تجاوز سقف الدين المتفق عليه – عبء الإثبات على المدعي

تجاوز سقف الدين المتفق عليه – عبء الإثبات على المدعي

fkm

القاعدة:

تجاوز مبلغ الدين لسقف السلف بالبطاقة وعدم إدلاء المدعية للخبير بالوثائق التي تبرر المبلغ المطالب به ، يوجب إعمال مقتضيات العقد التي تثبت استفادة المدعى عليه من القرض في حدود السقف المرخص به وعلى من يدعي العكس إثباته.

الحكم عدد 8180 بتاريخ 2006/06/27 في الملف رقم 2005/7/1869

                                                                                باسم جلالة الملك

بتاريخ 27/06/2006 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

خديجة وراق عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين شركة وفا سلف، ش.م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الاجتماعي ب 1 شارع الحسن الثاني الدار البيضاء.

نائبها الأستاذ الحسن الكتاني المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

مدعية من جهة.

وبين السيد زرقان الحسن.

الكائن بشارع  لحبيب رقم 38 اميكال باكادير.

مدعى عليه من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 1/3/2005  بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيه المدعية بواسطة دفاعها أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ188.396،57 درهم من قبل قرض رفض أداءه رغم إنذاره ملتمسة الحكم عليه بأصل الدين المذكور مع الفوائد الاتفاقية والتأخيرية المنصوص عليها في العقد ابتداء من تاريخ الحلول إلى تاريخ التنفيذ وتعويض عن المماطلة لا يقل عن 10.000،00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر وتحديد مدة الإكراه ألبدني في الأقصى وأرفقت مقالها بالوثائق التالية: 1- سند للأمر- عقد القرض- بيان الدين- رسالة الإنذار.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 26/9/2005 تحت رقم 1329 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بعد أن تبين للمحكمة من دراسة وثائق المدعية أن السقف المرخص به لعقد القرض بالبطاقة هو 70.000 درهم في حين أن بيان الدين حصر المديونية في مبلغ 188.396،57 درهم دون أي بيان لكيفية حساب هذا المبلغ ومصدره.

وبناء على التقرير المنجز من قبل الخبير المعين السيد محمد الذهبي والمؤرخ في 27/4/2006 والذي انتهى فيه إلى القول أن المدعية لم تدل بالوثائق وانه درس فقط الوثائق الموجودة بملف النازلة ولم يتبين له ان المدعي حولت له الأموال المتفق عليها وبالتالي فهو غير مدين بأي مبلغ.

وبناء على مذكرة المدعية بعد الخبرة عابت فيها على الخبير طريقة تعامله مع الخبرة وخوضه في مسائل قانونية تتعلق بالإثبات علما أن دينها ثابت من خلال عقد القرض الموقع عليه وغير المطعون فيه وان على المدعى عليه أن يثبت براءته من الدين طبقا للفصل 400 من ق ل ع ملتمسة إجراء خبرة مضادة.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 12/6/2006 فحضر نائب المدعية وتخلف المدعى عليه رغم استدعائه بالبريد المضمون فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 27/6/2006.

التعليل.

بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:                                       

           حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح                                                                                                                            بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث إن لجوء المحكمة إلى الخبرة كان بدافع معرفة سبب تجاوز مبلغ الدين لسقف السلف بالبطاقة والذي يجب ألا يتعدى حسب الفصلين 3 و13 من العقد مبلغ 70.000 درهم.

وحيث إن المدعية لم تدل للخبير بالوثائق التي تبرر المبلغ المطالب به.

وحيث انه يتعين استنادا لذلك إعمال مقتضيات العقد التي تثبت استفادة المدعى عليه من القرض في حدود السقف المرخص به وعلى من يدعي العكس إثباته.

وحيث انه  لا يوجد بالملف ما يفيد أداء هذا المبلغ أو المنازعة فيه مما تكون معه الدعوى الرامية إلى اقتضائه مؤسسة وتتعين الاستجابة لها.

وحيث إن باقي المطالب الأخرى ما دامت لا تتعلق بأصل الدين وتم الاتفاق عليها تحسبا لإخلال المقترض بالتزامه أداء الأقساط في إبانها المتفق عليه فهي بطبيعتها تدخل في باب الجزاءات عن عدم التنفيذ والتي أعطى المشرع للمحكمة في الفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود بعد التعديل الذي اجري على هذا النص بظهير 11/08/1995 حق التدخل بالرفع أو التخفيض حسب ظروف الحال.

وحيث إن المحكمة ارتأت إعمال سلطتها في تقدير التعويض المستحق للمدعية بعد مراعاتها لحجم الضرر الحاصل وقررت حصره في مبلغ 4000.00 درهم.

وحيث إن باقي الطلب ليس بالملف ما يبرره.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائر ها.

وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 264 من قانون الالتزامات والعقود و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.

لهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا غيابيا

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ(70.000.00 درهم) سبعون ألف درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويض قدره 4000.00 درهم مع الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.

                            وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *