نقل بحري – مكتب الشحن والإفراغ – تحفظات

نقل بحري – مكتب الشحن والإفراغ – تحفظات

images (14)

القرار 1776

الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 1984

ملف مدني 94972

القاعدة:

لما كان مكتب الشحن لم يتخذ التحفظات اللازمة بحالة البضاعة وقت إفراغها يزكي بيان الفروق الذي ليست له إلا حجة نسبية فإن المحكمة تكون قد طبقت نص البند 17 من كناش التحملات تطبيقا سليما لما رفضت الاعتداد ببيان الفروق الغير المسبوق بالتحفظات.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تفيد المستندات والقرار المطعون فيه عدد 1630 الصادر بتاريخ 23/6/81 عن استئنافية البيضاء أن شركات التأمين طالبت الحكم على المدعى عليهم بأداء مبلغ 26953 درهم قيمة خصاص لوحظ على حمولة الخشب التي نقلت على متن الباخرة س – كابيندا التي وصلت لميناء البيضاء بتاريخ 8/4/1976

أجاب مكتب الشحن أنه لم يتسلم تحت الروافع سوى 801 طردا من أصل 1292 بالاضافة إلى خليط وقد أخبر بذلك الربان بواسطة بيان الفروق وبعد أن جمع المرسل إليه الخليط تقلص الخصاص إلى 39 طردا سجلها في شهادة عدم الافراغ وطالب بإخراجه كما طالب الناقل البحري إخراجه بعد أن بين أنه احتج ضد بيان الفروق لأنه أكد وجود خليط في جذوع الخشب ولم تجمع بحضوره أومن يمثله، وبتاريخ 27/8/80 قضت المحكمة الابتدائية على المكتب بالأداء مع إخراج الربان وشركة الملاحة لعدم التطابق بين بيان الفروق وشهادة عدم الإفراغ وأكد المكتب المستأنف تمسكه بدفوعه ومقتضيات الفصل 17 من دفتر تحملاته لكن المحكمة أيدت بقرارها المطعون فيه الحكم المستأنف

فيما يتعلق بالوسيلة الأول:

حيث عابت على القرار عدم التنصيص على صدور أمر بالتخلي أوأنه بلغ الأطراف، ولا الجلسة التي أدرجت فيها القضية وذلك خرقا لمقتضيات الفصل 335 من قانون المسطرة المدنية.

لكن حيث من جهة كان في إمكان الطاعن أن يثير أمام محكمة الموضوع ما يتعلق بقرار التخلي وتبليغه ومن جهة أخرى فلا يؤثر على القرار عدم تنصيصه على تاريخ الجلسة مادام قد ثبت أنه وباقي أطراف الدعوى استدعوا وتوصلوا للجلسة الأخيرة 26/5/1981 فالوسيلة غير مؤسسة على أساس.

فيما يتعلق بالوسيلتين الثانية والثالثة:

حيث عابت القرار خرق مقتضيات الفصل 17 من دفتر تحملات الطاعن وانعدام التعليل أوعدم الارتكاز على أساس قانوني.

فمن جهة أن المحكمة استبعدت بيان الفروق لكون المكتب لم يحرر أوراق التنقيط إلا أن الفصل 17.يعطي للبيان حجية مطلقة لا تدحض إلا بإثبات حجة مزدوجة وهي كون الربان احتج ضده داخل الأجل القانوني وأثبت أنه أفرغ مجموع البضاعة الواردة بوثيقة الشحن إلا أنه لم يثبت ذلك كما لم يثبت أن الخصاص وقع بعد الإفراغ فكان يجب الاعتداد ببيان الفروق واعتبار الربان مسؤولا عن الطرود التي لم تفرغ ومن جهة أخرى فقد اعتبرت المحكمة أن بيان الفروق ينبني على التحفظات التي تحتويها أوراق التنقيط تحت الروافع مما يدل على أنها لم تميز بين نوعي التحفظ اللذين يبديهما أعوان المكتب والذي يتعلق أحدهما بالعدد ويكون داخل المخازن يحرر بشأنه بيان الفروق طبق الفصل 17 كما لوحظ خصاص على البضاعة والثاني يتعلق بالحالة التي تفرغ عليها البضاعة وهذا يتم كلما لوحظ على البضاعة المفرغة فوق الرصيف تعيب أوعوار وفق الفصل 5 ويكون حضوريا ويعرض على الربان للمصادقة عليه أوالامتناع في حين أن موضوع النازلة يتعلق بطلب تعويض عن خصاص لحق البضاعة وهذا يحرر بشأنه بيان الفروق الملحوظة بين البضاعة المشحونة وما تم إفراغه في ميناء الوصول وفق الفصل 17 المذكور فلا داعي لتحرير أن تحفظ في شأن العوار مادام الأمر يتعلق بخصاص كلي لكن المحكمة لم تميز بين التحفظين فأولت الفصل 17 تأويلا خاطئا فصدر القرار معيبا وغير معلل.

لكن حيث إن المستندات لا تثبت وجود أي تحفظ من جانب المكتب يزكي بيان الفروق الذي يتمتع بحجية إثبات نسبة مما جعل المحكمة تقرر عن صواب أنه (لما كان الفصل 17 من دفتر تحملاته يشير إلى أن بيان الفروق ينبني على التحفظات التي تحتويها أوراق التنقيط تحت الروافع، وبما أنه لا وجود لأي تحفظات من طرف المكتب فإنه لا يمكن الاحتجاج ببيان الفروق وبالتالي لا يمكنه أن يبني احتجاجه على مقتضيات الفصل 17 المشار إليه لأن لبيان الفروق حجية نسبية) وبالتالي فالقرار صدر مؤسسا ومطابقا للمقتضيات المحتج بها وأن الوسيلة في فرعيها غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.

 

الرئيس:                        المستشار المقرر:                     المحامي العام:

  السيد محمد عمور،                   السيد عبدالسلام الإسماعيلي،                   السيد الشبيهي،

المحامي:

 ذ. كتان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *