الفاتورة – حجة على تسليم البضاعة – لا – الغرامة التهديدية – شروطها

الفاتورة – حجة على تسليم البضاعة – لا – الغرامة التهديدية – شروطها

images (81)

القاعدة:

الإفراج على مبلغ الفاتورة وأداء قيمتها للمدعى عليها لا يشكل دليلا على تسليم التجهيزات المتفق عليها.

طلب تحديد الغرامة التهديدية له ما يبرره لكون التسليم يتطلب تدخلا شخصيا من المحكوم عليها و المدعي أنذر المدعى عليها بتنفيذ التزامها وتوصلت ولم تقم بما هو متوجب عليها مما تعتبر معه في حالة مطل يستوجب  الحكم التعويض.  

الحكم عدد 11414 بتاريخ 2009/11/24 في الملف رقم 2009/6/1833

                                                                                                       باسم جلالة الملك

بتاريخ 24/11/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: يوسف رصافي الكائن بزنقة 32 رقم 94 الألفة الدارالبيضاء.

نائبه الأستاذ طارق لمعكشاوي المحامي بهيئة الرباط والجاعل محل المخابرة معه بكتابة ضبط هذه المحكمة.

من جهة.

وبين : شركة كلوبال في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن 2 شاع مولاي يوسف الدارالبيضاء.

نائبها الأستاذ رشيد بوزكري المحامي بهيئة سطات.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26/2/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيـه المدعي بواسطة نائبه أنه استفاد من قرض من بنك التجاري وفا بنك لتمويل مشروعه في إطار عملية ” مقاولتي” وأن البنك عهد للمدعى عليها من أجل تجهيز المشروع بالمعدات والأجهزة اللازمة لاستغلال المقاولة الذي من بين أنشطتها  فضاء للأنترنيت ومركز للنسخ والطبع والبرمجة المعلوماتية، وقد تعهدت المدعى عليها بمد العارض بالتجهيزات المحصورة بموجب الفاتورة عدد 15/2007 في حدود مبلغ 153.000 درهم إلا أنه لم تفعل وسلمت فقط ست حواسيب ومبلغ 4500 درهم نقدا واعدة العارض بتمكينه من باقي المعدات لاحقا دون أن تفعل، وقد عرف المشروع اضطرابا أثر على مردوديته، وقد أنذر المدعى عليها بتنفيذ التزامها دون جدوى، لأجله فهو يلتمس الحكم عليها بتسليم التجهيزات والمعدات المتعاقد عليها موضوع الفاتورة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير وتعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم مع النفاذ والصائر. وأرفق مقاله بعقد القرض والنموذج 7 وفاتورة ومحضر تبليغ إنذار.

وبناء على جواب المدعى عليها أن المدعي لم يدل بأي وثيقة تثبت صفته في الدعوى مما يجعل دعواه غير مقبولة شكلا، وموضوعا فإنها مكنته من جميع المعدات بحضور عدة شهود ستدلي بعناوينهم وأسمائهم بجلسة أخرى وأن المدعي لم يدل بما يفيد عدم تمكينه منها، وبالتالي فهو يتقاضى بسوء نية ملتمسة الحكم برفض الطلب، واحتياطيا إجراء بحث.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 3/11/2009 فتخلف نائبا الطرفين وألفي للمدعى عليها مذكرة إسناد النظر أوضحت فيها أنه إذا أثبت المدعي الالتزام ينقلب على المدعى عليه عبء إثبات عدم وجود الالتزام أو عدم نفاذه تجاهه، خاصة وأن عقد القرض حجة قاطعة على تسلم المدعي مقابل التمويل لفائدة المدعي من البنك المقرض، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 24/11/2009.

                                               التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلـى الحكم بما هو مسطر أعلاه.

وحيث أجابت المدعى عليها بالدفوع المشار إليها صدره.

لكن حيث إن المدعى عليها، التي تدعي تسليم المعدات المتفق عليها، لم تدل بما يفيد ذلك، خاصة وأنها شركة تجارية، فكان عليها إثبات التسليم إما بواسطة سند للتسليم أو تأشير المدعي على الفاتورة بالقبول، والحال أن الفاتورة إنما أنجزت لتقدم للبنك للإفراج عن مبلغها حسب ما هو منصوص عليه بالفصل 4 فقرة 3 من عقد القرض.

وحيث إن الإفراج على مبلغ الفاتورة وأداء قيمتها للمدعى عليها لا يشكل دليلا على تسليم التجهيزات المتفق عليها لأن البنك ليس طرفا في عملية التجهيز، وإنما اشترط طرقا محددة للإفراج على مبلغ القرض ومن ضمنها تقديم المورد لفاتورة التوريد.

وحيث إنه تأسيسا على ما تقدم تكون دعوى المدعي مؤسسة وتتعين الاستجابة لها.

وحيث إن طلب تحديد الغرامة التهديدية له ما يبرره لكون التسليم يتطلب تدخلا شخصيا من المحكوم عليها وتحدده المحكمة بما لها من سلطة في التقدير في مبلغ 500 درهم عن كل يوم تأخير.

وحيث إن المدعي أنذر المدعى عليها بتنفيذ التزامها وتوصلت ولم تقم بما هو متوجب عليها مما تعتبر معه في حالة مطل، ويكون طلب التعويض عن ذلك مؤسسا أيضا، وتحدده المحكمة بما لها من سلطة في التقدير في مبلغ 5000 درهم.

وحيث إن باقي الطلب ليس له ما يبرره.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.

في الشكل:

 قبول الدعوى.

في الموضوع:

بتسليم المدعى عليها للمدعي التجهيزات والمعدات موضوع الفاتورة عدد 15/2007 باستثناء ست حواسيب التي سبق تسليمها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ.

بأدائها أيضا للمدعي تعويضا عن الضرر قدره 5000 درهم.

بتحميلها الصائر ورفض ما زاد على ذلك.

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *