ظهير 1955/05/24 – إنذار بالزيادة في الكراء – عدم الموافقة على السومة المقترحة – إفراغ

ظهير 1955/05/24 – إنذار بالزيادة في الكراء – عدم الموافقة على السومة المقترحة – إفراغ

téléchargement (56)

القاعدة:

إذا اقترح المكري على المكتري في الإنذار بالإفراغ قيمة كراء جديدة فإن عدم الالتجاء إلى مسطرة الصلح يحمل كقرينة على أن المكتري قد قبل تجديد العقد بتلك الشروط.

لكن إذا رفض المكتري في نفس الوقت تلك الشروط فإنه يكون قد أسقط على نفسه تلك القرينة وبذلك ينتهي عقد الكراء ويصبح محتلا للمحل بدون سبب مشروع يختص قاضي المستعجلات بطرده.

القرار 823

الصادر بتاريخ 3 أبريل 1985

ملف مدني 96175

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 21/ 7/ 1981 ملف عدد 81/ 47 قرار رقم 1842 – أن المطلوبين في النقض كانا قد وجها للطاعن إنذارا في نطاق ظهير 24/ 5/ 1955 ضمناه الفصل 27 من الظهير المذكور يطلبان فيه منه رفع السومة الكرائية إلى 300 درهم، ولما لم يقم الطاعن بدعوى المصالحة رفعا به دعوى أمام قاضي المستعجلات يطلبان الحكم عليه بالإفراغ وفي حالة ما إذا صرح الطاعن بأنه يقبل السومة المقترحة فإنهما لا يمانعان في تجديد العقد، فصرح قاضي المستعجلات بعدم الاختصاص، وبعد استئنافه من طرف المطلوبين في النقض حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بالإفراغ منه ومن يقوم مقامه، معللة قرارها بأن الطاعن أعرب عن نيته في عدم رغبته في تجديد عقد الكراء حسب الشروط المقترحة عليه في الإنذار مما يجعله محتلا للمحل بدون حق ولا سند.

حيث يعيب الطاعن القرار المطلوب نقضه بعدم الجواب على وسائل الدفاع، ذلك أن الطاعن أكد ابتدائيا واستئنافيا أنه ينازع في السومة المقترحة، ولكن المحكمة قضت عليه بالإفراغ دون تعليل أومناقشة للأمر المستأنف أوجواب على منازعته في السومة مما يجعل القرار معرضا للنقض.

لكن خلافا لما نعاه الطاعن فإن المحكمة عللت قرارها تعليلا كافيا، أجابت الطاعن عن دفوعاته المتعلقة بالمنازعة في السومة المقترحة بأنه حينما لم يقم بدعوى المصالحة ورفض في نفس الوقت الاقتراح المتعلق بشرط تجديد العقد فإن حقه في مطالبته بالتجديد يكون قد سقط إعمالا للفصل 27 من الظهير المذكور مما يجعل الوسيلة غير قائمة على أساس.

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية

حيث يعيب الطاعن القرار المطعون فيه بعدم ارتكازه على أساس قانوني.

ذلك أن المحكمة اعتبرت أن الطاعن حينما لم يقم بدعوى المصالحة فإنه قد أصبح محتلا بدون سند ولا قانون، في حين أن الفصل 27 من ظهير 24/5/1955 لا يوجد فيه في حالة عدم قيام دعوى المصالحة ما ينص على الاحتلال أوالإفراغ بصريح اللفظ، الشيء الذي يؤكد أن المحكمة لم تبن قرارها على أساس قانوني، مما يجعله معرضا للنقض.

لكن حيث إن الطاعن عندما لم يقم بدعوى المصالحة فإنه يكون قد أسقط حقه في طلب تحديد العقد، فكان يجب عليه إذا ما أراد تجديد العقد أن يقبل السومة كما اقترحها المطلوبان في النقض في الإنذار، ولكن لما نازع فيها فإنه يكون قد عبر صراحة عن رفضه شروط التجديد المقترحة وأصبح بالتالي محتلا بدون سند ولا قانون.

لهذه الأسباب

قضى برفض الطلب.

        الرئيس:                                  المستشار المقرر:                      المحامي العام: 

السيد محمد عمور،                      السيد الدردابي،                 السيد الشبيهي،

الدفاع:

 بنسودة وذ.الشاوي.

One Reply to “ظهير 1955/05/24 – إنذار بالزيادة في الكراء – عدم الموافقة على السومة المقترحة – إفراغ”

  1. هذا القرار نموذج لما كان يجري العمل به سابقا من السماح للمكرين بأن يربطوا تجديد عقود الأكرية بالزيادة في السومة الكرائية.
    ولا يخفى على المختصين في المجال انه كان إلى جانب ظهير 24/05/1955 قانون آخر ينظم الزيادة في سومة أكرية المحلات التجارية وهو ظهير 1953.
    وإذا كان هذا القانون الأخير قد حدد شروط الزيادة في اكرية المحلالت التجارية وربطها بشرطين ، الأول مرور ثلاث سنوات ، والثاني ارتفاع القيمة الاقتصادية للمحلات المذكورة بأكثر من الربع ، فإن السماح للمكرين بأن يضمنوا إنذارهم بإفراغ المحلات المكتراة شرط الزيادة في الكراء يعد التفافا على ظهير 1953 وتجاوزا ما كان على القضاء السماح به ، إذ بإمكان المكري الذي عدل سومة كرائية ان يوجه إنذارا بالإفراغ على شرط الزيادة من جديد في الكراء دون التقيد لا بشرط المدة ولا بالشرط الثاني المشار إليه أعلاه.
    ولحسن الحظ ، فإن القضاة في الوقت الحالي ووعيا منهم بخطورة المسألة أصبحوا يعرقلون سير مسطرة الإنذار بالإفراغ على أساس الزيادة في الكراء منذ بدايتها ويوقفون هذا النزف في بداياته. وهو عمل مشكور إلا أن تأصيله القانوني غير واضح لحد الان.
    وسنعمل مستقبلا على نشر عينة من الأحكام التي عالجت الموضوع لزيادة الاطلاع على الكيفية التي يتعامل بها قضاة الموضوع في غياب نصر تشريعي صريح بمنع تعليق المكري تجديد عقد الكراء على الزيادة في السومة الكرائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *