إنكار التوقيع – المحامي – وجوب الإدلاء بوكالة خاصة

إنكار التوقيع – المحامي – وجوب الإدلاء بوكالة خاصة

images (61)

القاعدة:

إدلاء المدعي إثباتا للاتفاق الواقع بشأن استبدال المبيع بنسخة من عقد الوعد بالبيع تضمنت عبارة مكتوبة بخط اليد وممهورة بتوقيع نسبه للمدعى عليها يفيد موافقتها على تغيير المبيع يلزم المدعى عليها لإنكار الكتابة والتوقيع الوارد بالعقد أن تسلك في شأن ذلك المسطرة المقررة قانونا، وليس الإنكار على لسان محاميها الذي لم يدل بوكالة خاصة تخوله هذا الأمر طبقا للمادة 30 من قانون المحاماة.

الحكم عدد 10304 بتاريخ 2010/10/26 في الملف رقم 2010/6/2078

                                                                                               باسم جلالة الملك

بتاريخ 26/10/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: المصطفى مبجل الكائن بسيدي ميمون درب الجديد الرقم 130 مراكش.

نائبه الأستاذ عبد الرحمان بلهرام المحامي بهيئة مراكش والجاعل محل المخابرة معه بكتابة الضبط.

من جهة.

وبين: شركة امولوك IMMOLOG في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بالكلم 7 طريق الرباط عين السبع الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذ عبد الجليل طوطو المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

                                                        من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 1/2/2010 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/1/2010 يعرض فيـه المدعي بواسطـة نائبه أنه أبرم مع المدعى عليها عقد وعد بالبيع انصب على الشقة رقم 06A09A بثمن قدره 520.000 درهم دفع منها مبلغ 150.000 درهم أثناء توقيع العقد، وقبل مباشرة العارض لإجراءات الشراء النهائي قام بمعاينتها فاكتشف أن مساحتها لا تتجاوز 78 متر، وهي مساحة تقل بكثير عن المساحة التي وعد بها من طرف المسؤول التجاري قبل إبرام عقد الوعد بالبيع والمحددة في 90,95 مترا، فربط الاتصال بالمدعى عليها فاستجابت لطلبه مع تمكينه من شقة أخرى تحمل رقم 005A09A وفق الثابت من الإضافة المكتوبة بخط اليد من طرف المسؤول التجاري للمدعى عليها والمذيلة بتوقيعه أسفل الصفحة الأولى من عقد الوعد بالبيع وكذا عقد التنازل عن شراء الشقة رقم 6 واستبدالها بالرقم 5، وعلى إثر ذلك وجه العارض إنذارا استجوابيا قضائيا قصد معرفة ظروف وملابسات تفويت المدعى عليها للشقة رقم 5 فتبين من خلال محضر الاستجواب إقرارها بالتفويت وامتناعها عن تنفيذ التزاماتها بعلل واهية، ولأنه بالرجوع إلى عقد الوعد بالبيع يتبين أن المدعى عليها أعطت موافقتها الكتابية من أجل تمكين العارض من الشقة رقم 5 وهو ما دفع العارض لإنجاز التنازل عن الشقة رقم 6، ولأن العارض حصل على موافقة البنك لتمويل باقي ثمن الشراء ووضعه رهن إشارتها مما يعتبر معه قد نفذ جميع التزاماته، ولأن المدعى عليها رفضت تمكين العارض من الشقة رقم 5 فقد وجه لها طلبا لاسترجاع مبلغ التسبيق توصلت به بتاريخ 26/9/2009 فلم تحرك ساكنا مما تسبب له في ضرر يتمثل في تفويت فرصة شراء شقة سكنية أخرى إضافة إلى ضياع الوقت والجهد من أجل إنجاز كافة الإجراءات اللازمة تجاه البنك المقرض وتجاه المدعى عليها بمقرها بالدارالبيضاء، لأجله فهو يلتمس، بعد ملاحظة كل ما سبق، الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع وإرجاع المدعى عليها للتسبيق وقدره 150.000 درهم وتعويض عن كافة الأضرار المعنوية والمادية اللاحقة به من جراء عدم التنفيذ في حدود مبلغ 20.000 درهم مع تحميلها الصائر. وأرفق مقاله بمجموعة من الوثائق من ضمنها عقد الوعد بالبيع  ووصل أداء التسبيق  والتنازل ومحضر الاستجواب.

وبناء على جواب المدعى عليها مع طلب مقابل مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 30/8/2010 أن ما يدعيه المدعي لا أساس له، لأنه بالرجوع إلى عقد الوعد بالبيع فقد تمت الإشارة فقط إلى الشقة ومرفقاتها دون تحديد للمساحة إذ هي فقط بنفس مواصفات الشقة النموذجية ولم يدل المدعي بعقد بيع آخر أو اتفاق كتابي بشأن استبدال الشقة بأخرى، وأن الإضافة بخط اليد الواردة أسفل العقد هي من إضافة المدعي ولا يعقل نسبتها للعارضة، كما أن محضر الاستجواب المدلى به والمحتج به كإقرار من العارضة لا يتعلق بها ولم يصدر عن ممثلها لأنه تم مع شركة أخرى هي شركة الضحى، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب، واحتياطيا فإن الشقة لازالت مسجلة باسم المدعي وهو ملزم بأداء باقي الثمن طبقا للعقد في فقرته الثالثة والتي تلزمه بأداء باقي الثمن وقدره 370.000 درهم داخل أجل أقصاه 30/12/2008، وأنه لم ينفذ التزامه مما تبقى معه العارضة محقة في طلب فسخ البيع وهو موضوع طلبها المضاد، ملتمسة الحكم برد الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل الحكم بفسخ الوعد بالبيع واحتفاظ العارضة بنسبة 10% من الثمن الإجمالي تطبيقا للمادة 7 من عقد الوعد بالبيع وتحميل المدعى عليه فرعيا الصائر.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 5/10/2010 فحضر نائب المدعى عليه وتخلف نائب المدعي ولم يدل بتعقيبه فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 26/10/2010.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الطلب الأصلي:

في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث أجابت المدعى عليها بالدفع المشار إليه صدره.

وحيث إن المدعي أدلى إثباتا للاتفاق، الواقع بشأن استبدال الشقة المبيعة بأخرى، بنسخة من عقد الوعد بالبيع تضمنت عبارة مكتوبة بخط اليد وممهورة بتوقيع نسبه للمدعى عليها يفيد موافقتها على تغيير الشقة.

وحيث إن المدعى عليها كان يلزمها لإنكار الكتابة والتوقيع الوارد بالعقد أن تسلك في شأن ذلك المسطرة المقررة قانونا، خاصة وأن الإنكار جاء على لسان محاميها الذي لم يدل بوكالة خاصة تخوله هذا الأمر طبقا للمادة 30 من قانون المحاماة.

وحيث إن المدعى عليها بدورها طالبت فقط بفسخ العقد لعدم الأداء مما يعني أن إرادة الطرفين معا اتجهت لإنهاء الاتفاق مع تحميل الطرف الآخر مسؤولية ذلك.

لكن حيث إن المحكمة لم تر أي مبرر لتحميل المدعي مسؤولية الفسخ خاصة وأنه لم يصدر عنه خطأ إذ أن ملف قرض تمويل الشراء تمت الموافقة عليه من البنك وضمنت ذلك المدعى عليها في العبارة الممهورة بتوقيعها.

وحيث إن عدم تمكين المدعى عليها المدعي من الشقة التي تم الاتفاق عليها رغم الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 7/5/2009 يعطيه الحق في فسخ العقد واسترجاع التسبيق.

وحيث إن التماطل في التنفيذ يخول، علاوة على الفسخ، الحق في التعويض طبقا للفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود، واعتبارا من المحكمة للضرر الذي أصاب المدعى عليه من جراء عدم إتمام الشراء برغم الجهود التي قام بها من أجل الحصول على القرض البنكي وتدبير التسبيق المسلم للمدعى عليها منذ 2/10/2007 وما قد تعترضه من صعوبات بشان إيجاد سكن آخر بنفس المواصفات والثمن ترى تحديد التعويض في مبلغ 15.000 درهم.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

في الطلب المقابل:

في الشكل:

حيث إن الطلب المقابل مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

وحيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث إن المحكمة، وكما هو مبين أعلاه، سبق لها أن حملت المدعى عليها مسؤولية عدم تنفيذ العقد بعد الموافقة على استبدال الشقة ورفضها تمكين المدعى عليه فرعيا منها رغم إنذارها، وبالتالي لا يمكن الاستجابة لطلبها الرامي إلى السماح لها بالاحتفاظ بجزء من التسبيق كتعويض.

وحيث إن طلب الفسخ قد سبقت الاستجابة له في الطلب الأصلي.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

وتطبيقا للقانون.

                                           لهذه الأسبـــــاب                     

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الطلبين الأصلي والمضاد.

في الموضوع: * بفسخ عقد الوعد بالبيع المؤرخ في 4/10/2007 وإرجاع المدعى عليها شركة أمولوك للمدعي مبلغ التسبيق وقدره (150.000 درهم) مائة وخمسون ألف درهم وأدائها له تعويضا عن الضرر قدره (15.000 درهم) خمسة عشر ألف درهم مع الصائر.

              * رفض الطلب المضاد وتحميل رافعته الصائر.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *