التوقف البين عن الدفع – معناه – الطلب الإضافي – شروطه

التوقف البين عن الدفع – معناه – الطلب الإضافي – شروطه

fkm

القاعدة

طلب المحكمة من الخبير في إطار عمله كتقني أن يقيم وضعية الحساب وما إذا كانت تقتضي إيقاف العمل به بدون أجل، فإن جوابه على هذا السؤال بأن المدعى عليه احترم مقتضيات الفصل 525 من مدونة التجارة هو استنتاج على سبيل التزيد.

 ثبوت كون الحساب كان مدين وجامدا مدة ثلاث سنوات يشكل إهمالا للحساب يعطي البنك الحق في الامتناع عن صرف قيمة شيك طبقا للفقرة 4 من المادة 525 من مدونة التجارة التي تنص على أنه في حالة التوقف البين عن الدفع يمكن للمؤسسة البنكية قفل الاعتماد بدون أجل، وليس هناك أبين من عدم تزويد المدعية لحسابها بالسيولة اللازمة أو على الأقل استعماله طوال هذه المدة كدليل عن توقفها البين عن الدفع مما يكون معه امتناع البنك عن الأداء مبررا قانونيا بصرف النظر عن توصل المدعية بالإشعار الموجه لها في هذا الخصوص لأن المشرع أعطاه حق قفل الاعتماد فورا وبدون أجل.

الطلب الإضافي يجب أن يكون له ارتباط بموضوع الدعوى ونطاقها و مترتبا عنها ومن نتائجها الحتمية والطبيعية.

عدم توفر هذا الشرط في الطلب الإضافي من شأن البت فيه السماح للخصوم بخلق سلسلة لا متناهية من النزاعات تعطل البت في الدعوى الأصلية.

الحكم عدد 1953 بتاريخ 2010/03/02 في الملف رقم 2009/17/1875

                                                                                          باسم جلالة الملك

بتاريخ 02/03/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: شركة وفا كار ( تانسيفت كار سابقا) ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن بعمارة البونعماني رقم 1 شارع الحسن الثاني اكادير.

نائبها الأستاذ مصطفى المحداد  المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين : التجاري وفا بنك ش م في شخص ممثله القانوني بمقره الكائن 2 شارع مولاي يوسف الدرالبيضاء.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 27/2/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيـه المدعية بواسطـة نائبها أنها كانت تتوفر على حساب بنكي لدى المدعى عليه تحت رقم 600.010.25971.05.21 وكالة شارع الحسن الثاني أكادير وحساب بنكي ثاني عدد 01D041685 لدى البنك التجاري المغربي سابقا وكالة لحسن اورايدر الدارالبيضاء، وقد كان الحسابان يستفيدان من خطوط التسهيلات وأنظمة للتجاوز والخصم والأداءات على المكشوف منذ عدة سنوات. وبواسطة هذين الحسابين كانت تتم معاملات العارضة المالية والتجارية، كما كانت الاعتمادات المفتوحة لفائدتها تسهل هذه المعاملات والأنشطة وتوفر لها السيولة الكافية، إلا أن البنك قام فجأة وبدون سابق إشعار بإيقاف هذه الاعتمادات والخطوط التي يستفيد منها الحساب وعمد إلى إرجاع السندات المسحوبة عليه من شيكات وكمبيالات لفائدة المتعاملين مع العارضة دون مبرر مشروع، ثم عمد بعد ذلك إلى إقفال حسابات العارضة من جانب واحد بدون إشعار ولم يمنحها أجلا لتسوية الحسابين وترصيدهما كما يقتضي القانون ذلك، واحتفظ يقيم وسندات العارضة المودعة لديه في إطار عملية الخصم بعد إرجاعها دون أداء إلى أن طالها التقادم ولم تعد قابلة للتحصيل، فحرمت العارضة من قيمتها، وقد تبين للعارضة أن المدعى عليه ارتكب أيضا عدة خروقات وإخلالات وذلك بتسجيل عمليات خاطئة واقتطاعات غير مبررة وعدم تسجيل قيم مدفوعة فيهما. وطبقا للمادة 503 من مدونة التجارة فإنه يوضع حد للحساب بالاطلاع بإرادة أي من الطرفين بدون إشعار إذا كانت المبادرة من الزبون ومع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك، وطبقا للمادة 525 فإن الاعتماد يفتح لمدة معينة قابلة للتجديد و لمدة غير معينة، ولا يمكن فسخ الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة بصورة صريحة أو ضمنية ولا تخفيض مدته إلا بعد تبليغ إشعار كتابي وانتهاء أجل يحدد عند فتح الاعتماد دون أن يقل هذا الأجل عن 60 يوما، وسواء كان الاعتماد مفتوحا لمدة معينة أو غير معينة فإنه يمكن للمؤسسة البنكية قفل الاعتماد بدون أجل في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع أو في حالة ارتكابه لخطأ جسيم في حق المؤسسة المذكورة أو عند استعماله للاعتماد. ويؤدي عدم احترام هذه المقتضيات من طرف المؤسسة البنكية إلى تحميلها المسؤولية المالية، كما أنه طبقا للمادة 501 إذا منح البنك تغطية لا يمكنه إجراء خصم أو وضع حد له إلا بالشروط الشكلية والأجل المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح اعتماد، مستعرضة مقتضيات المادة 502 المتعلقة بخصم الأوراق التجارية والتزامات البنك بشأنها ومنتهية إلى أنها أصيبت بأضرار وخسائر كبيرة من جراء مخالفات البنك لالتزاماته القانونية والعقدية وملتمسة الحكم لها بتعويض مسبق قدره 25.000 درهم وإجراء خبرة حسابية يعهد بها إلى خبير حيسوبي لتحديد الإخلالات والأخطاء التي ارتكبها البنك بالحسابين المذكورين وتحديد رصيدهما النهائي وتقييم الأضرار والخسائر التي لحقت العارضة والتعويضات المستحقة لها عن ذلك وحفظ حقها في تقديم مطالبها النهائية مع النفاذ والصائر. وأرفقت مقالها بصورة مطابقة لطلب تعديلي بالسجل التجاري وأخرى لمحضر جمع عام ورسالتي إنذار مع الإشعار بالتوصل وإشعار بمدينية، ثم أدلت بمذكرة أرفقتها بصور مطابقة لإيصالات بدفع قيم وتحويلات وصور صفحتين من جريدتين.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 4/4/2009 تحت رقم 610 والقاضي بإجراء خبرة أسندت مهمة القيم بها للخبير السيد محمد لديد الذي استبدل بالخبير حسن حيلي.

وبناء على التقرير المنجز من قبل هذا الأخير بتاريخ 20/11/2009 والذي انتهى فيه إلى القول أن الحسابين لا يتوفران على تسهيلات مصرفية من حيث السقف والمدة والضمانات، لكن استمرار المدعى عليه في مساعدة المدعية لمدة طويلة امتازت بالديمومة وبكيفية مكثفة أعطى لهذه المساعدة طابع الاعتماد المفتوح لمدة غير محددة، وأن المدعى عليه احترم شروط المادة 525 من مدونة التجارة، وأنه لم يسجل أي خطأ من طرف المدعى عليه في العمليات الواردة في منطوق الحكم التمهيدي، وأن الاقتطاعات المسجلة بالحساب رقم 10521 بعد تاريخ 31/3/1997 غير قانونية.

وبناء على مستنتجات المدعية بعد الخبرة مع طلب إضافي مؤدى عنه بتاريخ 9/2/2010 أن التقرير قدم على أساس العلاقة القائمة بين الشركة العامة المغربية للأبناك والسيد المصطفى أمنزو اللذان هما أجنيان عن الدعوى، وأن الاستنتاج الذي توصل إليه الخبير بخصوص تطبيق المادة 525 من مدونة التجارة غير مؤسس لأن الرسالة التي استند إليها لا تتوفر فيها شروط المادة المذكورة ولأن موضوعها ليس وقف الاعتمادات ولا يتعلق بالحسابات البنكية موضوع الدعوى، كما أن هذه الرسالة لم تبلغ للعارضة كما لم تحدد أجلا لانتهاء الاعتمادات، وبالتالي يبقى ثابتا أنها أنهيت فجأة دون إشعار ويتحمل البنك بالتالي المسؤولية المالية عن الأضرار والخسائر التي لحقت بالعارضة من جراء إرجاع الشيكات البالغ مجموعها 274.690،53 درهم المسحوبة على الحساب 10521 و23.411 درهم على الحساب رقم 41685، وبخصوص تسجيل الخبير عدم ارتكاب البنك لأي خطأ بخصوص العمليات الواردة في الحكم التمهيدي فإنه استبعد وامتنع عن الاطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف العارضة رفقة تصريحها الكتابي لكونها غير واردة في الحكم التمهيدي، مع أنه طبقا للفصل 65 من ق م م يمكن للخبير أن يتلقى على شكل تصريح عادي كل المعلومات الضرورية مع الإشارة إلى مصدرها في تقريره عدا إذا منعه القاضي من ذلك، وواضح من الحكم التمهيدي أن موضوع الدعوى هو الإخلالات التي ارتكبها أثناء مسكه لحسابي العارضة، وأن المحكمة أصدرت حكمها لما تبين لها أن البت يقتضي الاطلاع ودراسة الحسابين وتحديد مدى صحة الأخطاء المنسوبة للبنك، والعارضة أدلت رفقة تقريرها بالوثائق المثبتة لمدفوعات قامت بها لم يعمل البنك على تقييدها والخبير استبعدها رغم كونها تتعلق بالحسابين، وأنها تدلي رفقة مذكرتها بمستخلص لحسابها رقم 10521 يفيد أن المدعى عليه قام بتسجيل تحويلين بتاريخ 25/2/1997 بمبلغ 236.625 درهم لكل واحد منهما، ثم عمد إلى إلغاء أحدهما دون تفسير، كما تدلي بتفصيلة شيكات مدفوعة في حسابها لم يقع تقييدها، معتبرة أن النتائج التي توصل إليها الخبير غير صحيحة وغير دقيقة، ملتمسة الحكم بإرجاع المهمة إليه لإعادة إنجازها، وبخصوص الطلب الإضافي فإن العارضة تتوفر على حساب بنكي آخر تحت رقم 57390، وأن الخبير استبعد هذا الحساب لعدم تضمينه بالقرار التمهيدي وأن هذا الحساب على غرار الحسابين الآخرين عرف عدة إخلالات  تتمثل في إيقاف الاعتمادات دون إشعار وقفل الحساب دون إشعار كذلك وعدم تسجيل مجموعة من المدفوعات، وأنها تضررت من ذلك، ملتمسة الحكم لها بخصوص هذا الحساب بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم وإجراء خبرة على الحساب المذكور للتأكد من هذه الأخطاء مع النفاذ والصائر وحفظ حقها في تقديم مطالبها بعد الخبرة. وأرفقت مذكرتها بالوثائق المشار إليها في مقالها.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 9/2/2010 فحضر نائب المدعي وتخلف المدعى عليه رغم سابق التوصل فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 2/3/2010.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكل:                                       

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث إن المحكمة استعانت بخبرة لتحقيق دعوى المدعية والتأكد من المؤاخذات المنسوبة للبنك.

وحيث إن ما نعته المدعية على الخبير من كونه أنجز تقريرا لا يتعلق بطرفي الدعوى غير مؤسس لأن المحكمة بعد اطلاعها على التقرير المذكور تبين أنه يتعلق بهما وليس بغيرهما.

وحيث إن المحكمة لم تطلب من الخبير أن يعطي أي تقييم قانوني لأي رسالة وجهها للمدعية، وإنما طلبت منه في إطار عمله كتقني أن يقيم وضعية الحساب وما إذا كانت تقتضي إيقاف العمل به بدون أجل، وبالتالي فإن ما جاء في التقرير من أن المدعى عليه احترم مقتضيات الفصل 525 من مدونة التجارة هو استنتاج على سبيل التزيد.

وحيث إن المحكمة طرحت على الخبير سؤالين محددين، الأول يتعلق بتحديد طبيعة الاعتمادات الممنوحة للمدعية وما إذا كان فسخها يتسم بالتعسف أم لا، فأجاب عنه بأن هناك اتفاقا ضمنيا على منحها اعتمادات ضمن حدود معينة، وأنها أهملت استعمال الحساب رقم 10521 منذ 25/4/1997 وقد سجل في نهاية شهر فبراير 2000 رصيدا مدينا بمبلغ 42.981,52 درهم وتم تحويله للمنازعات بتاريخ 19/2/2004، أما الحساب الثاني فانطلاقا من مارس 1996 ولغاية تحويله إلى النزاع بتاريخ 31/3/1997 كان رصيده مدينا بمبلغ 51.219,04 درهم.

وحيث إن الأفعال المنسوبة للبنك بخصوص قفل الحساب وإرجاع أوراق تجارية بدون أداء والمتمثلة في الشيك بمبلغ 4000 درهم أجاب عنها الخبير بكون الحساب كان مدينا بمبلغ 42.981 درهم وجامدا منذ 25/4/1997 وهذا الإهمال للحساب لمدة ثلاث سنوات قبل سحب الشيك يعطي البنك الحق في الامتناع عن صرف قيمته طبقا للفقرة 4 من المادة 525 من مدونة التجارة التي تنص على أنه في حالة التوقف البين عن الدفع يمكن للمؤسسة البنكية قفل الاعتماد بدون أجل، وليس هناك أبين من عدم تزويد المدعية لحسابها بالسيولة اللازمة أو على الأقل استعماله طوال هذه المدة كدليل عن توقفها البين عن الدفع مما يكون معه امتناع البنك عن الأداء مبررا قانونيا بصرف النظر عن توصل المدعية بالإشعار الموجه لها في هذا الخصوص لأن المشرع أعطاه حق قفل الاعتماد فورا وبدون أجل.

وحيث إن الخبير أجاب عن باقي النقط المنسوبة للبنك في مقال المدعية وتبين من جوابه أنها غير مستندة على أساس صحيح.

وحيث إنه بعدم ثبوت ارتكاب البنك لأي خطأ من الأخطاء المنسوبة له في مقال الدعوى تكون الدعوى فاقدة للأساس القانوني مما يتعين الحكم برفضها.

في الطلب الإضافي:

حيث إن الطلب الإضافي ليس كذلك وإنما هو طلب جديد من حيث موضوعه، ذلك أن المدعية في مقالها الافتتاحي حددت الإطار الذي تقاضي فيه البنك، وهما الحسابان رقم 600.010.25971.05.21 و  01D041685، بينما الطلب الذي أسمته المدعية بالإضافي يتعلق بحساب جديد لم يكن موضوع طلبها الأصلي.

وحيث إن الطلب الإضافي يجب أن يكون له ارتباط بموضوع الدعوى ونطاقها و مترتبا عنها ومن نتائجها الحتمية والطبيعية.

وحيث إن هذا الشرط غير متوفر في الطلب المذكور، ومن شأن البت فيه السماح للخصوم بخلق سلسلة لا متناهية من النزاعات تعطل البت في الدعوى الأصلية، علما أن المحكمة استوفت عناصر البت في النزاع الذي كان معروضا عليها ولا يستقيم أن تعيد تحقيق طلبات المدعية الجديدة لما في ذلك من عرقلة للسير العادي للمسطرة.

وحيث تعين تأسيا على ما تقدم الحكم بعدم قبول هذا الطلب وتحميل رافعته الصائر.

وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.

 في الشكل :

بقبـول الدعوى وعدم قبول الطلب الإضافي.

في الموضوع: برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر.  

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *