الخبرة – الإثبات – الفرق بينهما

الخبرة – الإثبات – الفرق بينهما

téléchargement (61)

القاعدة:

المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب الخبرة لتحديد النسبة المعمول بها قبل التعديل وما إذا كانت مطابقة لما يجب أن يكون أم لا، بل إن هذا الأمر يدخل في صميم الإثبات المكلف به الطرف المدعي.

الحكم عدد 11413 بتاريخ 2009/11/24 في الملف رقم 2009/17 1032

                                                                                                باسم جلالة الملك

بتاريخ 24/11/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: 1- فهمي خالد 2- بوشرى زوهير الساكنان بزنقة بدر رقم 82 ليزاميكال اكادير.

نائبهما الأستاذ حسن قديري المحامي بهيئة اكادير والجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ يوسف قنيبع المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين: البنك المغربي للتجارة الخارجية ش م في شخص ممثله القانوني بمقره الكائن 140 شارع الحسن الثاني الدارالبيضاء.

نائبه الأستاذ محمد بن محمد لحلو المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26/1/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيـه المدعيان بواسطة نائبهما أنهما تعاقدا مع المدعى عليه بموجب عقد قرض عقاري واستفادا من مبلغ 500.000 درهم واتفق على أدائه خلال أجل 15 سنة على أساس فائدة متغيرة، وأنهما طلبا من المدعى عليه تحديد معدل قار للفائدة استجاب له المدعى عليه بواسطة رسالته المؤرخة في 8/3/2007، كما راسلاه من أجل إعمال المعدل الجديد من تاريخ الطلب غير أنه لم يستجب وقبل فقط العمل بالمعدل من تاريخ المطالبة الأخيرة، والحال أن الرسالة المحددة للنسبة وجهت سنتين على الأقل قبل ذلك التاريخ، كما أنه عمد منذ بدء سريان العقد إلى فرض معدلات فائدة مبالغ فيها جدا، لأجله فهما يلتمسان الحكم بإجراء محاسبة بخصوص عقد القرض مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ المراسلة الموجهة من العارضين وحفظ حقهما في الإدلاء بمطالبهما النهائية بعد المحاسبة وأداء المدعى عليه لهما تعويضا مسبقا قدره 20.000 درهم مع النفاذ والصائر، وأدليا بمذكرة أرفقاها بمراسلتين ونسخة من العقد وملحق العقد.

وبناء على جواب المدعى عليه أن الدعوى تتعلق بطب إجراء محاسبة، ومن المعلوم أنه لا يجوز التقدم بطلب إجراء الخبرة كطلب أصلي مما تكون معه الدعوى غير مقبولة شكلا، وموضوعا فإن العقد نص على أنه يمكن مراجعة معدل الفائدة المتغير سنويا أو كل خمس سنوات تبعا لمعدل الفائدة الذي وقع اختياره، وأن هذه المراجعة تبدأ من تاريخ سريان العقد بالنسبة لليوم والشهر وليس السنة، وأن المدعيين وبعد خمس سنوات طالبا بإعمال معدل فائدة قار فاستجاب لهما العارض، إلا أنهما طلبا تطبيق النسبة الجديدة من تاريخ الطلب، وهو ما لا يمكن الاستجابة له باعتبار أن طلبهما قدم بتاريخ 8/3/2007 في حين أن العقد يشير إلى أن تغيير معدل الفائدة يبتدئ من اليوم والشهر الذي ابتدأ منه القرض أي شهر نونبر، أما بخصوص ادعائهما تطبيق معدلات فائدة مبالغ فيها فلا سند لهما في هذا الادعاء وتنقصه الحجة، لأن العارض لا يخرج عن القواعد القانونية الجاري بها العمل في الميدان البنكي ولما يحدده بنك المغرب بخصوص معدلات الفائدة، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 3/11/2009 فتخلف نائبا الطرفين فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 24/11/2009.

                                               التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية.

وحيث إن الدفع بعدم القبول غير مؤسس لأن الطلب لا يتعلق بإجراء خبرة وإنما محاسبة بخصوص كيفية تطبيق الفائدة وتاريخ سريانها إضافة إلى طلب مبلغ مالي قدره 20.000 درهم.

وحيث تعين تبعا لذلك الحكم بقبول الدعوى شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلـى الحكم بما هو مسطر أعلاه.

وحيث أجاب المدعى عليه بالدفوع المشار إليها صدره.

وحيث تبين للمحكمة من خلال ما أدلي به من وثائق أن الطلب الأول الذي تقدم به المدعيان لتحويل الفائدة من متغيرة إلى قارة مؤرخ في 8/3/2007.

وحيث إن الملحق للعقد والمغير للفائدة من 9% إلى 5,75% محرر بتاريخ 17/12/2007.

وحيث إنه بالرجوع إلى العقد الأولي للقرض فقد نص الفصل 2 منه على أن تغيير الفائدة يتم سنويا  بتاريخ إبرام العقد أي يوم 5/11 من كل سنة، مما يعني أن التعديل الذي تم بتاريخ 17/12/2007 تم بفارق شهر واحد وبضعة أيام وهي مدة غير معتبرة من الناحية الحسابية( négligeable).

وحيث إن المدعيين لم يدليا بما يفيد أن الفوائد المحتسبة خلال المدة ما قبل التعديل كانت مخالفة للنسبة المتفق عليها ولم يدليا للمحكمة بأي وثيقة ولا حتى مبلغ القسط المؤدى من طرفهما للتأكد مما إذا كان مخالفا للفائدة الجارية خلالها وإعمال المتعين في هذا الخصوص.

وحيث إن المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب الخبرة لتحديد النسبة المعمول بها قبل التعديل وما إذا كانت مطابقة لما يجب أن يكون أم لا، بل إن هذا الأمر يدخل في صميم الإثبات المكلف به الطرف المدعي.

وحيث إنه تأسيسا على ما تقدم يكون الطلب غير مؤسس ويتعين رفضه.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

وتطبيقا للقانون

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الدعوى.

في الموضوع: رفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *