التقادم بين التجار – مدته

التقادم بين التجار – مدته

images (82)

القاعدة:

التوريد الذي يتحدث عنه الفصل 388 في فقرته الخامسة ، ينصرف لذلك الذي يتم للأفراد لاستعمالهم الخاص،

ثبوت أن صبيب الأنترنيت الذي تورده المدعية للمدعى عليها ليس لاستعمالها الخاص ، ولكن باعتبارها صاحبة مقهى للأنترنيت ، وبالتالي أصبحت للمدعى عليها  صفة التاجرة ،  و تخضع تبعا لذلك الإلتزامات القائمة بين التجار للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل المذكور، والذي يحدد أمد التقادم في خمس سنوات وليس سنتين.

الحكم عدد 13470 بتاريخ 2006/12/05 في الملف رقم 2006/6/2310

باسم جلالة الملك

بتاريخ 05/12/2006 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

 جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

خديجة وراق عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين : شركة اتصالات المغرب ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بشارع النخيل حي الرياض الرباط.

نائبها الاستاذ عبد الرحيم بلاش المحامي بهيئة الجديدة.

من جهة.

وبين  : سعيدة الورديغي الكائنة بالرقم 24 زنقة 232 درب الحجار الجديدة.

نائبها الأستاذ عبد اللطيف شفيق المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال  المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 23/2/2006 بعد ان اديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيـه المدعية  بواسطـة نائبها أن المدعى عليها مشتركة لديها بشبكة الأنترنيت تحت رقم 010011 رقم الزبون 9980993. وقد توقفت عن أداء واجبات الإشتراك والإستهلاك منذ أبريل 2002 إلى يناير 2003 وجب عنها مبلغ 43.539،41 درهم. وأنها امتنعت عن أدائه رغم الإنذار. ملتمسة  الحكم عليها بأداء  الدين المذكور مـع الفوائد القانونية من تاريخ التوقف إلى تاريخ التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و ارفقت مقالها بالوثائق التالية: – عقدة الإشتراك – وبيان الدين.

وبناء على جواب المدعى عليها أن الدعوى سقطت بالتقادم طبقا للفقرة الخامسة من الفصل 388 من ق ل ع  ، والتي تنص على سقوط دعاوى التجار والموردين وأرباب المصانع من أجل التوريدات المقدمة منهم للأفراد لإستعمالهم الخاص بمرور أجل سنتنين. في حين ان الدعوى الحالية تتعلق بواجب الإشتراك عن المدة من أبريل 2002 إلى يناير 2003 ولم ترفع إلا بتاريخ 23/2/2006 أي بعد مرور أجل السنتين. ومن جهة أخرى فإن المدعية سبق لها أن رفعت نفس الدعوى لدى المحكمة الإبتدائية بالجديدة فتح لها الملف عدد 1/45/2005 وصدر فيها حكم بتاريخ 9/5/2005 تحت عدد 312 قضى على العارضة بأداء مبلغ 13.392،00 درهم عن المدة من فاتح فبراير إلى متم أبريل 2003.وأن العارضة نفذت منطوق الحكم أعلاه في الملف التنفيذي عدد 1291/2005 بتاريخ 7/7/2005. وأنها فوجئت بالدعوى الحالية رغم صدور حكم سابق. ملتمسة أساسا التصريح بسقوط الدعوى للتقادم واحتياطيا رفض الطلب لسبقية البت. وأرفقت جوابها بصورة لحكم وصورة وصل أداء.

وبناء على تعقيب المدعية أن الدعوى المرفوعة حاليا تتقادم بخمس سنوات عملا بالمادة 5 من مدونة التجارة. وبالنسبة لسبقية البت فإن الدعوى الحالية تتعلق بالمدة من فبراير 2002 إلى يناير 2003 في حين أن الدعوى موضوع الحكم المستدل به تعلقت بالمدة المتراوحة ما بين فبراير وأبريل 2003 ملتمسة استبعاد دفوع المدعى عليها والحكم وفق المقال.

وبناء على ادراج القضية اخيرا بجلسة 21/11/2006  فتخلف نائبا الطرفين وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة فحجزتها للمداولة قصد النطق بالحكم في  جلسة يومه 5/12/2006.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكــل :                                     

حيث ان المقال مستوف لجميع الشروط الشكلية  المطلوبة قانونا و اديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث ان الطلب يهدف الـى الحكم بما هو مسطر اعلاه.

وحيث أجابت المدعى عليها بالدفعين المشار إليهما صدره.

 لكن حيث إنه بالنسبة للدفع المتعلق بالتقادم فقد تبين للمحكمة أن النص القانوني المستدل به لا ينطبق على النازلة ، على اعتبار أن التوريد الذي يتحدث عنه النص ، ينصرف لذلك الذي يتم للأفراد لاستعمالهم الخاص، والحال أن المدعى عليها لا تحصل من المدعية على صبيب الأنترنيت لاستعمالها الخاص ، ولكن باعتبارها صاحبة مقهى للأنترنيت ، كما هو واضح من بيان الدين المدلى به من المدعية  ،والذي يشير إلى أن نوعية الصبيب خاص بمقهى للأنترنيت ، وبالتالي أصبحت للمدعى عليها  صفة التاجرة ،  و تخضع تبعا لذلك الإلتزامات القائمة بين التجار للتقادم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل المذكور، والذي يحدد أمد التقادم في خمس سنوات وليس سنتين.

وحيث إنه فيما يخص الدفع بسبقية البت ، فإن من شروط الأخذ بهذا الدفع ، أن يكون الشيئ المطلوب هو نفس ما سبق طلبه ، في حين تبين للمحكمة أن الحكم السابق قضى بالأداء عن الفترة من فاتح  فبراير 2003 إلى متم أبريل 2003 وفق ما جاء في مقال الإدعاء ، في حين أن الدعوى الحالية تتعلق بالمدة من أبريل 2002 إلى يناير 2003.

وحيث إنه بتخلف الشرط المذكور يكون الدفع بسبقية البت في غير محله ويتعين رده أيضا.

وحيث إن المدعية لم تدل بما يفيد أداء واجبات استهلاك الأنترنيت عن المدة المطلوبة مما تكون معه الدعوى الرامية إلى اقتضاء ما ذكر مؤسسة وتتعين الإستجابة لها.

 وحيث ان باقي الطلب ليس له مايبرره.

وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون احداث المحاكم التجارية.

لهذه الاسبـــــاب

حكمت المحكمة  علنيا ابتدائيا وحضوريا

في الشكل :

بقبـول الدعــــوى.

في الموضوع:

بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ ( 43.539،41 درهم) ثلاثة وأربعون ألفا وخمسمائة وتسعة وثلاثون درهما و 41 سنتيما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع الصائر. وبرفض ما زاد على ذلك.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *