علامة المدعية فإن هناك تطابقا تاما بين العلامتين فيما يخص الكلمتين CAP GEMINI ، سواء كتبتا ملتصقتين أو منفصلتين.

وحيث إن إقدام المدعى عليها على اعتماد الشارة التي سبق للمدعية أن اعتمدتها كعلامة، ولو بعد حذف كلمة SOGETI، يشكل خرقا لمقتضيات المادة 137 المشار إليها أعلاه.

وحيث إن تصرف المدعى عليها يشكل إلى جانب ما ذكر اعتداء على الإسم التجاري للمدعية الذي نصت بشأنه اتفاقية باريس في مادتها الثامنة أنه يحمى في جميع دول الاتحاد دون الالتزام بإيداعه أو تسجيله وسواء كان جزءا من علامة صناعية او تجارية أم لم يكن.

وحيث تعين استنادا لما ذكر القول بأن المدعى عليها اعتدت على حقوق المدعية في العلامة المسجلة دوليا وعلى اسمها التجاري بعد أن اتخذته علامة تجارية لها ويكون بالتالي الطلب الرامي إلى التشطيب على العلامة المذكورة والتوقف عن استعمالها مؤسسا وتتعين الاستجابة له.

وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية وباقي المواد القانونية المشار إليها أعلاه

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة  علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا.

 في الشكل : بقبـول الدعــــوى.

في الموضوع: بالتشطيب على العلامتين CAP GEMINI وCAPGEMINI   موضوع الإيداعين رقم 104549 و104550 بتاريخ 14/6/2006 من طرف السيد مدير المكتب المغرب للملكية الصناعية والتجارية والإشارة لذلك في سجل العلامات الممسوك لديه.

تأمر المدعى عليها بالتوقف عن استعمال العلامتين تحت غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل مخالفة لهذا الحكم بعد صيرورته نهائيا.

بنشر هذا الحكم في جريدتين وطنيتين باختيار المدعية على نفقة المدعى عليها.

بتحميل المدعى عليها الصائر ورفض ما زاد على ذلك.

وبهذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *