عدم مراجعة سعر الفائدة المتغيرة وفسخ العقد – انقضاء الدين والرهن – لا

عدم مراجعة سعر الفائدة المتغيرة وفسخ العقد – انقضاء الدين والرهن – لا

fkm

القاعدة:

عدم مراجعة البنك لسعر الفائدة حسب ما يطرأ عليه من تغييرات، واستمرار المدعي في الأداء بالسعر الأعلى، لا يؤدي إلى انقضاء القرض، بقدر ما يعطي المدعي فقط الحق في إجراء المحاسبة واسترجاع المبلغ المدفوع زائدا.

قيام البنك بفسخ العقد أو انفساخه بحكم القانون لوجود شرط فاسخ مع تحقق فائض في الأداءات لا يؤدي بدوره إلى انقضاء القرض ولا يرتب إلا الحق في استرجاع هذا الفائض.

انقضاء القرض، والرهن بالتبعية، يقتضي وقوع أداء كامل الدين المتفق عليه وبحسب الأقساط المستحقة، ولا يتصور حصول ذلك إلا بعد انتهاء مدته، أو قبلها وفق الشروط المنصوص عليها في العقد في الباب المتعلق بالأداء الكلي أو الجزئي قبل الأوان، أما أداء الأقساط بفوائد أعلى من السعر الواجب فلا يؤدي إلى النتيجة التي ذهب إليها المدعي وإنما يعطيه الحق فقط في استرجاع ما دفع بغير حق ليس إلا.

قيام البنك بفسخ العقد تعسفيا دون احترام الشكليات المتفق عليها  لا يعطي الحق للمدعي في الحصول على التشطيب على الضمانة.

الحكم عدد 12503 بتاريخ 2009/12/22 في الملف رقم 2008/17/2066

                                                                                       باسم جلالة الملك

بتاريخ 22/12/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة عبد الله زويتر كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: البدراوي الادريسي المامون الساكن في 45 شارع بئر انزران عمارة المراكشي سدي سليمان.

نائبه الأستاذ عبد الكريم سماد المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين: البنك المغربي للتجارة والصناعة في شخص ممثله القانوني بمقره الكائن 26 ساحة محمد الخامس الدارالبيضاء.

نائبته الأستاذتان بسمات والعراقي المحاميتان بهيئة الدارالبيضاء.

                                                            من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 3/3/2008 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه أنه اقترض من المدعى عليه مبلغ 700.000 درهم لأجل تمويل شراء محل للسكنى بتاريخ 1999 ومنح البنك رهنا رسميا على العقار المذكور، واستمر في أداء الأقساط منذ شتنبر 1999 إلى متم يناير 2008 بانتظام إلى أن تم أداء القرض عن آخره، وقد أدى خلال المدة المذكورة مبلغ 869.914,50 درهم، ولكن بالرغم من انتهاء القرض رفض البنك تسليمه شهادة رفع اليد من أجل التشطيب عن الرهن من الرسم العقاري، وأن تصرفه هذا يعد إخلالا بمقتضيات الفصل 316 و 1150 من ق ل ع، لأجله فهو يلتمس الحكم على المدعى عليه بالتشطيب على الرهن من الرسم العقاري عدد 10186/C والإذن للمحافظ بالتشطيب عليه مع النفاذ وتحديد غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير وتحميله الصائر. وأرفق مقاله بصورة من عقد القرض.

وبناء على جواب المدعى عليه أن المقال خرق الفصل 32 من ق م م لعدم إرفاقه بالحجج التي ينوي المدعي استعمالها كما أن النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق لا تكون لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها إلا إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك طبقا للفصل 440 من ق ل ع، واحتياطيا في الموضوع فإن الطلب غير مرتكز على أساس لأن دين العارض ثابت بمقتضى كشوف الحساب وعقد القرض وخلافا لما جاء في المقال فهو دائن بمبلغ 563.623,78 درهم  حسب كشف الحساب الموقوف بتاريخ 30/11/2007، ويكفي الاطلاع على عقد القرض للتأكد أنه اتفق على أداء أقساط القرض شهريا على مدى 180 شهرا أي 15 سنة من 1/1/2000 إلى غاية 31/12/2015 بمبلغ 8326,69 درهم، أي أنه تعهد بتسديد القرض بما مجموعه 1.498.804,20 درهم، ومن جهة ثانية فإن القرض لم تمض عليه سوى سبع سنوات ولم يكن المدعي يقوم بأداء الأقساط بانتظام، مما تخلد بذمته مجموعة من الأقساط غير المؤداة تحقق بمقتضاها شرط حلول الأجل ولا يوجد بالملف ما يفيد أن المدعي أدى كامل القرض طبقا للفصل 400 من ق ل ع، وأن جميع المحاولات معه لم تسفر على نتيجة بما فيها آخر رسالة إنذار، وأن دينه ثابت بمقتضى كشف الحساب الذي له حجية طبقا للفصل 492 من مدونة التجارة و 118 من قانون مؤسسات الائتمان ، مستشهدا بمجموعة من الاجتهادات القضائية ومضيفا أن المدعي تجاهل مقتضيات الفصلين 157 و 161 من ظهير 2/6/1915 و 91 من ظهير 12/8/1913 لأن ما ضمن بالسجل العقاري لا يشطب عليه إلا بموجب عقد أو حكم حائز لقوة الشيء المقضي به يثبت انعدام أو انقضاء الحق الذي يتعلق به مستشهدا بمقتطفات من فقرات فقهية وأحكام قضائية وملتمسا الحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطا رفضه. وأرفق مذكرته بصورة من عقد القرض و كشوف حسابية.

وبناء على تعقيب المدعي أنه بالرجوع إلى وصولات الأداء الصادرة عن البنك يلاحظ أنها تتعلق بمدة القرض المتراوحة ما بين شتنبر 1999 ومتم يناير 2008 أي بثمان سنوات وأربعة أشهر وليس سبع سنوات كما جاء بمذكرة البنك، وإذا كان المبلغ المستحق له أصلا وفائدة بعد انخفاض سعرها من 10,25 بتاريخ إبرام العقد إلى 3,75%  يوم حصر الحساب، هو 869.914,50 درهم فلأن انخفاض الفائدة أدى إلى تحديد مدة القرض في ثمان سنوات وأربعة أشهر ولا يفيد أنه تم الإخلال بمدة القرض المحددة في 15 سنة كما زعم البنك بل يفيد أنه لم يحسن قراءة العقد والذي نص فيه على أن مدة العقد لا يمكن أن تتجاوز 15 سنة إذ يمكن أن يكون سقفها هو 15 سنة كما يمكن لتلك المدة أن تتقلص إما حسب الأداء السابق لإبانه أو حسب التغيير الذي قد يطرأ على سعر الفائدة كما هو الحال في النازلة، كما يمكن أن تصل المدة إلى 15 سنة إذا بقي السعر مرتفعا أو زاد في الارتفاع، إذ أن الزيادة في السعر لا يمكن أن يؤدي إلى تجاوز 15 سنة بل يمكن أن يؤدي إلى الزيادة في الأقساط. وأن المدعى عليه حور العقد وتناسى الفصل 16 منه الذي نص على سعر الفائدة المتغير، وأن المبلغ المستوفى يساوي أصل القرض والفائدة المستحقة على الأصل بحساب سعر الفائدة المتغير والذي بدأ في الانخفاض منذ سنة 2000 إلى الآن حيث بلغ في سنة 2006،  3.75% حسب دورية بنك المغرب ومن ثم لا يمكن للعارض أن يستمر في أداء الأقساط لأن الأداءات تعتبر هاته الحالات أداءات ربوية وبالتالي باطلة  لأن الأداءات الباطلة ترجع لصاحبها. ولذلك السبب بالضبط عمد البنك إلى حصر الحساب من تلقاء نفسه بعد أن دارت بينه وبين العارض مناقشة في الموضوع. وما دام البنك يرفض تطبيق بنود العقد المتفق عليه وكان يرفض دائما تطبيق النسبة الجديدة فإنه بعد أن استخلص أصل القرض والفائدة المستحقة عمد من تلقاء نفسه إلى حصر الحساب بعد أن اختلق أسبابا واهية تتمثل في الحساب السلبي. أما ادعاء عدم أداء الأقساط فهو مناورة لتغليط المحكمة لأن البنك لم يحدد الأقساط التي لم تؤد مما يجعل المديونية المدعاة غير صحيحة. ولو كانت المديونية ناتجة عن عدم أداء الأقساط لكان البنك قد وجه له إنذارا بالأداء داخل أجل 15 يوما كما ينص على ذلك الفصل 9 من عقد القرض وهو ما لم يدل به من طرفه، وبالتالي تكون ادعاءات البنك واهية الهدف منها التشويش على حق العارض في المطالبة بالتشطيب على الرهن، كما أن الحقيقة أن الوصولات المدلى بها تتطابق تمام المطابقة مع مدة القرض المتراوحة ما بين أواخر شتنبر 1999 ومتم يناير 2008 وبانتهائه يكون قد أنتج فائدة خلال تلك المدة بحسب 6% إلى 3.75%  قدرها 169.914,50 درهم وهي الفائدة القانونية المستحقة عن القرض خلال مدة ثمان سنوات وأربعة أشهر بحساب 6% في سنة 2000 و 5,5% سنة 2001 و 5% سنة 2002 و 4% سنة 2003 و2004 و 2005 و 3.75% في سنوات 2006 و 2007 و 2008. وأن البنك لما علم بهاته الحقيقة عمد إلى تسجيل الفوائد غير المستحقة  في الحساب والمتعلقة بالمدة المتراوحة ما بين بداية شهر فبراير من سنة 2008 إلى 31/12/2005، وأضاف إليها ما أراد من مبالغ مالية تتعلق بالأقساط الوهمية للظهور بمظهر الدائن ولتغليط المحكمة والحال أن الرصيد السالب يتعلق بالفوائد الربوية وبالأقساط الوهمية. ملتمسا الحكم وفق مقاله، وأرفق مذكرته بصور وصولات الأداء وصورة مقال.

وبناء على تعقيب المدعى عليه أن المدعي ينازع في نسبة الفوائد المتفق عليها والمطبقة من طرف العارض، وأن زعمه بانخفاض هذه الفوائد يبقى دون إثبات. وفي جميع الأحوال فقد تم تحديد السعر في العقد ويكفي الرجوع على دورية والي بنك المغرب المستدل بها ليتضح أن هذه النسبة لم تنخفض قط لتصل إلى 3.75% ولو تمت مسايرة المدعي في ادعائه فإن السعر لئن انخفض إلى ذلك الحد، مع أنه غير صحيح، فإنه يتعلق بالسعر الأساسي الأدنى دون الفائدة البنكية لمحددة عقديا في 2%، وبخصوص الزعم أن انخفاض نسبة الفائدة ينتج عنه انخفاض في مدة القرض لا يرتكز على أساس ما دام لا يوجد نص قانوني أو عرف بنكي يفيد ذلك وإنما تغيير الفائدة ينتج عنه تخفيض الفائدة المحتسبة شهريا مع الجزء من الرأسمال المؤدى أي القسط الشهري بتغيير قيمته، مؤكدا مديونية المدعي بالمبالغ التي أشار إليها في مذكرته السابقة وهي مبلغ 563.623,78 درهم وبالتالي تطبيق حلول الشرط الفاسخ والدين بكامله أصبح حالا. ومن جهة أخرى فإن الأداءات المتمسك بها من طرف المدعي قد وقع إسقاطها من المديونية قبل مباشرة الدعوى كما يتجلى ذلك من الكشوف الحسابية التي سبق الإدلاء بها والتي تفيد أن المدفوعات التي كان يقوم بها كانت تسجل بدائنية الحساب الجاري الذي كان يعرف حركية عادية من دفوعات وسحوبات بالإضافة إلى اقتطاع أقساط القرض العقاري منه إذا كان الرصيد يمكن من ذلك. ومن جهة أخرى فإن العارض قام بتوجيه عدة إنذارات للمدعي بقيت بدون جدوى قبل مقاضاته عملا بالفصل 9 من العقد، علما أن هذا الفصل لا يلزم العارضة بالإنذار قبل رفع الدعوى. ملتمسا الحكم وفق مذكرته السابقة، وأرفق جوابه بصور لدورية والي بنك المغرب ورسالتي إنذار.

وبناء على تعقيب المدعي أنه يؤكد أن القرض انتهى بالأداء أصلا وفائدة  وبعد أن فسخ البنك العقد بشكل مفاجئ وبدون سبب قانوني ، فإذا تم احتساب الأقساط المستحقة خلال المدة الفاصلة بين أول استحقاق وآخر أداء في متم يناير من سنة 2008 فيلاحظ أن مجموعها هو 100 قسط، وبالاطلاع على وصولات الأداء فهي تتطابق مع الأقساط المستحقة خلال الفترة المذكورة وبتاريخ توصل العارض بما يثبت فسخ العقد وهو متم يناير 2008. وإذا كان آخر قسط تم أداؤه في يناير 2008 فلأن البنك فسخ العقد بإرادته المنفردة بدون أي سبب معقول، وهو ما يؤدي إلى إلغاء الفوائد والتوابع المتعلقة بالفترة المتبقية من العقد لأن الفوائد لا تكون مستحقة إلا في حالة الاستمرار في عقد القرض كما هو ثابت من الفصل 9 من عقد القرض وكذا الاجتهاد القضائي والفقهي، وفسخ العقد أدى إلى إيقاف الحساب الذي ينتج الفوائد البنكية،  كما أن الفسخ أدى فضلا عن عدم استحقاق الفوائد والتوابع المتبقية فهو أدى أيضا إلى انتهاء عقد القرض أصلا. فبالرجوع إلى وصولات الأداء يتأكد أن الرأسمال البالغ 700.000 درهم قد تم أداؤه عن آخره، كما أن الفوائد حسب السعر المنخفض المستحق للبنك عن الفترة المتعلقة ما بين تاريخ أداء أول قسط وتاريخ  أداء آخر قسط قد تم أداؤها هي الأخرى، لأن مجموع المبالغ المؤداة وصل 869.914,50 درهم وهو المبلغ الذي يشمل الرأسمال والفوائد المستحقة خلال ثمان سنوات وأربع أشهر، ويشمل كذلك حتى الفوائد غير المستحقة بسبب عدم تخفيض الفائدة خلال تلك الفترة رغم الانخفاض الطارئ عليها، وبسبب فسخ العقد قبل أجله. وبخصوص الإشعارات المدلى بها فبالإضافة إلى كونها مجرد صور شمسية فهي لا تثبت توصل العارض بها لأنها لا تحمل توقيعه ولا جدوى من الإدلاء بها لأن كل الأقساط المتعلقة بالمدة المتراوحة ما بين تاريخ أول استحقاق وتاريخ الفسخ. وفي جميع الأحوال ونظرا لتعلق الأمر بحسابات الفوائد فإنه يطلب انتداب خبير مختص في الشؤون البنكية من أجل دراسة الوثائق وتحديد الفائدة المستحقة تحديدا حسابيا دقيقا. وأرفق مذكرته بنسخة لأمر بالحجز لدى الغير.

وبناء على تعقيب المدعى عليه أكد فيه مديونية المدعي بمبلغ 563.623,78 درهم ناتج عن الأقساط الحالة غير المؤداة والرأسمال المتبقي من القرض. ولكون المدعي أخل بالتزامه فقد طبق في شأنه شرط فاسخ ورد عليه النص في بند صريح مطابق للفصل 260 من ق ل ع، والفسخ لم يتم بإرادة البنك وإنما نتيجة مطل المدين، كما أن إدلاءه بأمر بالحجز لا يفيد أداء الدين كما لا يفيد أن العقد قد فسخ بدون مبرر. وبخصوص الخبرة فهي لا تعارض في ذلك للتأكد من أن المدعي لازال مدينا للعارض كما سبق شرحه.

وبناء على تعقيب المدعي أنه بالاطلاع على وصولات الأداء يتبين أنه حتى بالنسبة للمبلغ المؤدى فهو يفوق المبلغ الواجب أداؤه وليس لأنه أدى ثلاث استحقاقات زائدة بل لأنه حتى بالنسبة لمبلغ القسط المؤدى  فهو محدد في 8326,69 درهم في حين أن المؤدى كان بحساب 8350,00 درهم وأحيانا أخرى كان يؤدى أكثر من 8350 درهم، وبالتالي فإن المبالغ المؤداة تفوق بكثير ما هو مستحق خلال المدة ما بين 1/1/2000 إلى 31/1/2008. كما أن البنك كان عليه أن يثبت تطبيق انخفاض الفائدة وأن يثبت أن فسخ العقد ناتج عن عدم الأداء. فهو يقر بانخفاض سعر الفائدة ويقر بعدم تطبيق السعر الجديد، وبالرجوع إلى دورية والي بنك المغرب المدلى بها يلاحظ أنها لا تتعلق بفترات القرض بأكملها من جهة كما لا تتعلق بالقروض العقارية ذات الامتياز في الفائدة، وهو يدلي بجريدة ليكونوميست التي تثبت أن السعر البنكي كان هو 3,25% وارتفع إلى 3,50% وأن ذلك الانخفاض كان يوازيه انخفاض متقارب جدا للزبناء المستفيدين من قروض عقارية مثل قرض العارض، ولأن اختلاف الطرفين معا يتعلق بمنهجية التطبيق الجديد للفائدة فهو كان سباقا للمطالبة للخبرة التقنية. وبالنسبة للفسخ  فإن انتهاء القرض لم يكن بسبب انخفاض سعر الفائدة إلى مستويات متدنية جدا بل راجع إلى الفسخ من طرف البنك بدون مبرر قانوني، وبالتالي فإن المعطيات التي بنى عليها العارض طلبه تتجلى في نقطتين هما انخفاض نسبة الفائدة وثانيا فسخ العقد، لذلك تغير مبلغ الدين وتغير أجل القرض من 15 سنة إلى 8 سنوات وأربعة أشهر، إذ أن أجل القرض المحدد في 15 سنة إذا كان يتأثر بانخفاض سعر الفائدة فإنه يتأثر أكثر بفسخ العقد، أما نتيجة تطبيق الشرط الفاسخ كجزاء أو نتيجة الفسخ التلقائي وغير المبرر من طرف البنك. مستعرضا شروط فسخ العقد طبقا للفصل 9 من العقد ومنتهيا أن البنك لم يحترمها وبالتالي كان فسخه للعقد غير مبرر. وبخصوص كشوف الحساب المدلى بها فهي غير مستخرجة من الحساب المفتوح باتفاق مع البنك والمتفق عليه في عقد القرض والمخصص لأدائه، إذ أن رقم الحساب مختلف عن رقم الحساب المنصوص عليه بالعقد، وعدم علم العارض بتلاعبات البنك وعدم اللجوء إلى الفسخ في وقت مبكر وقبل التوصل بكامل القرض لم يكن في صالح البنك بان يفطن العارض بتلاعباته بل كانت مصلحته هي تهييئ حجج باطلة من أجل استعمالها بعد الحصول على القرض والفوائد، وبالفعل فقد هيأ الإنذارات الباطلة وألغى الحساب المتفق عليه والتابع للقرض ولجأ إلى فتح حساب آخر دون إشعار للعارض، مؤكدا دفاعه السابق. وأرفق مذكرته بوصولات الأداء وصفحات من جريدة.

وبناء على مذكرة المدعى عليه أكد فيها مجمل دفوعه السابقة.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 16/12/2008 تحت عدد 1692 والقاضي بإجراء خبرة حسابية أسندت مهمة القيام بها للخبير السيد محمد لديد.

وبناء على التقرير المنجز من قبل هذا الأخير بتاريخ 1/6/2009 والذي انتهى فيه إلى القول أن سعر الفائدة المطبق من البنك خلال المدة التي استمر فيها هو 10,25% المتكون من نسبة الفائدة المرجعية البنكية بنسبة 8,25% زائد عمولة بنسبة 2% طبقا لما نص عليه العقد، وأن الفائدة البنكية المرجعية لم تتغير منذ إبرام العقد، كما أنه منذ شهر غشت 2003 تم استبدال النسبة المرجعية البنكية بالنسبة المتوسطية المتوازنة لسندات الخزينة حسب المدة الزمنية للقرض من طرف والي بنك المغرب، وأن الأداءات التي قام بها المدعي لم تغط مبلغ القرض رأسمالا وفائدة كما كان يفترض أن تحتسب، وأن إعادة الطريقة التي كان على البنك أن يحدد فيها المديونية تمكن من تحديد المديونية بتاريخ 3/3/2008 تاريخ تقديم الدعوى في مبلغ 541.849,95 درهم.

وبناء على مستنتجات المدعى عليه بعد الخبرة التمس فيها المصادقة على تقرير الخبرة.

وبنا على مستنجات المدعي بعد الخبرة مع مقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 14/9/2009 أن مهمة الخبير استنفدت الغاية منها بعد صدور الحكم رقم 5527 بتاريخ 5/5/2009 الذي أكد على أن النزاع بين العارض والبنك لا يتعلق بالمديونية في حد ذاتها وإنما بعدم احترام البنك لبنود العقد في طلب المديونية وفي فسخ العقد، وبالتالي فإن الإشكال المطروح على المحكمة لا يتعلق بالمديونية حتى تعتمد على تقرير الخبير بل هو إشكال قانوني بتعلق بمدى احترام البنك لشروط الفسخ الجزئي، ولأن الفسخ الذي أوقعه يعتبر فسخا جزائيا يعطيه حق طلب أداء المديونية الناتجة عن عقد القرض أم لا، وفي هذه الحالة يكون له فقط حق طلب المبلغ المالي المدفوع للعارض بمناسبة العقد والمتمثل في مبلغ 700.000 درهم، وأنه بالتالي وحفاظا على المسار القانوني الصحيح للقضية فإنه يتعين الحكم بإلغاء تقرير الخبير شكلا لتناقضه مع الحكم المذكور، ومن جهة ثانية، فإن الحكم المذكور أكد على عدم احترام البنك لشروط الفسخ الجزائي المتفق عليه بموجب الفصل 9 من عقد القرض وأن من حق المحكمة إلغاؤه ولذلك قضت فقط ببطلان الإنذار العقاري دون الحكم بإلغاء الفسخ غير الجزائي الذي يترتب على إعماله فسخ عقد القرض بأثر رجعي أي إلى تاريخ إنشاء عقد القرض في 29/9/1999، ومن حق البنك استرداد ما أداه للعارض أي استرداد فقط مبلغ 700.000 درهم، وبالتالي تكون مهمة الخبير لا علاقة لها بموضوع النزاع مما يجعل تقريره مخالفا للحكم رقم 5527 مما يتعين معه استبعاده. وبخصوص المقال الإصلاحي فإن مقال العارض الرامي للتشطيب على الرهن اعتمادا على انتهاء القرض بالأداء، والحال أن السبب هو انتهاء عقد القرض بالفسخ من جهة واسترجاع البنك للمبلغ المدفوع للعارض بمناسبة تنفيذه، وقد ثبت أن البنك استرجع المبلغ المذكور من خلال الوصولات المدلى بها والتي بلغ مجموعها 869.914,50 درهم، وهو ما أكده الخبير أيضا في تقريره، لأجله يتعين الحكم بالتشطيب على الرهن لهذا السبب، ملتمسا الحكم وفق مقاله بناء على السبب الجديد.

وبناء على تعقيب المدعى عليه أن الحكم المستدل به لم يحز بعد قوة الشيء المقضي به ما دام أنه مستأنف ويروج بجلسة 22/9/2009 في الملف رقم 3055/09، وفي جميع الأحوال هو لا يعني النازلة الحالية في شيء لأن تعليله مجانب للصواب عندما اعتبر الإنذار باطلا لكونه وجه إلى غير عنوان المدعى عليه المضمن بالعقد، والحال أن المدين يعتبر في حالة مطل بمجرد التوقف عن الأداء لأن العبرة بتوجيهه وعدم المنازعة في هذا التوصل، كما أن الفسخ لم يتم بصفة تعسفية وإنما لعدم الوفاء بالالتزامات الملقاة على المدين، وأن الخبير قد تقيد بما أمرته به المحكمة، وبخصوص المقال الإصلاحي فإن العارض لم يقم بأي فسخ تعسفي ما دام المدعي هو من تخلف عن أداء الالتزامات التعاقدية مما أثبت تماطله، وكما أن في السند المنشئ للالتزام فإنه بمجرد توقف المدين عن التسديد يواجه هذا الأخير ليس بالشرط الفاسخ وحده وإنما بصيرورة كامل الدين واجب الأداء وحالا أصلا وتوابع وفوائد، كما أن المدعي عجز عن إثبات أنه أدى جميع الدين، وبالتالي فإن فسخ العقد جاء نتيجة تقاعسه عن الأداء فضلا عن أن العبرة بالأداء الكلي وليس الأداء الجزئي، وفي جميع الأحوال فإن مقتضيات المادة 91 من القانون العقاري فإن كل ما ضمن بالسجل العقاري يمكن التشطيب عليه بموجب كل عقد أو حكم اكتسب قوة الأمر المقضي به يثبت انقضاء الواقع أو الحق الذي يتعلق به ما ذكر في التضمين، وما دامت الخبرة أثبت قيام المديونية فإنه لا يمكن التشطيب على الرهن إلا بعد انقضاء الدين، ملتمسا الحكم برفض الطلب.

وبناء على تعقيب المدعي أنه كان يتوجب على البنك حصر مديونية الحساب عند توجيه الإنذار  المؤرخ في 23/9/2001 من أجل الأداء وتبعا لتعليمات بنك المغرب إحالة المديونية على قسم المنازعات من أجل إحالتها على القضاء، وبالتالي ليس للعارض الحق في تحويل الأقساط المخصصة على القرض في نهاية كل شهر.

وبناء على تعقيب المدعى عليه أن الأداءات التي كانت تتم بدفع نقدي دون تخصيص لهذا المبلغ، وأن العارض في إطار العرف البنكي كان يقوم بالضرورة بتقييد المدفوعات المقدمة له لتقليص دائنية الحساب قبل كل عملية أخرى، وفي جميع الأحوال فإن رصيد حساب التسهيلات البنكية لم يكن يكفي لأداء الرصيد المدين الناتج عن أقساط القرض، مؤكدا مجمل دفوعه السابقة.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 24/11/2009 فحضر نائبا الطرفين فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 22/12/2009.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث أجاب المدعى عليه بالدفوع المشار إليها صدره.

حيث إن المحكمة بعد اطلاعها على عقد القرض الرابط بين الطرفين تبين لها من خلال ما تم تضمينه بالفصل 17 منه أن مدته لا يمكن أن تتجاوز 15 سنة، ولكن في الشروط الخصوصية للعقد  تحددت المدة فعليا في 15 سنة أي ما يقابلها بحساب الشهور وهو 180 شهرا.

وحيث إن التحديد الفضفاض الذي جاءت به المادة 17 من العقد قد وقع تقييده في الشروط الخصوصية في نفس الإطار المنصوص عليه في المادة المذكورة، وهو عدم تجاوز مدة القرض ل 15 سنة، وبالتالي يكون التأويل الذي ذهب إليه المدعي واعتبره منطلقا للقول بكون المدة يمكن أن تصير أقل من ذلك غير صحيح ولا يوجد بالملف ما يؤيده.

وحيث إن الإمكانية الوحيدة لإنهاء العقد قبل انتهاء أجله التعاقدي جاءت بها المادة 8 من العقد تحت عنوان “الأداء المسبق” وقسمه العقد إلى نوعين: كامل وجزئي، ويفترض في الأداء الكامل أن يتم دفعة واحدة، ويشمل الرأسمال المتبقي والفائدة المتفق عليها إضافة إلى المصاريف، أما الجزئي فقد تحدد بنسبة معينة لا يمكنها أن تتجاوز50% مما تبقى من القرض أو 70% منه إذا كانت المدة المتبقاة من عمر القرض أقل من خمس سنوات.

وحيث إن الأداءات التي استدل بها المدعي لا تدخل تحت أي حالة من الحالتين المذكورتين وإنما هي أداءات عادية لأقساط مما يتعين معه عدم اعتبارها أداء لكامل القرض قبل إبانه.

وحيث إنه من جهة أولى، ومسايرة من المحكمة للمدعي في تأويله للأداءات التي قام بها، وعلى فرض أن البنك لم يكن يراجع سعر الفائدة حسب ما يطرأ عليه من تغييرات، واستمرار المدعي في الأداء بالسعر الأعلى، فإن ذلك لا يؤدي إلى انقضاء القرض، بقدر ما يعطي المدعي فقط الحق في إجراء المحاسبة واسترجاع المبلغ المدفوع زائدا.

وحيث إن قيام البنك بفسخ العقد أو انفساخه بحكم القانون لوجود شرط فاسخ مع تحقق فائض في الأداءات لا يؤدي بدوره إلى انقضاء القرض ولا يرتب إلا الحق في استرجاع هذا الفائض.

وحيث إن انقضاء القرض، والرهن بالتبعية، يقتضي وقوع أداء كامل الدين المتفق عليه وبحسب الأقساط المستحقة، ولا يتصور حصول ذلك إلا بعد انتهاء مدته، أو قبلها وفق الشروط المنصوص عليها في العقد في الباب المتعلق بالأداء الكلي أو الجزئي قبل الأوان، أما أداء الأقساط بفوائد أعلى من السعر الواجب فلا يؤدي إلى النتيجة التي ذهب إليها المدعي وإنما يعطيه الحق فقط في استرجاع ما دفع بغير حق ليس إلا.

وحيث إن المحكمة سعيا منها للتأكد مما إذا كانت مبالغ القرض قد أديت بحسب سعر الفائدة واجب التطبيق استعانت بخبرة حسابية أسفرت عن أن المدعي لازال مدينا للمدعى عليه بمبلغ 541.849,95 درهم.

وحيث إنه بعدم تحقق أداء الدين كاملا وفق المتفق عليه يكون الطلب الرامي إلى التشطيب على الرهن غير مؤسس ويتعين رفضه.

وحيث إن المدعي عدل سبب الدعوى وطلب اعتباره خرق البنك لشرط الفسخ الجزائي استنادا لما جاء في الحكم التجاري الصادر 5/5/2009 تحت عدد 5527 والذي قضى ببطلان الإنذار العقاري.

لكن حيث إنه على فرض قيام البنك بفسخ العقد تعسفيا دون احترام الشكليات المتفق عليها فإن هذا الأمر لا يعطي الحق للمدعي في الحصول على التشطيب على الضمانة، خاصة وأنه باتفاق الطرفين يجب أن تبقى ليس فقط لضمان الدين المترتب عن القرض العقاري وإنما أيضا لضمان كل دين ناتج عن العلاقة التجارية بين البنك المدعي ( انظر في هذا الصدد الفصل 5 من العقد والحامل لعنوان “تعدد الحسابات”).

وحيث إنه تأسيسا على ما سبق، يكون طلب المدعي الرامي إلى ما ذكر أعلاه، سواء أسس على الأداء أو على الفسخ التعسفي للعقد غير مرتكز على أساسا ويتعين الحكم برفضه.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.

وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة  علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا.

 في الشكل :

بقبـول الدعــــوى.

في الموضوع: برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.   

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *