الطعن بالزور الفرعي – شروطه

الطعن بالزور الفرعي – شروطه

7871gz1

القاعدة:

الطعن بالزور الفرعي يقتضي إدلاء المدعى عليه بالوثيقة المطعون وأن يكون  البت في الدعوى متوقف على نتيجة الطعن المذكور.

الحكم عدد 10765 بتاريخ 2009/11/10 في الملف رقم 2009/6/835

                                                                                       باسم جلالة الملك

بتاريخ 10/11/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضو.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين:عبد العاطي اتكيك الساكن بقرية الجماعة زنقة العربي البناي رقم 121 درب افريحة الدارالبيضاء.

نائبه الأستاذ خالد فكرني المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين: محمد أبو الطيب الساكن بجميلة 01 بلوك ” ل” زنقة 12 رقم 11 قرية الجماعة الدارالبيضاء.

نائبه الأستاذ مصطفى اشكوري المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 30/1/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيـه المدعي بواسطـة نائبه أنه يملك نصف الأصل التجاري للمصبنة المسماة ” رضى” والكائنة بقرية الجماعة درب افريحة زنقة 40 رقم 143 الدارالبيضاء، وبتاريخ 1/8/2005 أبرم مع المدعى عليه عقد وعد بالبيع للنصف الثاني من الأصل التجاري المذكور مقابل مبلغ مسبق قدره 40.000 درهم من أصل 290.000 درهم، وقد امتنع المدعى عليه عن إتمام البيع  فاستصدر حكما في الملف رقم 8893/6/2006 المضموم للملف رقم 8938/2006 قضى عليه بإتمام البيع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير أيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 2606/2008 في الملف رقم 5635/2007/9 والذي امتنع المدعى عليه عن تنفيذه أيضا، ولأنه تبعا لذلك يعتبر محقا في طلب تصفية الغرامة التهديدية ابتداء من 20/5/2008 ملتمسا الحكم له بتعويض قدره 24.000 درهم مع النفاذ والصائر، وأرفق مقاله بصورة لقرار استئنافي ثم أدلى بمذكرة أرفقها بأمر بإيداع مبالغ ووصل إيداع ومحضر امتناع.

وبناء على جواب المدعى عليه أن القرار المدلى به مجرد صورة شمسية مخالفة للفصل 440 من ق ل ع مما يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا فإن القرار المذكور فضلا عن العيب المذكور لا زال غير نهائي بدليل أنه قام بتقديم شكاية من أجل الزور واستعماله في الوثائق المستدل بها من المدعي خلال دعوى إتمام البيع، خاصة ما أسماه المدعي بالرسالة الموجهة للعارض ومحضر الاستجواب، كما أنه طعن في القرار بالنقض مع إثارة الزور الفرعي استنادا لنص للفصل 361من ق م م، ملتمسا الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطا إيقاف البت، ثم أدلى بمذكرة الطعن بالزور الفرعي مؤدى عنها الرسم القضائي بتاريخ 20/7/2009 يطعن فيها في محضر الاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي محمد السملالي، وأرفق مذكرته بوكالة خاصة.

وبناء على مذكرة المدعي المرفقة بأصل القرار الاستئنافي.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 13/10/2009 فحضر نائبا الطرفين فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 10/11/2009.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث أجاب المدعى عليه بالدفوع المشار إليها صدره.

وحيث إن الطعن بالزور الفرعي لا يستند إلى أساس قانوني على اعتبار أن المحكمة إنما تنظر في دعوى تصفية الغرامة التهديدية وليس بين يدها أي وثيقة من الوثائق المطعون فيها بالزور حتى يمكن القول أن البت في الدعوى متوقف على نتيجة الطعن المذكور.

وحيث إنه وبصرف النظر عن كون وثائق الملف ليس فيها ما يدل على طعن بالنقض في القرار الاستئنافي فإن التمسك بمقتضيات الفصل 361 من ق م م متوقف عل كون الطعن بالنقض الموقف للتنفيذ هو الطعن المتعلق بالقرار الذي بت في دعوى الطعن بالزور الفرعي قبولا أو رفضا، وليس تقديم هذه الدعوى عن طريق شكاية جديدة.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف خاصة محضر الامتناع المحرر بتاريخ 5/12/2008 في الملف التنفيذي رقم 6659/2008 أن المدعى عليه امتنع عن تنفيذ مقتضيات الحكم التجاري الصادر عليه بإتمام البيع تحت طائلة غرامة تهديدية والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 20/5/2008 في الملف رقم 5635/2007/9 تحت رقم 2606/2008.

وحيث إن المدة التي استمر فيها الامتناع تبتدئ من 24/11/2008 تاريخ التنفيذ، وليس صدور القرار الاستئنافي، إلى غاية رفع الدعوى بتاريخ 30/1/2009 أي 67 يوما وجب عنها مبلغ 6700 درهم.

وحيث إن هذا المبلغ جد مناسب حسب تقدير المحكمة لتعويض المدعي عن الضرر الذي أصابه من جراء حرمانه من استغلال أصله التجاري مما يتعين الحكم به.

وحيث إن باقي الطلب ليس له بالملف ما يبرره.

  وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.

 وتطبيقا للقانون.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة  علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الدعوى.

في الموضوع: بأداء المدعى عليه للمدعي تعويضا قدره (6.700,00 درهم) ستة آلاف وسبعمائة درهم مع الصائر ورفض ما زاد على ذلك.

 وبهذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *