المحافظ العقاري – إلغاء مطلب التحفيظ – وجوب الإنذار – نعم

المحافظ العقاري – إلغاء مطلب التحفيظ – وجوب الإنذار – نعم

images (37)

القاعدة:

لا يجوز للمحافظ على الأملاك العقارية أن يصدر مقررا باعتبار عمليات التحفيظ كان لم تكن إلا إذا وجه إلى طالب التحفيظ إنذارا بالقيام بإجراءات متابعة مسطرة التحفيظ ((الفصل 50 من ظهير 12 غشت 1913))

يتعين على المحكمة في حالة الطعن في مقرر المحافظ أن تتأكد من أن هذا الأخير قد قام بالإجراء المذكور قبل أن يصدر مقرره.

القرار 1411

الصادر  بتاريخ  18 يوليوز 1981

ملف مدني 85026

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلتين الأولى  والثانية.

بناء على الفصل 50 من ظهير 12 غشت 1913 فإن المحافظ لا يجوز له أن يتخذ مقره باعتبار عملية التحفيظ كأنها ملغاة إلا إذا وجه إلى طالب التحفيظ إنذارا بالقيام بإجراءات متابعة مسطرة التحفيظ وفي حالة الطعن في مقرر المحافظ واستنادا للفصل 10 من القرار الوزيري الصادر بتاريخ 3 يونيو1915 المتعلق بتفاصيل تطبيق النظام العقاري للتحفيظ يتعين على المحكمة أن تتأكد من أن المحافظ قد قام قبل أن يتخذ مقرره بإنذار الطالب وفق ما يوجبه الفصل 50 المذكور باطلاعها من ملف القضية الذي يجب أن يوجه إليها من طرف المحافظ.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 29 نونبر 1979 أن الطاعن سعيد بن امحمد طعن في مقرر المحافظ بالدارالبيضاء الصادر بتاريخ فاتح مارس 1973 الذي بمقتضاه الغي هذا الأخير تحفيظ قطعة الأرض رقم 91 المستخرجة من المطلب 21510 استنادا إلى الفصل 50 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ الذي ينص على أن الطلب الرامي إلى التحفيظ والعمليات المتعلقة به تعتبر كأنها ملغاة إذا لم يقم طالب التحفيظ بأي إجراء لمتابعة المسطرة داخل أجل ستة أشهر من يوم تقديم الطلب وبعد تبليغه إنذارا من المحافظ بواسطة رسالة مضمونة مصحوبة بشهادة التسليم وقد بنى الطاعن طعنه على أن المحافظ لم يوجه إليه أي إنذار قبل اتخاذ المقرر المطعون فيه ولم يجب المحافظ على هذا المقال فأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها برفض الدعوى بعلة أن المدعى لم يدل بما يثبت أنه قام بما يوجبه عليه الفصل 50 من ظهير 12 غشت 1913 فاستأنف الطاعن هذا الحكم ورغم أن المحافظ لم يجب أيضا في هذه المرحلة من التقاضي ولم يوجه إلى المحكمة ملف القضية فقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي استنادا لنفس العلة ولعلة أنه من حق المحافظ أن يشطب على المطلب بعد إنذار المدعي الذي يبقى له الحق أن يقدم طلبا جديد إن شاء.

حيث يعيب الطاعن القرار يخرق القانون لكون المحكمة رغم أنها لم تأمر بأن يحال عليها ملف القضية من طرف المحافظ فقد اعتبرت أن من حقه أن يصدر مقرره بعد إنذار المعني به دون أن تتأكد من أنه قد قام فعلا بهذا الإجراء في حق الطاعن.

حقا فإن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى لعدم إثبات أن الطاعن قام بما يوجبه عليه الفصل 50 من ظهير 12 غشت 1913 قبل أن تطلع على ملف القضية الذي كان يجب أن يحال عليها من طرف المحافظ لتتأكد من تلقاء نفسها من أن هذا الأخير قام بإنذار الطاعن قبل أن يتخذ مقرره المطعون فيه تكون قد خرقت المقتضيات المشار إليها أعلاه وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضى بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس:                 المستشار المقرر:                     المحامي العام:

السيد محمد عمور              السيد أحمد عاصم،                    السيد الشبيهي،

المحامي:

ذ جعفر عبدالرحمان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *