بورصة – بنك – أمر بالشراء – مخالفة التعليمات – مسؤولية – نعم

بورصة – بنك – أمر بالشراء – مخالفة التعليمات – مسؤولية – نعم

téléchargement (57)

القاعدة:

 مخالفة البنك تعليمات زبونه يعتبر خطأ يتحمل مسؤوليته.

على البنك بصفته وكيلا، أن ينفذ بالضبط المهمة المكلف بها ولا يسوغ له أن يجري أي عمل يتجاوز أو يخرج عن حدود الوكالة.( الفصل 895 من ق ل ع).

القانون حين سمح للوكيل إذا توفرت أسباب تدفعه إلى مخالفة التعليمات التي تلقاها، أوجب عليه أن يخطر الموكل وأن ينتظر تعليماته ما لم يكن ن في الانتظار خطر.( الفصل 903 من نفس القانون).

التصرفات التي يجريها الوكيل لا تنتج أثرها في حق الموكل، فيما له وعليه وكما لو كان هو الذي أجراها بنفسه، إلا إذا تمت من الوكيل على وجه صحيح باسم الموكل وفي حدود وكالته.( الفصل 925 من نفس القانون).

لما خالف الوكيل الموكل فيما يخص مدة صلاحية التوكيل، ولم يقم بإخطاره بمخالفة التعليمات وينتظر تعليماته الجديدة، يكون معه ما أقدم عليه من شراء للأسهم خارج حدود الوكالة لا ينتج أي أثر في مواجهة المدعي، وبالتالي فإن الطلب الرامي إلى عدم اعتبار الاقتطاع الذي قام به من حساب الوكيل وارجاع المبالغ المتعلقة به مبررا.

 الحكم عدد 10766 بتاريخ 2009/11/10 في الملف رقم 2009/17/1054

                                                                                            باسم جلالة الملك

بتاريخ 10/11/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: اجنبي جعفر الكائن بالكلم 9500 شارع محمد السادس الدارالبيضاء.

نائبه الأستاذ آيت اشو محمد المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين: التجاري وفا بنك في شخص ممثله القانوني بمقره الكائن 2 شارع مولاي يوسف الدارالبيضاء.

نائبه الأستاذ عبد الرزاق الصاطة المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

                                                    من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 6/2/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيـه المدعي بواسطـة نائبه أنه توفر على حساب بنكي لدى المدعى عليه تحت رقم 353V300082 وأنه لما رغب في اقتناء بعض الأسهم المعروضة للبيع ببورصة الدارالبيضاء والخاصة بشركة فيني بروسيت منح المدعى عليه إذنا قصد شراء 200 سهم لفائدته بتاريخ 12/12/2006 وحدد له أجل أسبوع لشراء الأسهم بالسعر الذي كان متداولا بسوق القيم وهو 533 درهم للسهم في أقصى تقدير ليوم 12/12/2006، إلا انه لم يشتر الأسهم إلا بتاريخ 28/12/2006 حيث وصل السعر إلى 1062,00 درهم، ولأنه تضرر من تماطل المدعى عليه وعدم تقيده بتعليماته مما كبده خسارة مادية، خاصة وأن السعر الذي تم به الشراء قد بلغ درجة من الانحطاط جعلته عاجزا عن استيفاء حتى نصف المبلغ الذي تم به الشراء، ولأن مسؤولية البنك قائمة، ولأنه راسله بتاريخ 13/2/2007 دون تلقي جواب منه، لأجله فهو يلتمس الحكم له بتعويض مسبق قدره 5000 درهم وتمهيديا إجراء خبرة لتقدير حجم الخسائر التي لحقت به والمزايا التي فاتته من جراء إخلال البنك بالتزامه التعاقدي والقانوني وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته. وأرفق مقاله  بإذن بالشراء  وإشعارات بمدينية ومراسلة.

وبناء على المقال الإصلاحي للمدعي المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 6/7/2009 التمس فيه تحديد مطالبه بالتعويض في مبلغ 214.502,76 درهم معتبرا أن المدعى عليه تصرف خارج نطاق التعليمات الموجهة إليه، وبالتالي فإن إلزامه بعملية الاقتناء وما ترتب عنها من خسائر مبني على تصرف فردي يسأل عنه البنك وحده، وأن العارض بالتالي محق في الحصول على التعويض أعلاه الذي يمثل قيمة المبالغ التي اقتطعت من حسابه والعمولات التابعة للمبلغ وفوائده القانونية من تاريخ 28/12/2006 إلى غاية التنفيذ مع النفاذ.

وبناء على جواب المدعى عليه أنه بالرجوع إلى صورة الإذن بالشراء يتبين أنها محررة في 6/12/2006 ولا تحمل أي تاريخ يشير إلى الإيداع الفعلي لهذا الأمر بمكاتبه فضلا عن عدم حمله أي تأشيرة بالتوصل منه، وبالتالي فإن مزاعم المدعي بإيداع الإذن غير ثابتة وهو ما يعتبر معه أن العارض استجاب لطلب اقتناء الأسهم داخل الأجل المحدد، ملتمسا الحكم برفض الطلب.

وبناء على تعقيب المدعي أن البنك توصل برسالة الاحتجاج من العارض وأنه هو المكلف بالإثبات بكون تعليمات الشراء لم يتوصل بها إلا بتاريخ لاحق ليوم 5/12/2006 أو احترم أجل الستة أيام ملتمسا الحكم وفق طلبه.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 13/10/2009 فحضر نائب المدعى عليه فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 10/11/2009.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث أجاب المدعى عليه بالدفوع المشار إليها صدره.

وحيث تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على وثائق الملف خاصة الأمر بالشراء رقم 028460 المؤرخ في 6/12/2006 أن المدعي أمر بنكه المدعى عليه بشراء 200 سهما، وحدد صلاحية الأمر في أسبوع من تاريخ إصدار الأمر.

وحيث ثبت أيضا من خلال الإشعار بالمدينية المؤرخ في 3/1/2007 أن البنك قام بالشراء بناء على الأمر المذكور ولكن بتاريخ 28/12/2006 أي خارج مدة صلاحية الأمر.

وحيث إن ما أثاره البنك المدعى عليه من كون الأمر بالشراء لا يحمل تأشيرته وتاريخ إيداعه بمكاتبه لا يمكن الالتفات إليه، ما دام أن قيامه بالشراء، ودون الإدلاء بأمر آخر غير الأمر الذي أرفق به المدعي مقاله، معناه حتما أن هذا الأمر الأخير هو الذي اعتمده في الشراء، وما دام الأمر المذكور مؤرخ في 6/10/2006 ومدة صلاحيته أسبوع واحد فمؤدى ذلك أن آخر أجل للشراء هو 13/12/2006.

وحيث ثبت من ذلك أن البنك خالف تعليمات المدعي مما يعتبر خطأ في جانبه يجب تحميله مسؤوليته.

وحيث إن من التزامات البنك المدعى عليه، بصفته وكيلا، أن ينفذ بالضبط المهمة المكلف بها ولا يسوغ له أن يجري أي عمل يتجاوز أو يخرج عن حدود الوكالة.( الفصل 895 من ق ل ع).

وحيث إن القانون حين سمح للوكيل، إذا توفرت أسباب تدفعه إلى مخالفة التعليمات التي تلقاها، أوجب عليه أن يخطر الموكل وأن ينتظر تعليماته ما لم يكن في الانتظار خطر.( الفصل 903 من نفس القانون).

وحيث إن التصرفات التي يجريها الوكيل لا نتج أثرها في حق الموكل، فيما له وعليه وكما لو كان هو الذي أجراها بنفسه، إلا إذا تمت من الوكيل على وجه صحيح باسم الموكل وفي حدود وكالته.( الفصل 925 من نفس القانون).

وحيث إن الوكيل تبعا لما تقدم يكون قد خالف تعليمات الموكل فيما يخص مدة صلاحية التوكيل، ولم يقم بإخطاره بمخالفة التعليمات وينتظر تعليماته الجديدة، مما يكون معه ما أقدم عليه من شراء للأسهم خارج حدود الوكالة لا ينتج أي أثر في مواجهة المدعي، وبالتالي فإن الطلب الرامي إلى عدم اعتبار الاقتطاع الذي قام به المدعى عليه من حسابه واسترجاع المبالغ المتعلقة به مبررا وتتعين الاستجابة له.

وحيث إن باقي الطلب ليس له ما يبرره.

  وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.

 وتطبيقا للقانون.

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة  علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الدعوى.

في الموضوع: بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ (214.502,76 درهم) مائتان وأربعة عشر ألفا وخمسمائة وإثنان درهما و 76 سنتيما مع الفوائد القانونية من 3/1/2007 مع الصائر ورفض ما زاد على ذلك.

 وبهذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم  والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *