رفع الدعوى من طرف ميت – الإشعار بإصلاح المسطرة – لا

رفع الدعوى من طرف ميت – الإشعار بإصلاح المسطرة – لا

images (80)

القاعدة:

الميت لا أهلية له لرفع الدعوى مما تكون معه هذه الأخيرة مختلة شكلا ويناسب الحكم بعدم قبولها. 

الحكم عدد 1719 بتاريخ 2010/02/23 في الملف رقم 2008/11/1802

                                                                                           باسم جلالة الملك

بتاريخ 23/02/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: بورزاق محمد الساكن بتجزئة الوحدة بلوك A بقعة 286 وادي زم.

نائبه الأستاذ محمد حيمر المحامي بهيئة الدار البيضاء.

من جهة.

وبين: البنك الشعبي لمراكش وبني ملال في شخص ممثله القانوني بمقره الكائن بمراكش.

من جهة أخرى.



                                      الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26/2/2008 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيـه المدعي بواسطـة نائبه أنه بتاريخ 8/2/2008 بلغ المسمى حسن بورزاق بإنذار عقاري من أجل مباشرة إجراءات الحجز ونزع ملكية العقار موضوع الرسم عدد 3955/18، وأن هذا الإنذار لم يبلغ بصفة قانونية  لأن العون المكلف بالتبليغ لم ينتقل إلى عين المكان وهو العنوان المضمن بالإنذار وإنما قام بتسليم الطي إلى الشخص المذكور دون أخذ البيانات اللازمة للتحقق من صفة وهوية المتسلم أو رقم بطاقته الوطنية، وفي مكان عمومي فضلا عن أنه وإن كان بالفعل هو من تسلم الطي فإن العارض قد فارق ابنه منذ سنين ويقطن كل واحد بعيدا عن الآخر لدرجة أنه لم يتوصل منه بالإنذار إلا بعد مرور أكثر من 15 يوما ومن جهة أخرى فإن الدين المطالب به محل منازعة لأن العارض سبق له أن استفاد من تسهيل قروض مبالغ مالية وأن الكشوف الحسابية محل طعن بالزور وبالتدليس، وهو لم يسلم قط بما جاء فيها على اعتبار أنه تم فتح حساب جاري وبموجب عمليات اقتراض تم تقسيم وعائها على مجموعة من القروض سواء القصيرة أو المتوسطة، وبالتالي فإن الفوائد المترتبة عليها تختلف، إضافة إلى أن الوصف المادي للعقار قد تغير عما هو مضمن بالتقييد الاحتياطي على اعتبار أنه لم يعد بقعة عادية بل بناء من طابقين الأول والثاني مما يشكل صعوبة مادية في تنفيذ ما تضمنه الإنذار، ملتمسا الحكم بطلان إجراءات تبليغه ولكون أساسه منازع فيه. وأرفق مقاله بنسخة من الإنذار.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 2/2/2010 فتخلف الطرفان فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 23/2/2010.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث إن المحكمة بعد اطلاعها على ملف الإنذار العقاري عدد 97/2008 تبين لها أن المدعي قد توفي منذ 16/1/2009 حسب رسم الوفاة عدد 14 لسنة 2009 والمدلى به من طرف نفس الدفاع الحالي ومع ذلك يتقدم بالدعوى الحالية بصفته الشخصية بتاريخ 26/2/2009.

وحيث إن الميت لا أهلية له لرفع الدعوى مما تكون معه هذه الأخيرة مختلة شكلا ويناسب الحكم بعدم قبولها.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

وتطبيقا للقانون.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا بعدم قبول الدعوى شكلا وتحميل رافعها الصائر..

وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

الرئيس                                                                    كاتب الضبط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *