موثق – بنك – قرض – انعدام ركن التسليم – وجود العقد – لا

موثق – بنك – قرض – انعدام ركن التسليم – وجود العقد – لا

téléchargement (7)

القاعدة:

طبقا للفصل 856 من قانون الالتزامات والعقود فإن التسليم ركن في عقد القرض.

لما ثبت للمحكمة أن عقد القرض وإن انعقد من حيث تراضي الطرفين على إجرائه إلا أن ركن التسليم فيه لم يتم بعد أن سلم المبلغ موضوعه للموثقة التي احتفظت به لنفسها وأدينت من أجل ذلك ، وأن المقرض انتصب طرفا مدنيا في الدعوى العمومية وطالب بمبلغ القرض الذي سلمه للموثقة فقضت له المحكمة وفق طلبه بحكم حاز قوة الشيء المقضي به فإنه تبعا لذلك يكون العقد الذي ارتبط بموجبه المدعية والمدعى عليه الأول منعدما.

اقتطاع البنك لأقساط القرض مع أن الموثقة لم تنجز العقد ولم تقم بالإجراءات التي يقتضيها الأمر ولم تسلم المدعية مبلغ القرض لتؤدي به ثمن الشراء، يكون ما قام به البنك من اقتطاعات كان غير مبرر اتفاقا أو قانونا.

الحكم عدد 5244 بتاريخ 2009/04/28 في الملف رقم 2009/17/1060

                                                                                         باسم جلالة الملك

بتاريخ 28/04/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: الصنهاجي فاطمة الزهراء الساكنة عمارة امغار شقة 2 لبلايا بتارودانت.

نائبها الأستاذ منصف بوقرعي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.

من جهة.

وبين: شركة عقار الوفاء  ش م في شخص ممثلها القانوني بمقرها الكائن 5 شارع عبد المومن الدارلبيضاء.

التجاري وفا بنك  ش م في شخص ممثله القانوني بمقرها الكائن 2 شارع مولاي يوسف الدارالبيضاء.

                                                            من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 6/2/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أنها في إطار اتفاقية فوغاليف الموقعة مع التجاري وفابنك  استفادت من قرض عقاري بقيمة 280.000 درهم قصد اقتناء شقة ذات الرسم العقاري 196032/12، وقدمت كافة الضمانات على أساس اقتطاع الأقساط الشهرية من راتبها، وقد عهدت بمهمة تحرير العقد للموثقة المسماة عائشة دينية، وتبعا لذلك قامت المدعى عليها شركة وفاء عقار باعتبارها وكيلة التجاري وفا بنك بمراسلة الموثقة قصد إنجاز مشروع العقد والاطلاع على الرسم العقاري وموافاتها بالناتج قبل موافاتها بمبلغ القرض. وبتاريخ 18/4/2006 وجهت شركة عقار الوفاء للموثقة شيكين الأول تحت عدد 938362 بمبلغ 80.000 درهم والثاني عدد 638361 بمبلغ 200.000 درهم اللذان يمثلان مبلغ الفرض، إلا أن الموثقة عمدت إلى الاستيلاء على المبلغ لمذكور دون تحرير العقود والقيام بالإجراءات التابعة لها وفضلت الاحتفاظ به لنفسها كما استولت على مبالغ فائقة تتعلق بزبائن آخرين فكانت تبعا لذلك موضوع اعتقال ومتابعة جنائية في إطار الملف الجنحي التلبسي عدد 4788/06 الذي صدر بشأنه حكم ابتدائي بتاريخ 30/3/2007 قضى بإدانتها وشركائها بعقوبات حبسية وأدائهم تعويضات مختلفة لفائدة الضحايا، ومن جملتهم العارضة التي قضى لها بمبلغ 570.000 درهم. وبتاريخ 21/2/2008 أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت رقم 1278  بتأييد الحكم المستأنف وفي الدعوى المدنية بإلغائه والحكم لفائدة العارضة بتعويض مدني قدره 20.000 درهم فقط على اعتبار أن مبالغ القرض المطالب بها سبق الحكم بها لفائدة شركة عقار الوفاء التي تقدمت بطلب في هذا الشأن، وخلال جريان المسطرة فوجئت باقتطاع الأقساط من أجرتها دون أن تستفيد من القرض وتوقع على عقد اقتناء الشقة، وقد بادرت إلى توجيه مراسلة إلى شركة التجاري وفا بنك باعتبارها الشركة المقرضة بتاريخ 26/3/2007 تشعرها بذلك، ولأنها وجهت مبلغ القرض للموثقة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتحقق الشروط اللازمة في هذا المجال مطالبة إياها بوقف الاقتطاعات المالية وإرجاع الأقساط وفسخ العقد، ولأن غاية القرض لم تتحقق ولم تستفد العارضة منه، وأن الأقساط المقتطعة من أجرتها 8454,33 درهم، وبالتالي فإنها تكون محقة في طلب استرجاعها واسترجاع المبالغ المؤداة من قبل التأمين ومصاريف العقد وقدرها 10424,2 درهم، ولأن خطأ المدعى عليها تسبب لها في أضرار معنوية ومادية جسيمة إذ حرمت بداية من شقتها مقارنة مع غلاء الأسعار حاليا ثم لاقتطاع تعسفي من أجرتها رغم مراسلة المدعى عليها وإشعارها بالوضع، خاصة وأنها واكبت مجريات الدعوى العمومية ضد الموثقة وشركائها، كما أنها باعتبارها من رجال التعليم حرمت من الدعم الذي يفترض أن تستفيد منه من قبل مؤسسة محمد السادس لتنمية الأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين في إطار اتفاقية فوغاليف المتعلقة باقتناء سكن بالإضافة إلى تحمل أعباء  التقاضي، ومما يؤكد اخطاء البنك أنه اعتبر مبلغ القرض من حقه ولم يتردد في الانتصاب كطرف مدني في الدعوى الجنحية  وهو ما تحقق له وحكم لفائدته به ورغم ذلك لا زال يطالب العارضة بالأداء ويمتنع عن إرجاع المبالغ المقتطعة، لأجله فهي تلتمس الحكم بأداء المدعى عليهما متضامنين مبلغ 8454,33 درهم  عن الأقساط المقتطعة ومبلغ 10.424,20 درهم الممثل للمصاريف المؤداة عن التأمين والقرض وتعويض عن الأضرار قدره 100.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 13/3/2006 وبفسخ عقد القرض العقاري عدد 949958 المنجز بتاريخ 13/3/2006 مع النفاذ والصائر. وأدلت بمذكرة أرفقتها بصورة من عقد الوعد بالبيع ومراسلات وصورة شيكين وكشف حسب وصور الحكم الجنحي والقرار الاستئنافي وإنذار وشهادة الملكية وصورة لقرار المجلس الأعلى.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 7/4/2009 فحضر نائب المدعية وتخلف المدعى عليهما رغم التوصل فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 28/4/2009.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكل:

حيث إن المقال مستوف للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنه الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلـى الحكم بما هو مسطر أعلاه.

وحيث تخلف المدعى عليهما رغم التوصل ولم يدليا بأي جواب.

حيث إن الفصل 856 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن القرض عقد يسلم بمقتضاه أحد الطرفين للآخر أشياء مما يستهلك بالاستعمال.

وحيث ثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على وثائق الملف أن عقد القرض وإن انعقد من حيث تراضي الطرفين على إجرائه إلا أن ركن التسليم فيه لم يتم حسبما تقتضيه طبيعته، ذلك أن المبلغ سلم للموثقة التي احتفظت به لنفسها فكانت موضوع حكم بالإدانة من أجل ذلك.

وحيث إن المقرض انتصب طرفا مدنيا في الدعوى العمومية وطالب بمبلغ القرض الذي سلمه للموثقة فقضت له المحكمة وفق طلبه.

وحيث إنه بانعدام ركن التسليم في عقد القرض واسترجاع المقرض لمبلغه بمقتضى حكم حاز قوة الشيء المقضي به يكون العقد الذي ارتبط بموجبه المدعية والمدعى عليه الأول منعدما، مما يكون معه الطلب الرامي إلى الحكم بفسخه مؤسسا وتتعين الاستجابة له.

وحيث ثبت أيضا من خلال الكشوف الحسابية المدلى بها من المدعية أن المدعى عليه اقتطع من حساب المدعية ما مجموعه 8454,33 درهم برسم أقساط القرض.

وحيث إن المدعى عليه لم يكن يستند في هذا الاقتطاع إلى أي أساس قانوني يسعفه، خاصة وقد ثبت له أن الموثقة لم تنجز العقد ولم تقم بالإجراءات التي يقتضيها الأمر ولم تسلم المدعية مبلغ القرض لتؤدي به ثمن الشراء، وبالتالي فإن ما قام به من اقتطاعات كان غير مبرر اتفاقا أو قانونا مما يكون معه الطلب الرامي إلى استرجاع هذه المبالغ  مؤسسا وتتعين الاستجابة له.

وحيث ثبت للمحكمة من خلال صورتي الشيكين المدلى بهما أن المدعية أدت للمدعى عليه الأول مبلغ 7012,10 درهم و 3412,10 درهم اوضحت بشانهما أنهما برسم مصاريف العقد والتأمين، ولا يوجد بالملف أي منازعة في هذا الخصوص، مما يكون من حقها المطالبة باسترجاع هذين المبلغين لانعدام المبرر القانوني الذي يسمح للمدعى عليه المذكور أن يحتفظ بهما.

وحيث إنه بالنسبة للمدعى عليه الثاني فقد ثبت للمحكمة أنه أجرى الاقتطاعات برسم القرض من حساب المدعية دون إثبات وجود أمر صادر عنها يقضي بذلك، بل وتوصل منها بإنذار يوم 30/3/2007 يدعوه إلى التوقف عن القيام بالاقتطاع، لكنه مع ذلك خالف تعليمات المدعية، باعتبارها صاحبة الحساب، وأقدم يوم 13/4/2007 على إجراء اقتطاع آخر، مما يشكل هذا التصرف من قبله خطأ يستوجب مساءلته مع المدعى عليه الأول على وجه التضامن بسبب استيفاء الأول لمبالغ غير مستحق ومخالفة الثاني لتعليمات صاحب الحساب.

وحيث إن المحكمة عملا بما لها من سلطة في التقدير ترى تحديد التعويض عن هذا التصرف التعسفي في مبلغ 20.000 درهم يؤديه المدعى عليهما تضامنا.

وحيث إن طلب النفاذ المعجل له ما يبرره في حدود مبلغ الاقتطاعات والأداءات غير المبررة.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

وتطبيقا للقانون.

                                         لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الدعوى.

في الموضوع: – بفسخ عقد القرض العقاري الرابط بين الطرفين تحت عدد 949958 بتاريخ 13/3/2006.

                – بإرجاع المدعى عليه عقار الوفاء للمدعية  مجموع مبلغ الاقتطاعات والأداءات التي تمت له وقدرها 18.878,53 درهم .

                – بأداء المدعى عليهما تضامنا للمدعية تعويضا عن الضرر قدره 20.000 درهم.

                 – بشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود مبلغ 18.878,53 درهم.

                – بتحميل المدعى عليهما الصائر ورفض ما زاد على ذلك.

 

وبهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *